مشاهدة النسخة كاملة : ::سؤال هاااام لأهالي رفحاء :: هل يجوز الصلاة في جوامع الوليد ::
الوتر الحساس
05 Apr 2006, 10:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساكم الله بكل خير وسرور:)
::
بصراحه احترت في البحث عن إجابه لسؤال دار مخيلتي منذ زمن
:::
قبل السؤال
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً
وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان
:::
سبب السؤال
إن بناء المساجد وعمارتها من أجل القربات والأعمال
التي يتقرب بها العبد إلى الله
والمساجد من أطهر البقاع
وعلى هذا
فإن الطاهر ينبغي أن يؤسس على طاهر
أي
أن هذا المساجد لابد أن تبني من مال طاهر نقي حلال
::
السؤال >> لأهالي رفحاء <<
كلكم تعرفون أن الوليد له عدة جوامع في المدينه
والله أعلم من طهارة الأموال التي بنيت فيها
ولكن
هل يجوز الصلاة في مثل هذه النوعيات من المساجد؟؟
:::::::::
أتمنى أن اجد إجابة وافيه كافيه شافيه
والله ولي التوفيق،،،
::
هاجس
05 Apr 2006, 10:44 PM
هذي يحتاج لها مفتى
لاتحتمال وجهات النظر
وان شاء الله تلقى الاجابه عند اهل العلم بالمنتدى
الساعي الى الخير
05 Apr 2006, 11:49 PM
صراحة أنت أدخلت في هواجسي الشكوك . .
طيب مافيه هنا بالمنتدى شيخ يفتي لنا . .
سلك مجروح
06 Apr 2006, 12:01 AM
بعض المطاوعه يسميه جامع المحمديه
درءاً لاسم الوليد بن طلال
وهذا منتشر برفحاء يا ليت احد يفتي بالامر المهم هذا
مراسل الموقع
06 Apr 2006, 01:04 AM
سؤال رقم: 75410
العنوان: حكم بناء المسجد أو ملحقاته من مالٍ حرام
السؤال:
هل يجوز أن يُبنى مسجد أو ( ملحقات مسجد ) في ساحة الحي السكني الملاصق للمسجد ، ليستخدم في أغراض متعددة ، كصلاة الجماعة في رمضان ، وصلاة العيدين ، وما إلى ذلك ، من تبرعاتٍ مصدرُها محرم ، مع أن إدارة المسجد على علمٍ بذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
المال الحرام إما أن يكون محرما لعينه ، وإما أن يكون محرماً لكسبه .
فالمحرم لعينه كالمال المغصوب والمسروق ، فهذا لا يحل لأحد الانتفاع به وهو يعلم أنه مسروق من فلان ، بل يحب رده إلى صاحبه .
وطريقة التوبة من غصب هذا المال : أن يرد إلى صاحبه ، ولا يجزئ الغاصب التبرع به لبناء مسجد وهو يقدر على رده إلى صاحبه .
لكن إن تعذر رده إلى صاحبه ، ( كالمال الذي تغتصبه بعض الحكومات الظالمة من الناس ) فلا حرج في إنفاقه في مصالح المسلمين العامة ، ومنها بناء المساجد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "السياسة الشرعية" (ص 35) :
" إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية (أي التي غصبها السلطان) ; فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك : من الإعانة على البر والتقوى ; إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال - إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم - أن يصرفها - مع التوبة إن كان هو الظالم - إلى مصالح المسلمين . هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وهو منقول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية . . .
وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك " انتهى .
وأما المحرم لكسبه فهو الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم كبيع الخمر ، أو التعامل بالربا ، أو أجرة الغناء والزنا ونحو ذلك ، فهذا المال حرام على من اكتسبه فقط ، أما إذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح فلا حرج في ذلك ، كما لو تبرع به لبناء مسجد ، أو دفعه أجرة لعامل عنده ، أو أنفق منه على زوجته وأولاده ، فلا يحرم على هؤلاء الانتفاع به ، وإنما يحرم على من اكتسبه بطريق محرم فقط .
