هبوب الريح
05 Oct 2005, 08:19 AM
أعزائي قراء هذا المنتدى الكرام
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
هذا الردس الثالث ضمن سلسلة : ما يهم الأنام في أحكام الصيام
وعذرا على التأخير لبعض الظروف .. فهاكم الدرس
11ـ صوم الحائض والنفساء :
يحرم عليهما الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم.
ويجب عليهما القضاء لحديث عائشة رضي الله عنه قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
لكن لا تفطر المرأة إلا عند نزول الدم ورؤيته فلو أحست بانتقاله أو شعرت بأعراضه ولم ينزل شئ فلا تفطر .
ولو طهرت في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك على الصحيح وتكمل فطرها وتقضي بدل ذلك اليوم .
12ـ صوم المريض والمسافر :
* المريض على قسمين :
1ـ أن يكون مرضه مستمراً لا يرجى زواله كالسرطان مثلاً فهذا لا يلزمه الصيام وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً .
2ـ أن يكون طارئاً غير ميؤوس منه كالحمى مثلاً فله ثلاث حالات :
أ ـ أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصيام .
ب ـ أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصيام .
ج ـ أن يشق عليه الصوم ويضره فيحرم عليه الصيام .
* المسافر على قسمين :
1ـ أ ن يقصد بسفره التحيّل على الفطر فيحرم عليه الفطر .
2ـ أن لا يقصد بسفره التحيّل على الفطر فله ثلاث حالات :
أ ـ أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه الصيام .
ب ـ أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فيكره له الصيام .
ج ـ أن لا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر له من صوم أو فطر فإن تساويا فالصوم أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع في إبراء الذمة وأيسر على المكلف حين يصوم مع الناس ولأنه يدرك به الزمن الفاضل وهو رمضان والله أعلم .
13ـ كيفية الإطعام :
1ـ أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان يفعله أنس رضي الله عنه لما كبر .
2ـ أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ مد من البر أو نصف صاع من غيره وينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوه .
أما وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه وإن شاء أخّر إلى آخر يوم ، لكن لا يقدم الإطعام قبل وقت الصيام لأن تقديم الفدية كتقديم الصيام .
14ـ الحامل والمرضع :
لهما ثلاث أحوال : 1. أن تفطرا خوفاً على نفسيهما .
2. أن تفطرا خوفاً على نفسيهما وولديهما .
وفي هاتين الحالتين ليس عليهما إلا القضاء فقط.
3. أن تفطرا خوفاً على ولديهما فقط .
وفي هذه الحالة خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه أيضاً لا يجب عليهما إلا القضاء دون الإطعام لعدم الدليل وما أثر عن بعض الصحابة يحمل على سبيل الاستحباب والله أعلم .
15ـ مفطرات الصيام :
1.الأكل والشرب قال تعالى [ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.. ] سواء كان الأكل أو الشرب نافعاً أم ضاراً لأن الآية عامة . وسواء كان عن طريق الفم أو الأنف أما الفم فظاهر وأما الأنف فلحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :[ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ] مما يدل على أنه منفذ للجوف . ويلحق بهما ما كان بمعناهما كالإبر المغذية أما غير المغذية فإنها لا تفطر .
2.القيء عمداً لحديث [ من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ]
3.خروج دم الحجامة لقوله صلى الله عليه وسلم [ أفطر الحاجم والمحجوم ] ومثله الفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كما لو سحب منه دم كثير للتبرع ونحوه . أما الدم اليسير كالفحص مثلاً فإنه لا يفطر . وقلنا بفطر المحجوم فلأنه يخرج منه دم كثير مما يجعله يؤثر على بدنه وربما تضرر به فنقول له أفطر لأنه أنفع لك أما الحاجم فلأنه قديماً كان الحاجم يمص الدم بفمه فقلنا بفطره لعله يصل الدم إلى جوفه فيفطر به أما اليوم ومع تطور وسائل الحجامة فلا يفطر الحاجم لأن العلة غير موجودة .
