المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السجن 10 سنوات وغرامة 50 ألفاً لحاملي الأسلحة غير المرخصة



مراسل الموقع
23 Aug 2004, 02:50 AM
لا تمديد للمهلة بعد الجمعة
السجن 10 سنوات وغرامة 50 ألفاً لحاملي الأسلحة غير المرخصة

كشف مسؤول في الادارة العامة للاسلحة والذخائر بوزارة الداخلية النقاب عن مبادرة مواطنين يحملون اسلحة مرخصة بتسليمها للجهات الامنية خشية استغلالها أو العبث بها في ظل الظروف الامنية التي شهدتها المملكة. واكد المسؤول في تصريحات لـ(عكاظ) ان هذه المبادرة تعكس تجاوب المواطنين وتعاونهم وتكاتفهم مع اجهزة الامن وحرصهم على عدم استغلال اسلحتهم المرخصة.. مشيرا الى ان المهلة التي تعفي من سلّم سلاحه غير المرخص من المواطنين من العقوبة ستنتهي يوم الجمعة المقبل في جميع مناطق المملكة وانه لا توجه لتمديدها. واوضح ان نظام العقوبات واضح بحق المخالفين بعد انتهاء مهلة تسليم السلاح وان وزارة الداخلية سبق وان اعطت العديد من المهل للحصول على تراخيص لمن يحملون اسلحة من المواطنين وانتهت في 30/8/1422هـ وان ما تبعها من مُهل كان بهدف اعطاء فرصة للمواطنين كي يسلموا اسلحتهم لتسقط عنهم العقوبة.
وتشمل مواد العقوبات من الفصل السابع من نظام الاسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية. مادة (22) كل من يقوم بتهريب اسلحة حربية او فردية او قطع منها او ذخائرها الى داخل المملكة بقصد الاخلال او الاعتداء على الامن الداخلي او الافساد في الارض يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف ريال ولا تتجاوز مائتي الف ريال, ويسري هذا الحكم على كل من يقوم بصنع او تجميع او بيع او شراء او حيازة الاسلحة الحربية او الفردية او ذخائرها او قطع منها لذات القصد المذكور في صدر هذه المادة.
مادة (23) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من يقوم بتهريب اسلحة حربية او قطع منها او ذخائرها الى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب- كل من يقوم بصنع الاسلحة الحربية او ذخائرها او قطع غيارها.
مادة (24) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من يقوم بتهريب اسلحة فردية او قطع منها او ذخائرها الى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب- كل من يقوم بصنع الاسلحة الفردية او ذخائرها او قطع غيارها.
مادة (25) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من يقوم بتهريب اسلحة صيد او قطع منها او ذخائرها الى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب- كل من يقوم بادخال اسلحة حربية او فردية او ذخيرة هذه الاسلحة الى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي بدون الحصول على ترخيص.
ج- كل من يقوم بصنع اسلحة الصيد او قطع غيارها.
د- كل من يقوم بادخال تعديل على آلية اسلحة الصيد أو اسلحة التمرين أو طريق تذخيرها بقصد جعلها اسلحة اشد خطورة.
مادة (26) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من حمل او حاز او احرز او باع او اشترى سلاحا بدون ترخيص فإن كان السلاح حربيا عوقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة (27) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من يقوم باستعمال السلاح المرخص له بحمله في غير الغرض المرخص له به.
ب- كل من يقوم بفتح محل للتدريب على اسلحة الصيد او التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
ج- كل من يقوم بادخال اسلحة تمرين بالجملة الى المملكة دون الحصول على ترخيص بذلك.
د- كل من يقوم بمزاولة مهنة اصلاح الاسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
هـ - كل من يقوم باصلاح الاسلحة دون التثبت من انها مرخصة.
و- كل من يقوم بصنع ذخيرة اسلحة الصيد وكذلك كل من يقوم بادخال هذه الاسلحة او ذخيرتها الى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي دون الترخيص بذلك.
ز- كل من يقوم باستعمال سلاح فردي مرخص في الصيد.
ح- كل من يقوم باستيراد الاسلحة الأثرية دون ترخيص.
ط- كل مرخص له باستيراد أو بيع أو حيازة أو اصلاح اسلحة اذا خالف اي شرط من شروط الترخيص.
مادة (28) يعاقب بغرامة لاتتجاوز الف ريال:
أ- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة اشهر.
ب- كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له لاستيراد او بيع او اصلاح السلاح ولم يتقدم بطلب تجديدها.
ج- كل من سحب الترخيص الممنوح له او ألغي وكل من آل اليه سلاح بالإرث أو الوصية ولم يسلم السلاح للأمارة.
د- كل من علم بفقد سلاحه المرخص له به ولم يبلغ السلطات بذلك خلال خمسة عشر يوما.
هـ- كل من يخالف اي حكم من أحكام هذا النظام الاخرى ولوائحة التنفيذية مما لايقع تحت العقوبات السابقة.
مادة (29) في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام تجري مصادرة السلاح أو الاسلحة المضبوطة فاذا كانت المخالفة تهريب اسلحة او ادخالها الى المملكة بصفة غير مشروعة فتصادر وسيلة النقل وفي هذه الحالة يجوز بدلا من تحديد الغرامة وفقا للمواد السابقة ان تحدد غرامة لاتتجاوز ثلاثة امثال قيمة الاسلحة التي جرى ضبطها ولو تجاوز ذلك الحد الاقصى المقرر للغرامة.
مادة (30) يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد عن ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من لم يخبر السلطات المختصة بمعلومات لديه عن أي متاجرة بالاسلحة بدون ترخيص وعن أي تهريب لها ولوزير الداخلية تقرير مكافأة لاتزيد عن قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يبلغ عن مخالفات الاتجار بالاسلحة او تهريبها اذا ادى ابلاغه الى ضبط الاسلحة وإدانة المخالفين.
مادة (31) يعاقب كل من يشارك في ارتكاب احدى المخالفات الواردة في هذا النظام بذات العقوبة المقررة لهذه المخالفة.
مادة (32) يوقع الحد الاقصى للعقوبات المقررة في هذا النظام اذا كان مرتكب المخالفة احد موظفي الدولة المدنيين او العسكريين ويجوز فصله من الوظيفة العامة بقرار من وزير الداخلية ولايعاد الى الخدمة الا بقرار من الوزير المختص وبعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم بالادانة.
مادة (33) يحال المخالف لاحكام هذا النظام الى المحكمة الشرعية للحكم بثبوت الادانة واذا حكم عليه بثبوت الادانة يحال الى لجنة يشكلها وزير الداخلية من ثلاثة اعضاء يكون من بينهم اثنان من المؤهلين في العلوم الشرعية لاقتراح مقدار العقوبة بالحدود المنصوص عليها في هذا النظام ورفع الاقتراح لوزير الداخلية لتقرير العقوبة التي يراها في الحدود النظامية وله وقف تنفيذ العقوبة لاسباب موجبة, واذا رأى وزير الداخلية ان الجريمة تستحق عقوبة اشد من الحد الاقصى المقرر في هذا النظام فيرفع الامر للمقام السامي لتقرير العقوبة وفق السلطة الشرعية لولي الأمر.
مادة (34) لوزير الداخلية السماح لمن جرت العادة على حملهم السلاح من الرعاة غير السعوديين بحمل اسلحتهم العادية حسبما تتطلبه الظروف داخل المملكة وتضع اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ذلك السماح, ويخضع الرعاة السعوديون للقواعد العامة للترخيص

المصدر : عبدالله العريفج (الرياض)

جريدة عكاظ

http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2004/8/22/Section_0.xml