المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : .. ما يهم .. الناسك .. من .. أحكام .. المناسك2



هبوب الريح
03 Jan 2006, 11:10 PM
الجزء الثاني ..

9ـ أنواع النسك :
1ـ التمتع : وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل من إحرامه ثم يحرم بالحج في عامه ويقول : لبيك عمرة . وسمي بذلك لأنه انتفع بأداء نسكين في سفر واحد ، ولأنه يتحلل بعد العمرة ويتمتع بما كان محظوراً عليه حال الإحرام .
2ـ القرآن : وهو أن يحرم بالحج والعمرة وله صورتان .. الأولى : أن يحرم عند الميقات ويقول : لبيك حجاً وعمرة . والثانية : أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها . وسمي بذلك لأنه قرن بين الحج والعمرة معاً .
3ـ الإفراد : وهو أن يحرم بالحج فقط ويقول : لبيك حجاً ، وسمي بذلك لأنه أفرد نسكه بالحج .

* الفرق بين هذه الأنساك :
1. التمتع والقرآن فيهما عمرة وحج أما الإفراد ففيه حج فقط .
2. التمتع والقرآن يجب عليهما الهدي أما الإفراد فلا يجب عليه الهدي .
3. التمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج ، أما القرآن والإفراد فليس عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد وهو طواف الحج ( الإفاضة ) وسعي الحج وهما ركن أما طواف القدوم ففي حقهما سنة .
4. المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما حتى اليوم العاشر ( النحر ) أما المتمتع فبعد العمرة يتحلل من إحرامه ويباح له ما كان محظوراً عليه حال الإحرام ولا يلبس ثياب الإحرام إلا في اليوم الثامن ( التروية ) .

10ـ محظورات الإحرام :
المحظور لغة : الممنوع قال تعالى ( وما كان عطاء ربك محظوراً ) أي ممنوعاً .
وشرعاً : هي الممنوعات بسبب الإحرام . وهي :
1ـ حلق الشعر سواء كان بإزالته أو قصه أو نتفه والمراد بالشعر هو شعر الرأس قال تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ومن حلق رأسه فعليه فدية تسمى فدية ( الأذى ) وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وهي الواردة في قوله تعالى ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه . والمراد بحلق الشعر هنا حلقه كلّـه أو معظمه أما لو تساقط منه شعر خفيف أو حلق بعضه فلا شئ عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ( احتجم وهو محرم ) ومعلوم أن من احتجم فسوف يأخذ من شعره ومع ذلك لم ينقل عنه أنه فدى .
لكن هل يشمل هذا باقي شعور الجسم كالشارب واللحية واليدين مثلاً قال بعضهم يشمل للقياس وأيضاً لوجود علة الترفّه والصحيح أنه لا يشمل ذلك كله لعدم الدليل ولكون القياس فاسد لأنه قياس مع الفارق لأن شعر الرأس يتعلق به نسك أما بقية الشعور فلا يتعلق بها نسك وأما علة الترفّه فهي علّة عليلة يلزم معها لوازم باطلة وعليه فلو حلق شاربه مثلاً فليس عليه شئ.
2ـ تقليم الأظافر وهي أظافر اليدين والرجلين ودليل التحريم القياس على شعر الرأس ولوجود علة الترفّه وقد سبق أن القياس فاسد وأن العلة عليلة وليس هناك دليل يحرم ذلك فلو قلم أظفاره فليس عليه شئ .
3ـ تغطية الرأس بملاصق لحديث ابن عمر ( لا يلبس القمص ولا العمائم ) وقال في الذي وقصته ناقته ( ولا تخمروا رأسه ) . أما إن لم يكن ملاصقاً للرأس كالخيمة أو الشمسية فلا شئ عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة في نمرة واستظل بها . وإن غطى رأسه بملاصق فالصحيح أنه آثم وليس عليه الفدية لعدم الدليل على إيجابها ولأن القياس قياس مع الفارق ولكون العلة عليلة.
