المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الا كتتاب في التعا ونيه للتامين



ليث
08 Dec 2004, 11:57 PM
منقول عن الاخ samifly بمنتدى تدا ول الا تي :


مشاركة: لمن يرغب الاكتتاب في اسهم التعاونية....

--------------------------------------------------------------------------------

العنوان هل يجوز الاكتتاب في هذه الشركات؟
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 12/08/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كما تعلمون أنه سيكون خلال الأشهر القادمة اكتتاب في بعض الشركات والبنوك، نريد الحكم الشرعي بالتفصيل بدون إجابات عامة وهي كالتالي:
1- بنك البلاد، وكما يقولون إنه سيكون بنكًا إسلاميًا أو يعمل بالطريقة الإسلامية.
2- شركة معادن.
3- شركة التعاونية وحبذا لو توضح بالتفضيل الحكم بها؛ لأن الأمر اختلط حول أصل عمل الشركة هل هو حلال أم حرام؟.
4- شركة اتحاد الاتصالات.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأصل في الأسهم هو جواز التعامل بها بيعاً وشراء، ما لم يكن نشاط الشركة المصدرة لها محرماً، وبالنسبة للشركات المذكورة فيجوز الاكتتاب في بنك البلاد، وفي شركة اتحاد الاتصالات؛ لأن نشاط هاتين الشركتين مباح.
وأما شركة التعاونية فإن كان السائل يقصد التعاونية للتأمين فنشاطها في التأمين التجاري، وهو محرم على رأي جمهور العلماء المعاصرين، وإن كان يقصد غيرها فلا أعلم عنها شيئاً، وكذا لا علم لي بنشاط شركة معادن. والله أعلم.

الفيلسوف
10 Dec 2004, 12:43 PM
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

اذا كانت نفس اللي يقول الشيخ وفعلا حرام فهل سنشاهد زحمة عند الراجحي والاهلي

ليث
10 Dec 2004, 11:18 PM
شكرا الفيلسوف للمداخله

ولمن ارااد ان يتأكد بامكانه ارسال رساله للشيخ الدكتور محمد العصيمي

0503231623

* المستشار الشرعي لبنك الراجحي سابقاً والآن البلاد

ليث
20 Dec 2004, 01:29 AM
حكم الاكتتاب في شركة ( التعاونية للتأمين ) للدكتور / محمد بن سعود العصيمي