4.إنزال المني بشهوة لقول الله في الحديث القدسي [ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ] ونزول المني بسبب الشهوة وقلنا بفطره لأنه قرن مع المفطرين الطعام والشراب مما يدل على أنه من المفطرات ويلحق أيضاً بالحجامة والقيء بجامع أن في كل واحد منهما ضعف البدن وتضرره ، أما الاحتلام فلا يفطر .
5.شم البخور بحيث يصل إلى الجوف لأن الدخان له جرم .
6.الحيض والنفاس لحديث [ أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ] وقد مر الكلام عليه .
7.الجماع فمتى جامع الرجل زوجته ترتب ما يلي :
فساد الصوم ، الإثم ، الإمساك ، القضاء ، الكفارة .
والكفارة ما يلي على الترتيب :
1.عتق رقبة ويشترط أن تكون مؤمنة فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد المال الذي يعتق به الرقبة .
2.صيام شهرين ويشترط فيهما التتابع فإن لم يستطع .
3.إطعام ستين مسكيناً على ما مر في كيفية الإطعام .
فإن لم يستطع على هذه الثلاث فإن الكفارة تسقط عنه لحديث الذي وقع على أهله في نهار رمضان فأرشده الرسول عليه السلام للكفارة لكنه لم يقدر عليها فسقطت عنه .
* والزوجة كذلك يلزمها كفارة إن كانت راضية أما إن كانت مكرهة فالصحيح أنه لا كفارة عليها
* لو جامع في اليوم أكثر من مرة فإن كفّر عن الأولى لزمه كفارة أخرى للجماع الثاني وإن لم يكفّر فلا يلزمه إلا كفارة واحدة للجميع .
* لو جامع كل يوم مرّة واحدة فتلزمه الكفارة بقدر الأيام التي جامع فيها سواء كفّر قبل ذلك أم لم يكفّر لأن كل يوم في رمضان هو عبادة مستقلة .
16ـ شروط المفطرات :
1.أن يكون عالماً بالحكم والوقت وخرج به الجاهل .
2.أن يكون ذاكراً وخرج به الناسي .
3.أن يكون مختاراً وخرج به المكره .
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
هذا الردس الثالث ضمن سلسلة : ما يهم الأنام في أحكام الصيام
وعذرا على التأخير لبعض الظروف .. فهاكم الدرس
11ـ صوم الحائض والنفساء :
يحرم عليهما الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم.
ويجب عليهما القضاء لحديث عائشة رضي الله عنه قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
لكن لا تفطر المرأة إلا عند نزول الدم ورؤيته فلو أحست بانتقاله أو شعرت بأعراضه ولم ينزل شئ فلا تفطر .
ولو طهرت في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك على الصحيح وتكمل فطرها وتقضي بدل ذلك اليوم .
12ـ صوم المريض والمسافر :
* المريض على قسمين :
1ـ أن يكون مرضه مستمراً لا يرجى زواله كالسرطان مثلاً فهذا لا يلزمه الصيام وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً .
2ـ أن يكون طارئاً غير ميؤوس منه كالحمى مثلاً فله ثلاث حالات :
أ ـ أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصيام .
ب ـ أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصيام .
ج ـ أن يشق عليه الصوم ويضره فيحرم عليه الصيام .
* المسافر على قسمين :
1ـ أ ن يقصد بسفره التحيّل على الفطر فيحرم عليه الفطر .
2ـ أن لا يقصد بسفره التحيّل على الفطر فله ثلاث حالات :
أ ـ أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه الصيام .
ب ـ أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فيكره له الصيام .
ج ـ أن لا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر له من صوم أو فطر فإن تساويا فالصوم أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع في إبراء الذمة وأيسر على المكلف حين يصوم مع الناس ولأنه يدرك به الزمن الفاضل وهو رمضان والله أعلم .
13ـ كيفية الإطعام :
1ـ أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان يفعله أنس رضي الله عنه لما كبر .
2ـ أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ مد من البر أو نصف صاع من غيره وينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوه .
