المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الاكتتاب في شركة ينساب



الزعيم
12 Dec 2005, 12:52 AM
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي


عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء


التاريخ 09/11/1426هـ


السؤال 1
ما حكم الاكتتاب في شركة ينساب؟.



الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط شركة ينساب في صناعة البتروكيماويات، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بها تبين أنها حصلت على عمولات بنكية، كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك، فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة، والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف، والأقرب –والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً بل لا يكاد يذكر ( أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)، وأما التمويل فلم تلتزم به الشركة إلى الآن، ومتى ما ارتبطت الشركة بشيء محرم منه فسيتم بيانه في حينه.
وبناء عليه فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في الشركة، وإذا حصل المساهم على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من نلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها، أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها.
وإني أدعو القائمين على الشركة إلى أن يكون جميع التمويل الذي ستحصل عليه تمويلاً إسلامياً، وأن تحول ودائعها إلى ودائع استثمارية موافقة للشريعة،فنحن-ولله الحمد- في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، وما تمارسه أي شركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها، وهذا هو الحد الأدنى من الواجب على من ساهم في الشركات المختلطة، أن يعترض على تلك التجاوزات عند حضوره الجمعية العمومية للشركة. والله أعلم

الزعيم
12 Dec 2005, 12:53 AM
السؤال 2
ما حكم اكتتاب الشخص باسم غيره؟.




الجواب
أرى أنه لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض؛ لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تكون قسمة الأسهم بين الناس بالسوية، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف. وبإمكان المكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال أن يقترض مبلغ الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، ويجوز أيضاً أن يدخل مع صاحب المال في عقد مشاركة، فيكون لكل منهما حصة شائعة معلومة من الربح كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 30% منه، ولي 70%، والله أعلم.

البندق
12 Dec 2005, 01:03 AM
جزاك الله خير

جرواني
12 Dec 2005, 02:47 PM
جزاك الله خير الزعيم

رعد الشمال
13 Dec 2005, 01:03 AM
جزاك الله خير

الجزائري
13 Dec 2005, 09:23 PM
جزاك الله خير

رعد الشمال
14 Dec 2005, 12:56 AM
اخواني الاعزا انا بعد شركة المراعي لاأومن باي فتوى الى ان ينتهي الاكتتاب فقد بعت بعض اسهمي بخساره وذلك لغرض الاكتتاب في الشركة وذهبت الى المنطقة الشرقيه وفتحت حسابات وعند ما اردت الاكتتاب اخبرني احد اصحابي بانه نزلت فيها فتوى بتلفزيون السعوديه وذلك بتحريمها فرجعت قبل نهاية الاكتتاب بيومين وفي اليوم الاخير نزلت فتوى بجواز الاكتتاب فيهافخسرت في الاسهم ولم اكتتب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

سهم جارح
15 Dec 2005, 12:25 AM
بارك الله فيك اخي الزعيم

الزعيم
15 Dec 2005, 01:08 AM
جزاكم الله خير وشكرا لمروركم

الافندى
15 Dec 2005, 03:51 AM
وبناء عليه فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في الشركة


شكراا زعيمنا

الملهم
17 Dec 2005, 09:03 PM
عليكم بفتاوى هيئة كبار العلماء