المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ســــؤال عاجــــــــــــــــــــــــــــل



رميح
01 Jan 2005, 07:35 PM
معروف أن ماحصل من تفجيرات في بلادنا المسلمة الآمنة إجرام وإفساد في الأرض ومن قام به مفسد في الأرض مجرم وأظن أن هذا الأمر لايختلف عليه بين من يخاف الله ويخشى عقوبته
لكن السؤال(وحتى لانكيل بمكيالين ) :

الذي يسمى هؤلاء مجاهدين ويبرر أعمالهم الإجرامية بل ويحثهم على الخروج ، ويسمى ذلك جهادآ مارأيك فيه

ألا يشاركهم الجريمة والإفساد في الأرض ؟

almhtar
02 Jan 2005, 01:12 AM
سؤالك هو /// ألا يشاركهم الجريمة والإفساد في الأرض ؟
نعم يشاركهم ولكن لماذا لانعرف الجهاد واحكامه
===========
و حكم الجهاد في الإسلام هو يكون فرض أي واجب على المسلم وله حالتان و هما إما أن يكون الجهاد (( فرض كفاية )) و إما أن يكون الجهاد (( فرض عين )).

أولاً – أ:- معنى كلمة (( فرض كفاية )) ؟ هو أن يجب و من الواجب الذي سوف نحاسب علية أن تخرج فئة للقتال و فئة أخرى تبقى داخل البلد للموعظة و وعظ الناس و هكذا يكون فرض كفاية ، و الفئة التي تخرج للقتال هي الفئة القوية القادرة على تحمل مشقة الجهاد ، أما الفئة التي تظل بالبلد هم الشيوخ و الأطفال و النساء و الذين يكونوا قادرين على موعظة الناس.

ب :- متى يكون الجهاد (( فرض كفاية )) ؟ يكون الجهاد فرض كفاية إذا احتل العدو بلد من بعض بلاد المسلمين يكون الجهاد في هذه الحالة فرض كفاية على البلاد المسلمة البعيدة عن البلد المحتلة بمسافة تقدر تقريباً أكثر من 80 كيلوا متر يكون في هذه الحالة (( فرض كفاية )) أي إذا فعلة بعض الناس سقط عن البعض الأخر.

لقوله تعالى " وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ " صدق الله العظيم.

و للجهاد في هذه الحالة شروط حتى يجب الجهاد وهي:

1– الإسلام لقولة تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ " ؛ فهنا الله سبحانه و تعالى يخاطب المؤمنين فقط ، فلا يجب على الكافر أو الذمي الذي يدفع الجزية لذنب عنه.

2- ( البلوغ ) فلا يجب جهاد على صبي لعدم تكليفه في هذه الحالة أي في حالة فرض الكفاية: لقوله تعالى " لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " ! وقيل هنا المقصود بالضعفاء هم ضعاف الصبيان لضعف أبدانهم .

3 – ( العقل ) فلا يجب جهاد على مجنون لعدم تكليفه في هذه الحالة أي في حالة فرض الكفاية : لقوله تعالى " لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " ! وقيل هنا المقصود بالضعفاء هم المجانين لضعف عقولهم.

4 – ( الحرية ) فلا يجب جهاد على خادم أو رقيق : لقوله تعالى " تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ " ؛ ولكن العبد لا يملك نفسه و لا يملك مال فكله ملك سيده و إن كان و لله الحمد لم يعد هذا موجوداً حتى الآن.

5 – ( الذكورة ) فلا جهاد على امرأة لضعفها ، " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ " ، وحكم الخنثى هنا كالمرأة تماماً لا يجب عليها القتال.

6 – ( الصحة ) فلا جهاد على مريض يتعذر قتاله أو يكون في الجهاد مشقة علية .

7 – ( الطاقة على القتال ) بالبدن و بالمال ، فلا جهاد على كفيف و لا على ذي عرج حتى ولو فى قدم واحدة : لقوله تعالى " لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ " ، وهذه هي شروط وجوب الجهاد لكن هذه الشروط تكون فقط في حالة عندما يكون الجهاد ( فرض كفاية ) أما إذا كان الجهاد ( فرض عين ) فلا تجب هذه

الشروط ، وسوف نتحدث عنه.



ثانياً – أ:- معنى كلمة (( فرض عين )) ؟ هو أنه يجب و فرض واجب أن يخرج كل الناس للقتال سواء كانوا من الرجال أو النساء أو الأطفال أو الشيوخ و يحق للمرأة أن تخرج في هذه الحالة بدون إذن من زوجها و يحق للخادم أو العبد أن يخرج في هذه الحالة بدون إذن سيدة ، كما يحق للصبي أن يخرج للجهاد بدون إذن من يعوله .

