المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التذكير بزكاة الفطر وأحكامها



الحرقاني
09 Oct 2007, 06:12 AM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي نفس السنة التي فرض الله فيها صوم رمضان.

.


ودليل مشروعيتها ثبت في السنة في أحاديث عدة، منها ما رواه أبو سيعد الخدري رضي الله عنه، قال : " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله .... " رواه البخاري ومسلم؛ ومنها خبر ابن عباس رضي الله عنهما، قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهر للصائم من اللغو والرفث، وطمعه للمساكين.... ) رواه أبو داود ابن ماجة؛ وورد غير ذلك من الأخبار التي أفاد مجموعها وجوب صدقة الفطر على كل مسلم.

هنا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته..

حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .

حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .

وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .

مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق

المديرالسعودي
09 Oct 2007, 11:59 AM
الحرقاني
جزاك الله خير على الطرح

سام شمر
09 Oct 2007, 07:30 PM
جزااك الله خير يالغالي
وباارك الله فيك

أشـــوفك حلـــم
09 Oct 2007, 08:29 PM
جزااك الله خير يالغالي
وباارك الله فيك

الحرقاني
10 Oct 2007, 04:44 PM
اشكر الإخوان على المرور ويعطيكم العافية

اسيربلاقيود
17 Oct 2007, 10:46 AM
جزاك الله خير

ويعطيك العافيه