أما وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه وإن شاء أخّر إلى آخر يوم ، لكن لا يقدم الإطعام قبل وقت الصيام لأن تقديم الفدية كتقديم الصيام .
14ـ الحامل والمرضع :
لهما ثلاث أحوال : 1. أن تفطرا خوفاً على نفسيهما .
2. أن تفطرا خوفاً على نفسيهما وولديهما .
وفي هاتين الحالتين ليس عليهما إلا القضاء فقط.
3. أن تفطرا خوفاً على ولديهما فقط .
وفي هذه الحالة خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه أيضاً لا يجب عليهما إلا القضاء دون الإطعام لعدم الدليل وما أثر عن بعض الصحابة يحمل على سبيل الاستحباب والله أعلم .
15ـ مفطرات الصيام :
1.الأكل والشرب قال تعالى [ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.. ] سواء كان الأكل أو الشرب نافعاً أم ضاراً لأن الآية عامة . وسواء كان عن طريق الفم أو الأنف أما الفم فظاهر وأما الأنف فلحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :[ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ] مما يدل على أنه منفذ للجوف . ويلحق بهما ما كان بمعناهما كالإبر المغذية أما غير المغذية فإنها لا تفطر .
2.القيء عمداً لحديث [ من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ]
3.خروج دم الحجامة لقوله صلى الله عليه وسلم [ أفطر الحاجم والمحجوم ] ومثله الفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كما لو سحب منه دم كثير للتبرع ونحوه . أما الدم اليسير كالفحص مثلاً فإنه لا يفطر . وقلنا بفطر المحجوم فلأنه يخرج منه دم كثير مما يجعله يؤثر على بدنه وربما تضرر به فنقول له أفطر لأنه أنفع لك أما الحاجم فلأنه قديماً كان الحاجم يمص الدم بفمه فقلنا بفطره لعله يصل الدم إلى جوفه فيفطر به أما اليوم ومع تطور وسائل الحجامة فلا يفطر الحاجم لأن العلة غير موجودة .
4.إنزال المني بشهوة لقول الله في الحديث القدسي [ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ] ونزول المني بسبب الشهوة وقلنا بفطره لأنه قرن مع المفطرين الطعام والشراب مما يدل على أنه من المفطرات ويلحق أيضاً بالحجامة والقيء بجامع أن في كل واحد منهما ضعف البدن وتضرره ، أما الاحتلام فلا يفطر .
5.شم البخور بحيث يصل إلى الجوف لأن الدخان له جرم .
6.الحيض والنفاس لحديث [ أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ] وقد مر الكلام عليه .
7.الجماع فمتى جامع الرجل زوجته ترتب ما يلي :
فساد الصوم ، الإثم ، الإمساك ، القضاء ، الكفارة .
والكفارة ما يلي على الترتيب :
1.عتق رقبة ويشترط أن تكون مؤمنة فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد المال الذي يعتق به الرقبة .
2.صيام شهرين ويشترط فيهما التتابع فإن لم يستطع .
3.إطعام ستين مسكيناً على ما مر في كيفية الإطعام .
فإن لم يستطع على هذه الثلاث فإن الكفارة تسقط عنه لحديث الذي وقع على أهله في نهار رمضان فأرشده الرسول عليه السلام للكفارة لكنه لم يقدر عليها فسقطت عنه .
* والزوجة كذلك يلزمها كفارة إن كانت راضية أما إن كانت مكرهة فالصحيح أنه لا كفارة عليها
* لو جامع في اليوم أكثر من مرة فإن كفّر عن الأولى لزمه كفارة أخرى للجماع الثاني وإن لم يكفّر فلا يلزمه إلا كفارة واحدة للجميع .
* لو جامع كل يوم مرّة واحدة فتلزمه الكفارة بقدر الأيام التي جامع فيها سواء كفّر قبل ذلك أم لم يكفّر لأن كل يوم في رمضان هو عبادة مستقلة .
16ـ شروط المفطرات :
1.أن يكون عالماً بالحكم والوقت وخرج به الجاهل .
2.أن يكون ذاكراً وخرج به الناسي .
3.أن يكون مختاراً وخرج به المكره .