وطريقة التوبة من هذا المال المحرم : التخلص منه ، وإنفاقه في وجوه البر ومنها بناء المساجد .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/330) :
" قال الغزالي : إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه - فإن كان له مالك معين - وجب صرفه إليه أو إلى وكيله , فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه , وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والربط والمساجد ، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه , وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء . . . وهذا الذي قاله الغزالي ذكره آخرون من الأصحاب , وهو كما قالوه , لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر , فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين , والله سبحانه وتعالى أعلم " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم الصلاة في مسجد بني من مال حرام ؟
فأجاب :
" الصلاة فيه جائزة ولا حرج فيها ؛ لأن الذي بناه من مال حرام ربما يكون أراد في بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه ، وحينئذٍ يكون بناؤه لهذا المسجد حلالاً إذا قصد به التخلص من المال الحرام ، وإن كان التخلص من المال الحرام لا يتعين ببناء المساجد ، بل إذا بذله الإنسان في مشروع خيري حصلت به البراءة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/ سؤال رقم 304) وانظر "الشرح الممتع" (4/344) .
والله أعلم .
رعد الشمال
06 Apr 2006, 01:32 AM
كفيت ووفيت جزاك الله خيرا
مراسلنا لك الشكر
" الصلاة فيه جائزة ولا حرج فيها ؛ لأن الذي بناه من مال حرام ربما يكون أراد في بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه ، وحينئذٍ يكون بناؤه لهذا المسجد حلالاً إذا قصد به التخلص من المال الحرام ، وإن كان التخلص من المال الحرام لا يتعين ببناء المساجد ، بل إذا بذله الإنسان في مشروع خيري حصلت به البراءة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/ سؤال رقم 304) وانظر "الشرح الممتع" (4/344) .
رفحاوي
06 Apr 2006, 11:04 AM
جزاك الله خير يا مراسلنا ...
والشكر موصول للوتر الحساس على طرحه الموضوع لفائدة الجميع ...
الدب الداشر
06 Apr 2006, 12:54 PM
شكراً .. لك حجي .. فعلاً مووضووع دسم .. ولكن ؟؟
" الصلاة فيه جائزة ولا حرج فيها ؛ لأن الذي بناه من مال حرام ربما يكون أراد في بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه ، وحينئذٍ يكون بناؤه لهذا المسجد حلالاً إذا قصد به التخلص من المال الحرام ، وإن كان التخلص من المال الحرام لا يتعين ببناء المساجد ، بل إذا بذله الإنسان في مشروع خيري حصلت به البراءة " انتهى .
أحتفظ بذاكرتي لمعلومة لا أعلم مدى صحتهاا .. وهي أن مثل هذه الأموال توضع في مراافق عامة .. وليس في مساجد مرافق عامة كدورات مياة للمارة أو تحسين شارع أو شيء منهذا القبيل ..
وقد قيل في الرد أن صاحبها يريد التخلص منها ؟
لدي سؤال .. أين يذهب دخل روتانا الآن ؟
الوتر الحساس
06 Apr 2006, 02:26 PM
سؤال رقم: 75410
العنوان: حكم بناء المسجد أو ملحقاته من مالٍ حرام
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
وأما المحرم لكسبه فهو الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم كبيع الخمر ، أو التعامل بالربا ، أو أجرة الغناء والزنا ونحو ذلك ، فهذا المال حرام على من اكتسبه فقط ، أما إذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح فلا حرج في ذلك ، كما لو تبرع به لبناء مسجد ، أو دفعه أجرة لعامل عنده ، أو أنفق منه على زوجته وأولاده ، فلا يحرم على هؤلاء الانتفاع به ، وإنما يحرم على من اكتسبه بطريق محرم فقط .
وطريقة التوبة من هذا المال المحرم : التخلص منه ، وإنفاقه في وجوه البر ومنها بناء المساجد .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم الصلاة في مسجد بني من مال حرام ؟
فأجاب :
" الصلاة فيه جائزة ولا حرج فيها ؛ لأن الذي بناه من مال حرام ربما يكون أراد في بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه ، وحينئذٍ يكون بناؤه لهذا المسجد حلالاً إذا قصد به التخلص من المال الحرام ، وإن كان التخلص من المال الحرام لا يتعين ببناء المساجد ، بل إذا بذله الإنسان في مشروع خيري حصلت به البراءة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/ سؤال رقم 304) وانظر "الشرح الممتع" (4/344) .