4ـ التطيب سواء في الثوب أو البدن لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته ( ولا تحنطوه ) أو قال ( ولا تقربوه طيباً ) والمراد بالطيب هو كل ما أعد للتطيب به عادة وليس كل زكي الرائحة يعد طيباً كالنعناع أو التفاح والطيب مثل دهن العود والمسك والريحان فلا يجوز التطيب به أما شمّه فالصحيح أنه ليس فيه شئ وقد أفتى ابن عباس بجواز شم الريحان ، لكن الأفضل ترك شمّه . وهنا مسألة أن بعض أنواع الصابون فيه رائحة زكية فالصحيح جواز استعماله لأنه لا يعد طيباً وعندنا قاعدة : أن الأصل عدم الحظر . وإن تطيب بطيب هل عليه فدية ؟ الصحيح أنه ليس عليه فدية لعدم الدليل لكنه يأثم وعليه التوبة .
5ـ لبس المخيط للذكر وهو ما خيط على قدر البدن أو بعضه لحديث ابن عمر ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف .. ) وقال في المرأة ( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) ويقاس عليها مثلها كالشماغ والطاقية والثياب أما الساعة والنضارة فليس فيها شئ . والمرأة المحرمة لا تلبس النقاب وهو من أغطية الوجه إما على شكل نقاب أو برقع أو لثام أما السدل فيجوز لها ، وكذلك لا تلبس القفازين وهو غطاء اليدين أما ما عداه من البرانس والقمص والخفاف فيجوز لها وكذلك التحلي بالذهب والفضة جائز في حقها. لكن لو لبس الرجل القميص مثلاً ولبست المرأة القفازين مثلاً فالصحيح أنه ليس عليه فدية لكنه يأثم بفعله. وهنا مسألة : أن المرأة كالرجل في المحظورات إلا أن الرجل لا يلبس إلا إزار ورداء والمرأة يجوز لها لبس كل شئ والرجل يغطي وجهه والمرأة لا تغطي وجهها بل تسدله عند الأجانب فقط والرجل ممنوع من الخف والمرأة ليست ممنوعة منه .
6ـ قتل الصيد قال تعالى ( ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) وقوله سبحانه ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ) والصيد هو : كل حيوان مأكول بري متوحش أصلاً ، وخرج بالمأكول غير المأكول كالأسد وخرج بالبري البحري وخرج بقولنا متوحش أصلاً المستأنس كالدجاج وغيره . وفدية قتل الصيد أن يكون له مثل أو لا فإن كان له مثل يخير بين إخراج المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً يقسمه إلى أمداد يطعم كل مسكين مدّ أو يصوم عـن كل مدّ يوماً . وإن كان الصيد لا مثل له يخير بين أن يشتري بقيمته طعاماً يطعمه للمساكين أو يصوم عن كل مدّ يوماً والله أعلم ،
والمُحْرِم يجوز له الأكل من الصيد إن لم يُصد لأجله أو لم يُعن عليه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عندما صاد حمار الوحش وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا : لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها ) أما إن صيد لأجله فلا يجوز له الأكل منه لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه ( أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً فرده عليه وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) .
7ـ عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح ولا يَخطِب ) وليس فيه فدية .
8ـ الجماع قبل التحلل الأول والمراد بالجماع هو إدخال الحشفة أو قدرها في فرج أصلي قُبُل أو دُبُر ، وعليه فلو جامع امرأته أو زنى أو تلوط دخل في الحكم أما لو جامع خنثى فلا يدخل هنا لأنه فرج غير أصلى .
فإن جامع قبل التحلل الأول وسيأتي ضابط التحلل الأول فعليه الإثم ويفسد نسكه ويجب عليه المضي فيه وقضاءه من العام القادم وعليه الفدية ( بدنة ) قضى به ابن عباس وابن عمر وعلى ذلك مشت الأمة .

