المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إجازة الأمومة تمنح للموظفة إذا لم يتجاوز طفلها سبع سنوات



مراسل الموقع
30 Dec 2005, 11:25 AM
إجازة الأمومة تمنح للموظفة إذا لم يتجاوز طفلها سبع سنوات




* الرياض - ناصر السهلي:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن منح إجازة الأمومة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية ضمن لائحة الإجازات مؤخراً وصادق عليها مجلس الوزراء الموقر والتي عمل بها منذ شهر جمادى الأول من هذا العام لا يتطلب من الموظفة أية تقارير طبية عن طفلها بشرط استكمال بقية الإجراءات المتبعة ومنها أن لا يتجاوز طفلها التي ترغب رعايته سبع سنوات.
جاء ذلك عقب لقاء عقد في الوزارة بمشاركة جميع مديري شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية للرد على الاستفسارات الواردة على لائحة الإجازات.
وأوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية محمد بن صالح الدويس إن إجازة الأمومة ليست بديلة لإجازة الوضع التي كانت تمنح في السابق بمقدار (60) يوماً براتب كامل وإنما هي إجازة جديدة ومستقلة تختلف عن إجازة الوضع في مدتها وشروط منحها مشيراً إلى أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة إجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة عدا الحد الأعلى للإجازة الذي لا يجوز تجاوزه وهو ثلاث سنوات وأنه لا مانع من أخذ هذه الإجازة منفصلة أو متصلة عن إجازة الوضع.
وقال الدويس إنه لا يشترط لمنح إجازة الأمومة للموظفة موافقة الجهة الإدارية في حال اكتمال الإجراءات واستيفاء الشروط ومنها تقديم طلب إجازة أمومة بشكل رسمي.


صحيفة الجزيرة

فهد
30 Dec 2005, 01:38 PM
وقال الدويس إنه لا يشترط لمنح إجازة الأمومة للموظفة موافقة الجهة الإدارية في حال اكتمال الإجراءات واستيفاء الشروط ومنها تقديم طلب إجازة أمومة بشكل رسمي.


قويه بحق مدراء التعليم