عياده التومي
05 Jan 2007, 03:21 AM
.قد يكون في هذا الموضوع مايزعج الأخوات هنا
ولكن لثقتي برجاحت عقولهن ونضج أفكارهن تجرأت وفجرت هذا الموضوع
هذه مسأله تحتاج إلى الوقوف معها وتأملها ومناقشتها
تبدأ المشكلة عندما يقرر الزوج التعدد والزواج بأمرأة ثانية على زوجتة
هذه جريمة في عرفنا وعاداتنا وتقاليدنا
ولكن ماهو رأي الشرع ؟؟
الشرع الذي تذوب فيه العادات وتتلاشى أمامة كل الأعراف والتقاليد إذا كانت تتعارض معه ...
فماذا كان جواب الشرع على هذا السؤال : (هل الأصل في الزواج التعدد أم الإفراد )؟؟
فكان الجواب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال:
الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخَفِ الجور؛ لما في ذلك من المصالح الكثيرة
في عفة فرجه وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من يعبد
الله وحده, ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا}.
وكذلك يقول :أ.د عبد الفتاح إدريس
أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون-جامعة الأزهر
فالسند الشرعي في أن الأصل التعدد أن الشارع أورد الأصل أولاً في صدر سورة النساء، فقال
سبحانه: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، ثم أورد الاستثناء على هذا الأصل
وهو ما يقتضي عدم التعدد بعد ذلك، فقال سبحانه: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا"، ومعنى هذا أن هذه الأمور التي وردت بعد التعدد تقتضي واحدية الزواج
وعدم تعدده؛ للظروف التي وردت في الآية التي تقتضي عدم التعدد، لما يترتب عليه من ظلم أو
عدم قدرة على النفقة أو نحو ذلك.
إذن علمنا أن الأصل التعدد كما ورد سابقا
ولكن يبقى السؤال هل يخشى على من ترفض زواج زوجها من غيرها وتكره هذا الفعل أن تدخل في احد نواقض الأسلام
حيث جاء في الناقض الخامس من نواقض الأسلام
الناقض الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم )
فهل بغض المرأة لزواج زوجها من الثانية بغض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؟؟
نحتاج وقفة عقل وعدل وتشريع ............ وليس وقفة عاطفة
.
ولكن لثقتي برجاحت عقولهن ونضج أفكارهن تجرأت وفجرت هذا الموضوع
هذه مسأله تحتاج إلى الوقوف معها وتأملها ومناقشتها
تبدأ المشكلة عندما يقرر الزوج التعدد والزواج بأمرأة ثانية على زوجتة
هذه جريمة في عرفنا وعاداتنا وتقاليدنا
ولكن ماهو رأي الشرع ؟؟
الشرع الذي تذوب فيه العادات وتتلاشى أمامة كل الأعراف والتقاليد إذا كانت تتعارض معه ...
فماذا كان جواب الشرع على هذا السؤال : (هل الأصل في الزواج التعدد أم الإفراد )؟؟
فكان الجواب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال:
الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخَفِ الجور؛ لما في ذلك من المصالح الكثيرة
في عفة فرجه وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من يعبد
الله وحده, ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا}.
وكذلك يقول :أ.د عبد الفتاح إدريس
أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون-جامعة الأزهر
فالسند الشرعي في أن الأصل التعدد أن الشارع أورد الأصل أولاً في صدر سورة النساء، فقال
سبحانه: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، ثم أورد الاستثناء على هذا الأصل
وهو ما يقتضي عدم التعدد بعد ذلك، فقال سبحانه: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا"، ومعنى هذا أن هذه الأمور التي وردت بعد التعدد تقتضي واحدية الزواج
وعدم تعدده؛ للظروف التي وردت في الآية التي تقتضي عدم التعدد، لما يترتب عليه من ظلم أو
عدم قدرة على النفقة أو نحو ذلك.
إذن علمنا أن الأصل التعدد كما ورد سابقا
ولكن يبقى السؤال هل يخشى على من ترفض زواج زوجها من غيرها وتكره هذا الفعل أن تدخل في احد نواقض الأسلام
حيث جاء في الناقض الخامس من نواقض الأسلام
الناقض الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم )
فهل بغض المرأة لزواج زوجها من الثانية بغض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؟؟
نحتاج وقفة عقل وعدل وتشريع ............ وليس وقفة عاطفة
.