11ـ صفة الحج :
تقدم أنه إن كان متمتعاً وقدم إلى مكة فإنه يطوف ويسعى للعمرة ثم يقصر من رأسه ثم يتحلل من إحرامه ، وإن كان قارناً أو مفرداً فإنه إن شاء طاف وهو في حقه سنة وإن شاء سعى ويكون سعي الحج ويبقى على إحرامه حتى العاشر من ذي الحجة .

أعمال اليوم الثامن :
ويسمى يوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون من الماء ما يكفيهم من عرفة ومزدلفة ، فإن كان متمتعاً أو من الذين يريدون الحج أحرم بالحج قبل الظهر وصفته معروفة ويحرم من مكانه ثم يتوجه إلى منى ويصلي فيها كل الصلوات كل صلاة في وقتها قصراً دون جمع ويسن الإكثار من التلبية ويسن كذلك المبيت في منى تلك الليلة .

أعمال اليوم التاسع :
ويسمى يوم عرفة ، فإذا طلعت الشمس خرج من منى متوجهاً إلى عرفة ويتجه إلى نمرة ويمكث بها حتى الزوال ثم يصلي الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم ثم ينزل إلى عرفة و يتفرغ للذكر والدعاء والعبادة ، ويقف في عرفة في أي مكان إلا بطن عرنة والوقوف في عرفة ركن . ويبدأ الوقوف من طلوع الشمس وبعضهم قال من زوال الشمس وهو قول قوي جداً لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال وينتهي إلى طلوع الفجر يوم العاشر. ولو وقف من طلوع الفجر فيجب عليه أن يكمل الوقوف إلى غروب الشمس ، فلو ذهب الظهر ولم يرجع قبل الغروب فعليه دم وإن رجع فلا شئ عليه .. ولو قدّر أنه تأخر عن الوقوف أصلاً ولم يستطع أن يأتي عرفة نظراً لشدة الزحام لظرف طارئ نقول يذهب ويقف في عرفة ليلاً ولو للحظة ويجزئه ذلك .
ثم بعد الغروب ينصر إلى مزدلفة وتسمى ( جمعاً ) لأن الناس يجتمعون فيها ، فإذا جاء مزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء قصراً وجمعاً سواء في وقت المغرب أو العشاء ثم ينام ولا يفعل شيئاً من التهجد والقيام ويبيت بها وحكمه أنه واجب ، فإذا صلى الفجر اتجه إلى المشعر الحرام ويذكر الله ويدعو حتى يسفر جداً ثم ينصرف قبل طلوع الشمس إلى منى ويلقط الحصى من مزدلفة أو وهو في طريقه إلى منى أو من منى أو من أي مكان يتيسر له والحصاة : تكون أكبر من حبة الحمص وأصغر من حبة البندق .
وإن كان من أهل الأعذار كالنساء والضعفة فإنه يجوز لهم الانصراف من مزدلفة إلى منى آخر الليل عند غياب القمر .

أعمال اليوم العاشر :
ويسمى يوم النحر ، يتجه إلى منى ويرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فإذا وصل إليها قطع التلبية ثم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويرميها من أي جهة شاء المهم أن تقع الحصيات داخل الحوض ثم بعد ذلك إن كان متمتعاً أو قارناً فإنه ينحر الهدي وإن لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ثم يحلق أو يقصر رأسه إن كان ذكراً وإن كانت أنثى تلم شعرها وتأخذ منه قدر أنملة ثم يطوف طواف الإفاضة وليس فيه لا رمل ولا اضطباع ويسعى إن كان عليه السعي هذه هي السنة في الترتيب ( الرمي ـ النحر ـ الحلق ـ الطواف ـ السعي ) وإن قدّم بعضها على بعض جاز لأنـه صلى الله عليه وسلم ما سُئِل عن شئ في ذلك اليوم قُدم ولا أخّر إلا قال افعل ولا حرج .
وعندنا في ذلك اليوم التحلل الأول : وهو إباحة محظورات الإحرام ما عدا الجماع ويحصل بالرمي والحلق وقال بعضهم بالرمي فقط وقال بعضهم بفعل اثنين من ثلاثة الرمي ـ الحلق ـ الطواف مع السعي .
والتحلل الثاني : هو إباحة جميع المحظورات حتى الجماع وذلك يحصل بفعل الثلاثة الرمي ـ الحلق ـ الطواف مع السعي جميعاً ، ويبيت في منى تلك الليلة وهو واجب .
أيام التشريق وهي 11ـ 12ـ 13 من شهر ذي الحجة سميت بذلك لأن اللحوم فيها تشرق بأن تقطع وتجفف على الشمس .

أعمال اليوم الحادي عشر :
ويسمى يوم القرّ ، قلنا يبيت في منى ليلته فإذا زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث : الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ، وبعد الصغرى والوسطى يتأخر قليلاً ويدعو طويلاً رافعاً يديه ومستقبل القبلة إن تيسر له ذلك ولا يقف بعد جمرة العقبة بل بعد رميها ينصرف مباشرة . ويبدأ وقت الرمي من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني في كل أيام التشريق .

أعمال اليوم الثاني عشر :
ويسمى يوم النفر الأول ، يبيت في منى ليلته وجوباً وبعد زوال الشمس يفعل جميع ما سبق في اليوم الحادي عشر فإن تعجل رمى وخرج من منى قبل غروب الشمس ويتجه إلى مكة ليطوف طواف الوداع لكن إن غربت وهو موجود في منى لزمه المبيت ورمي الجمار من الغد .

أعمال اليوم الثالث عشر :
ويسمى يوم النفر الثاني ، بعد زوال الشمس في ذلك اليوم يرمي الجمار الثلاث مرتبة كما فعل في اليوم الأول والثاني ، ويجوز له تأخير الرمي بأن لا يرمي الجمار إلا في اليوم الثالث عشر لكن يرميها مرتبة بأن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الأول ثم يرجع ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني ثم يرجع ويفعل ذلك تماماً عن اليوم الثالث . ثم بعد الفراغ من رمي الجمرات في اليوم الثالث من أيام التشريق يتجه إلى مكة ويطوف طواف الوداع من دون سعي وهو واجب يسقط عن الحائض والنفساء ، ويجوز له تأخير طواف الإفاضة إلى ذلك اليوم لكن إن أخره لابد أن يأتي بطواف الوداع حتى الحائض والنفساء تأتي به بعد أن تطهر وبهذا تنتهي أعمال الحج .

البندق
04 Jan 2006, 12:46 AM
جزاك الله الف خير