مراسل الموقع
08 Aug 2008, 04:17 AM
قرار يجيز نقل المعلمين المتورطين في القضايا الأمنية أو المخدرات أو التحرش أو التغشيش خارج سلك التعليم
الرياض: منصور الحاتم
منح مجلس الخدمة المدنية صلاحيات واسعة لوزير الداخلية ووزير التربية والتعليم لنقل المعلمين المتورطين في قضايا أمنية وأخلاقية ومهنية إلى وظائف خارج سلك التعليم، كما فوض المجلس وزير التربية بصلاحيات لمعالجة وضع المعلمين المخلين بشرف مهنة التدريس دون الرجوع للجنة قضايا المعلمين ودون صدور أي أحكام.
وبدأت وزارة التربية والتعليم في تطبيق الضوابط الجديدة لعقوبات نقل المعلمين إلى وظائف غير تعليمية إنفاذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية.
ويتضمن القرار (حصلت "الوطن" على نسخة منه)جواز النقل لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة (مثل القضايا الأمنية) وكذلك الأسباب المتعلقة بالمصلحة التعليمية والتربوية حيث يجوز لوزير التربية والتعليم (أو من يفوضه وفقاً لقرار منح الصلاحيات) نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية كالإساءة للدين أو للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو لأحد الصحابة ، أو تبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلباً على الطلبة، أو ممارسة أعمال منافية مثل (السحر ، الشعوذة.. إلخ)، أو حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن، أو التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه. وكذلك عدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة مثل تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب أو التأخر والغياب عن العمل.
--------------------------------------------------------------------------------
منح مجلس الخدمة المدنية صلاحيات واسعة لوزير الداخلية ووزير التربية والتعليم لنقل المعلمين المتورطين في قضايا أمنية وأخلاقية ومهنية إلى وظائف خارج سلك التعليم، كما فوض المجلس وزير التربية بصلاحيات واسعة في معالجة وضع المعلمين المخلين بشرف مهنة التدريس دون الرجوع للجنة قضايا المعلمين ودون صدور أي أحكام.
وبدأت وزارة التربية والتعليم في تطبيق الضوابط الجديدة لعقوبات نقل المعلمين إلى وظائف غير تعليمية إنفاذا لقرار مجلس الخدمة المدنية الذي اعتمد توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الأسباب الموجبة لنقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية في إطار وضع الأسباب الموجبة لنقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية.
وتضمن القرار جواز النقل لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة "مثل القضايا الأمنية" التي يرد بها توجيه وزير الداخلية ولا يستدعي عرضها على لجنة قضايا المعلمين، وكذلك الأسباب المتعلقة بالمصلحة التعليمية والتربوية حيث يجوز لوزير التربية والتعليم أو من يفوضه وفقاً لقرار منح الصلاحيات "نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية وفق ما يلي: الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضي الله عنهم، تبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلباً على الطلبة، ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي مثل "السحر، الشعوذة.. إلخ"، حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن، التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه مثل "الشذوذ الجنسي ومقدماته، استغلال وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية، عدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة مثل "ثبوت تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب أو التعديل في إجابات أو درجات الطلاب أو أعمال الاختبارات أو عدم الدقة في التقويم المستمر بحيث يرفع طالب لم يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية"، عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي مثل التمادي في الغياب والتأخر بدون عذر مشروع ولم يبلغ حد جواز إنهاء الخدمة، أو بلغ حد إنهائها ورأى صاحب الصلاحية عدم إنهاء خدمته، إصابة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بمرض "نفسي" بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم، أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطياً. وشددت توصيات اللجنة المشار إليها على أنه لا يشترط في نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية ثبوت ما نسب إليه، ويكتفى بتوجه الشبهة له بالأدلة والقرائن فيما ورد في الفقرات أعلاه، كما لا يشترط استنفاد جميع العقوبات التأديبية أو التدرج فيها والمنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين.
ونصت التوصيات على ضوابط النقل من لائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية حيث يتم النقل في حال توفر أحد الأسباب الموجبة للنقل من لائحة الوظائف التعليمية المشار إليها أعلاه ودراستها من قبل لجنة قضايا المعلمين بالوزارة والتوصية بنقله، وموافقة الوزير أو من يفوضه على النقل، أو القضايا التي يرد بها توجيه من وزير الداخلية.