والله أعلم .
وطريقة التوبة من هذا المال المحرم : التخلص منه ، وإنفاقه في وجوه البر ومنها بناء المساجد .
ولكن اذا لم ينوي التخلص منها؟؟؟
فالواقع الآن نرى أنه يجمع المزيد!!!!
فالموضوع محتااااار:)
هبوب الريح
06 Apr 2006, 08:55 PM
أخي الوتر الحساس الفتوى واضحة ..
لست أدري مالمحير فيها !!
أتريد إن تاب من هذا المال أن يحرقه أو يقطعه إلى أجزاء ..
حينها نقول إنه دخل في باب الإسراف والتبذير ..
أيهما أفضل : نقول له أنفقه في الخير أم أحرقه ..
لا شك أنه الأول ولعل هذا الكلام من التوازن والنظر في المصالح والمفاسد ..
فالمصلحة هي نفع الغير ..
والمفسدة لعل هذا الرجل إن سمع بقضية الإتلاف أن تأخذه العزة بالإثم ويكمل طريقه في الحرام بعد أن كان قريبا من الخير
والنفس لها حظوظ في ذلك .. فلينتبه ..
عبد السلام
06 Apr 2006, 09:33 PM
ياجماعة على رسلكم
الأمير الوليد لديه تجارات كثيرة في الحلال
ولم يقل أن هذا المال المبني منه الجامع هو من مال حرام حتى تورد تلك الأسئلة والإجابات
بعض ممن بنى بعض المساجد لاتخلو معاملاته من بعض الحرامكربا أو عينة أو خالط تجارته بعض الحرام ومع هذا فليس من المستحسن إثارة مثل هذه الأشياء
ففرق بين من خالط ماله الحرام ومن كان كل ماله حرام .
أما من تورع وسمى المسجد بجامع المحمدية ففي نظري أنه تورع بارد لإمور
أن في هذا غمط للناس مآثرهم فالمال مال الأمير الوليد وسمي المسجد بهذا الاسم رسميآوإننا لنسأل الله تعالى أن يجعله في موازين حسناته .
أخشى أن يأتينا بعض من يدعي الورع ولسانه يقطر غيبة وبكل مايغضب الله ويقول الصلاة بالنسبة للنساء ومن يصلي بالبيوت التي بناها الوليد للفقراء والمحتاجين لاتجوز !!!
الوتر الحساس
07 Apr 2006, 12:40 AM
حبيبي هبوب الريح
لعلك لم تفهم قصدي بعد ردي الأخير
> أنا فهمت من الفتوى أن الشخص الذي اكتسب مال حرام وأراد التخلص منها فعليه أن يتوب ويصرف تلك الأموال في الخير<
سؤالي هو >> إذا تمادى الشخص في الكسب الحرام << فما الحكم <<<<<<<<؟؟؟؟
لعله اتضح قصدي؟!!!:)
الملهم
07 Apr 2006, 12:50 AM
أن الله طيب لايقبل إلا الطيب
هبوب الريح
07 Apr 2006, 06:06 AM
آسف حبيبي الوتر فهمت خطأ لا عن قصد ..
الآن فهمت ..
ذكر الشيخ طريق التوبة منها هو الإنفاق في وجوه الخير ..
وهذا لم ينو التوبة بدليل التمادي في الباطل ..
والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ..
والله أعلم ..
الوتر الحساس
07 Apr 2006, 03:05 PM
هبوب الريح:)
تحياتي العاطره محملة بالحب الوافي
عروووبة
08 Apr 2006, 06:47 AM
روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث (( ان أجرئكم على النار أجرئكم على الفتياء))
فالرجاء الإنتباه لذلك .
ويقال عن عمر بن الخطاء رضى الله عنه عندما يسأل عن فتياء انه يجمع لها اهل أحد .
فنتبهو جزاكم الله خير .
Powered by vBulletin™ Version 4.1.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, TranZ by Almuhajir