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين التعاوني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد سئلت عن الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين التعاوني المزمع طرح بعض أسهمها للاكتتاب العام، ونظرا لأهمية الأمر وتجلية للموضوع ونصيحة لله ورسوله والمؤمنين كتبت هذه الحروف.
أولا: لا يخفى أن التأمين التجاري محرم عند جماهير العلماء المعاصرين؛ لما يحتوي عليه من غرر فاحش، وأكل لأموال الناس بالباطل، والاسترباح من بيع الغرر. وقد نص مجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره الثاني لمؤتمره الثاني المنعقد في جدة على ذلك، فقال: "أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعا"، ونص على مثل ذلك قرار هيئة كبار العلماء في السعودية. وعلى ذلك القول درجت المجامع الفقهية في العالم الإسلامي. وقد قال بجواز التأمين التعاوني قلة من العلماء، منهم من جعله ضرورة عصرية، ومنهم من قال بجوازه في الأصل. والعبرة بالدليل الشرعي، وهو مع المحرمين بلا شك.
ثانيا: التأمين التعاوني مباح عند جماهير العلماء المعاصرين؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، وتحمل المخاطر المشتركة بين مجموعات. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره الثاني لمؤتمره الثاني المنعقد في جدة على: "أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني." ويبقى النظر في دعاوى التأمين التعاوني لمعرفة حقيقتها، حيث توجد شركات تدعي ذلك، وواقعها تأمين تجاري صرف.
ثالثا: طرحت بعض الصيغ للتأمين التعاوني، منها:
أ‌- صيغة طرحها سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله تعالى- وهي أن يضع الناس أموالا في شركة غرضها سد احتياجات المحتاجين، بدون أن يكون للمتبرعين حق في مال الشركة ألبتة. ولا أعرف لها تطبيقات معاصرة، إلا بعض الصناديق العائلية. وهي في الحقيقة نشاط لا بد من إنعاشه والتوسع في تطبيقه؛ لما له من فوائد لا تحصى. بل يجب أن يكون له مؤسسات تتابعه وتطوره وتهيكله حسب الهياكل المتقدمة لشركات التأمين، من حيث دراسة المخاطر، ووضع الاحتياطيات المناسبة، وإعادة التأمين وغيرها. ولعل بعض من يقرأ هذا الكلام يتصدى له بالتطوير.
ب‌- صيغة تقوم فيها الشركة المؤمنة بإدارة التأمين، وليس بالتأمين نفسه. فيقوم رب العمل (من الشركات مثلا) بالتعاقد مع الشركات التي تدير عملية دفع فواتير العلاج لموظفي تلك الشركة. وما على الشركة المديرة إلا أن تسعى بالبحث الدائب عن العروض المناسبة للعلاج، وتتابع مسيرة الدفعات لتلك المستشفيات المشاركة، وتتأكد من صدق الفواتير المرفوعة، وما إلى ذلك من عمل إداري. والمثير للعجب أن بعض الشركات المساهمة الكبيرة ترغب بهذه الطريقة التأمينية عوضا عن التأمين التجاري لما وجدت من أن التكلفة متساوية تقريبا؛ ولما رأت من عدم رغبة كثير من الموظفين في التأمين التجاري البحت ورضاهم الكامل عن اشتراك الشركة التي يعملون بها في شركات إدارة التأمين.
ت‌- صيغة تعاونية تقوم فيها الشركة بإدارة أموال أصحاب البوالص التأمينية بحيث يكون عائد استثمار اشتراكاتهم لهم، ولا تلتزم الشركة للعملاء بأكثر مما في احتياطياتهم لها، وليس للشركة ربح إلا من رسم إدارة الأصول المالية. مع قيام الشركة بترتيب ما يجب ترتيبه من الأمور التنظيمية، ودارسة المخاطر التأمينية، ووضع الاحتياطيات اللازمة.
رابعا: كنت ممن يقول بأن أكثر الصيغ الموجودة للتأمين في السوق السعودية حلاً هي الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، مع قناعتي شبه التامة أنها كانت تقوم على أسس التأمين التجاري الصرف، ماعدا قضية واحدة وهي إعادة جزء من اشتراكات العملاء لهم سنويا. وأعلل حكمي ذلك بأنها مملوكة من ثلاثة أطراف: مصلحة الاستثمارات العامة (التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي)، ومصلحة معاشات التقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وكنت أقول إن الربح الناتج من الاسترباح من بيع الغرر الناشئ عن ذلك التأمين سيرجع إلى أحد الملاك الثلاثة، والأول هو جزء مهم من بيت مال المسلمين في السعودية، والثاني والثالث يعود بالنفع على غالب المسلمين المقيمين في المملكة. ومن ثم يمكن تجاوز القضية الأهم وهي أكل أموال الناس بالباطل حيث إن الربح الناتج من العملية التأمينية يرجع بصورة أو بأخرى إلى الفئات المستهدفة بالتأمين وهم غالب سكان المملكة. ولا يوجد مساهمون يسعون لربحهم الشخصي. ومن ثم يكون صورة قريبة من التأمين التعاوني. ولكن الأمر تغير بعد طرح جزء من الأسهم للاكتتاب.
خامسا: بناء على ما سبق، وحيث إن التعاونية للتأمين كانت في دائرة الجواز، بسبب كون ملاكها من القطاع العام (على الأقل بالنسبة لي، وإن كنت أعرف أن كثيرا من المشايخ لم يعتبر ذلك التبرير الذي ذكرت كافيا لتجويز النشاط)، وقد تغيرت صفتها القانونية وستطرح أسهما للاكتتاب، فيبقى السؤال: ما حكم الاكتتاب بها؟ والجواب مبني على معرفة شيئين مهمين:
الأول: طبيعة عمل الشركة في المستقبل: فإن بقيت كما كانت في السابق، تأمينا تجاريا، ومع ذلك فقد أصبح جزء منها مملوكا للعموم، فلا يصح المساهمة فيها.
الثاني: طبيعة استثمارات الشركة: ومن المعلوم المصرح به في القوائم المالية للشركة، ولملاكها السابقين أن أهم الأدوات الاستثمارية التي تستخدمها تلك الشركة وغيرها من الملاك السندات الحكومية. وهي لا شك محرمة بإجماع الفقهاء المعاصرين، بل هي من ربا الجاهلية المحرم بالكتاب والسنة.
سادسا: لا ينفي كلامي السابق أن الناس بحاجة إلى التأمين في كثير من الأمور، خاصة بعد تقلص أدوار الحكومات، ومن ذلك الحاجة الماسة للتأمين الطبي. ولكن الحكم على التأمين لدى شركة معينة شيء، والحكم على الاشتراك معها في نشاطها بشراء سهمها شيء آخر.
سابعا: من الجدير بالذكر أن الشركة للأسف خالفت النظام الأساسي الذي تقوم عليه، حيث نص في مادته الثالثة المعنونة بغرض الشركة على: "مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات على أن يكون ذلك جميعه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها شريطة أن يكون ذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كي تستطيع الشركة أن تقوم بتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها وتباشر الشركة جميع الأعمال المذكورة في هذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية."
ثامنا: مقترحات للشركة لتقديم تأمين تعاوني يتفق مع الضوابط الشرعية، ويحقق أهداف التأمين:
أ‌- أن تعين مستشارا شرعيا، أو لجنة شرعية للنظر في الأمور والمسائل الشرعية الخاصة بها.
ب‌- أن يكون للمساهمين فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات التأمين.
ت‌- للشركة أن تخصم جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيلاً بأجر، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤمن لهم في استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شريكاً مضارباً.
ث‌- على الشركة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات وغيرها، سواء أكان ذلك في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين.
ج‌- ألا تلتزم الشركة بتغطية المؤمن عليهم إلا في حدود الموجود في الاحتياطيات المرصودة لذلك.
ح‌- للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل التأمين التعاوني.
وختاماً أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركة لكل خير، وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

محمد بن سعود العصيمي
أستاذ الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، الرياض

المؤشر الأخضر
25 Dec 2004, 08:27 AM
جزاك الله خيرا