وأشارت التوصيات ذاتها إلى إجراءات النقل من لائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية بحيث يتم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتحديد المرتبة والدرجة المستحقة وتاريخ الأقدمية عليها، وفي حال عدم توفر الوظيفة المناسبة تتم معاملته وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية المنظم لذلك.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2870&id=65352&groupID=0
الرياض: منصور الحاتم
منح مجلس الخدمة المدنية صلاحيات واسعة لوزير الداخلية ووزير التربية والتعليم لنقل المعلمين المتورطين في قضايا أمنية وأخلاقية ومهنية إلى وظائف خارج سلك التعليم، كما فوض المجلس وزير التربية بصلاحيات لمعالجة وضع المعلمين المخلين بشرف مهنة التدريس دون الرجوع للجنة قضايا المعلمين ودون صدور أي أحكام.
وبدأت وزارة التربية والتعليم في تطبيق الضوابط الجديدة لعقوبات نقل المعلمين إلى وظائف غير تعليمية إنفاذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية.
ويتضمن القرار (حصلت "الوطن" على نسخة منه)جواز النقل لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة (مثل القضايا الأمنية) وكذلك الأسباب المتعلقة بالمصلحة التعليمية والتربوية حيث يجوز لوزير التربية والتعليم (أو من يفوضه وفقاً لقرار منح الصلاحيات) نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية كالإساءة للدين أو للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو لأحد الصحابة ، أو تبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلباً على الطلبة، أو ممارسة أعمال منافية مثل (السحر ، الشعوذة.. إلخ)، أو حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن، أو التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه. وكذلك عدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة مثل تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب أو التأخر والغياب عن العمل.
--------------------------------------------------------------------------------
منح مجلس الخدمة المدنية صلاحيات واسعة لوزير الداخلية ووزير التربية والتعليم لنقل المعلمين المتورطين في قضايا أمنية وأخلاقية ومهنية إلى وظائف خارج سلك التعليم، كما فوض المجلس وزير التربية بصلاحيات واسعة في معالجة وضع المعلمين المخلين بشرف مهنة التدريس دون الرجوع للجنة قضايا المعلمين ودون صدور أي أحكام.
وبدأت وزارة التربية والتعليم في تطبيق الضوابط الجديدة لعقوبات نقل المعلمين إلى وظائف غير تعليمية إنفاذا لقرار مجلس الخدمة المدنية الذي اعتمد توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الأسباب الموجبة لنقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية في إطار وضع الأسباب الموجبة لنقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية.
وتضمن القرار جواز النقل لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة "مثل القضايا الأمنية" التي يرد بها توجيه وزير الداخلية ولا يستدعي عرضها على لجنة قضايا المعلمين، وكذلك الأسباب المتعلقة بالمصلحة التعليمية والتربوية حيث يجوز لوزير التربية والتعليم أو من يفوضه وفقاً لقرار منح الصلاحيات "نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية وفق ما يلي: الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضي الله عنهم، تبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلباً على الطلبة، ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي مثل "السحر، الشعوذة.. إلخ"، حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن، التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه مثل "الشذوذ الجنسي ومقدماته، استغلال وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية، عدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة مثل "ثبوت تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب أو التعديل في إجابات أو درجات الطلاب أو أعمال الاختبارات أو عدم الدقة في التقويم المستمر بحيث يرفع طالب لم يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية"، عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي مثل التمادي في الغياب والتأخر بدون عذر مشروع ولم يبلغ حد جواز إنهاء الخدمة، أو بلغ حد إنهائها ورأى صاحب الصلاحية عدم إنهاء خدمته، إصابة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بمرض "نفسي" بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم، أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطياً. وشددت توصيات اللجنة المشار إليها على أنه لا يشترط في نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية ثبوت ما نسب إليه، ويكتفى بتوجه الشبهة له بالأدلة والقرائن فيما ورد في الفقرات أعلاه، كما لا يشترط استنفاد جميع العقوبات التأديبية أو التدرج فيها والمنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين.
ونصت التوصيات على ضوابط النقل من لائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية حيث يتم النقل في حال توفر أحد الأسباب الموجبة للنقل من لائحة الوظائف التعليمية المشار إليها أعلاه ودراستها من قبل لجنة قضايا المعلمين بالوزارة والتوصية بنقله، وموافقة الوزير أو من يفوضه على النقل، أو القضايا التي يرد بها توجيه من وزير الداخلية.
وأشارت التوصيات ذاتها إلى إجراءات النقل من لائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية بحيث يتم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتحديد المرتبة والدرجة المستحقة وتاريخ الأقدمية عليها، وفي حال عدم توفر الوظيفة المناسبة تتم معاملته وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية المنظم لذلك.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2870&id=65352&groupID=0