ب – متى يكون الجهاد (( فرض عين )) ؟ يكون الجهاد فرض عين عندما يحتل العدو بلد مسلمة من بلاد المسلمين يكون الجهاد في هذه الحالة (( فرض عين )) على المقيمين بالبلد المحتلة ، وعلى البلاد القريبة منها بمسافة تقريباً أقل من 80 كيلوا متر فيكون الجهاد في هذه الحالة (( فرض عين )) أي يجب على كل أهل البلدة و البلاد القريبة منها الجهاد بدون استثناء ، سواء أمكن تأهيلهم على القتال أو لم يمكن ، و لا تطبق في هذه الحالة أي من الشروط المذكورة في حالة (( فرض الكفاية )) ن ولاكن يجب على الكل القتال حتى إذا لم يجدوا أسلحة فيمكنهم القتال بعصا أو بالحجارة مثلما يفعل الشعب الفلسطيني البطل.

ومن اركان الجهاد

======
و المقصود بأركان الجهاد هنا أي الأمور التي يبنى عليها الجهاد و يقوم عليها الجهاد و التي يكون بها الجهاد صحيح ، و بدونها لا يكون الجهاد صحيح ، وهي عبارة عن عدة أركان يجب أن تتبع قبل الجهاد في سبيل الله ، و هي:-





أولاً:- النية الصالحة للجهاد : أي ينوي المجاهد الجهاد لله وحدة و في سبيل الله وحدة ، و في سبيل نصرة دين الله و حدة ، لا في سبيل التظاهر ، أو الرياء ، أو التباهي ، أو الهتافات .
(لم تطبق )



ثانياً :- رضى الأبوين و الأذن منهما لمن كان له أبوين أو كلاهما ، و هذا في حالة عندما يكون الجهاد فرض كفاية و قد أما إذا كان الجهاد في حالة فرض عين ، فللمجاهد الذهاب إلى الجهاد بدون إذن الأصل ، سواء كان والد أو سيد ، و قد سبق و تحدثنا عن هذا بالتفصيل في فقه الجهاد وحكمة.
(لم تطبق فجميعهم كان مختفين منذ سنين ولم يحصلو لا على رضى الوالدين فهنا ركن ثاني لم يطبق)



ثالثاً :- أن يكون الجهاد تحت قيادة إمام مسلم و بقيادته ــ حتى يتدبروا أمرهم بينهم و أن يكون هناك قائد ينظم حركة الجهاد و مطلع على فنونه ، فلا يجوز للمجاهدين أن يجاهدوا بدون إمام لهم حتى و إن قل عددهم أو كثر ، مثلما لا يجوز للمسلمين الصلاة في جماعة بدون إمام ، و مثلما لا يجوز للمسلمين العيش بدون حاكم أو إمام حتى و إن قل عددهم أو كثر عددهم.
(لم يطبق لئنهم يحاربون امامهم وحكومتهم فهذا ركن واجب )



رابعاً :- إعداد العدة للجهاد أي يجب على السلمين قبل أن يذهبوا للجهاد أن يحضروا العتاد و الأساليب و الأسلحة المخصصة للجهاد حتى وإن كلفهم ذلك إلى التنازل عن بعض الأمتعة كالمأكل و المشرب و الملبس و المسكن ، و ليس المقصود هنا التنازل عن كل الطعام أو كل الشراب لآن هذا طبعاً من المستحيل ، و لكن المقصود هنا هو التنازل عن بعض الأمتعة كالطعام و الملبس الغالي الثمن أو بالأصح كل البضائع المستوردة من إسرائيل و أمريكا ، التي مذكورة هنا في قسم المقاطعة .
(لم يطبق )



خامساً :- طاعة الإمام في الجهاد أي يجب هنا طاعة الإمام قبل الجهاد ، و في ساحة الجهاد ، لآن الأمام دائماً يهدف إلى ما فيه الخير و المصلحة ، و لآن عدم طاعة الإمام قد يؤدى إلى حدوث خلل أثناء الجهاد ، لآن السفينة التي يكون فيها قائدين تغرق ، و كما أن الحديث الشريف يقول (( من قاتل و هو عاص للإمام و مات فقد مات ميتة جاهلية ))، و من المعروف أن المجاهد يجاهد في سبيل الله لهدف النصر أو الاستشهاد .
(لم يطبق بل عصو الامام فكيف يكون جهاد)


تحياتي
المحتار (أأسف على الاطاله ولكنه موضوع ذو قيمه)

ابو شنب
03 Jan 2005, 11:27 PM
وكاد انه مجرم

فلاكن ماحكم اللي الغو الجهاد من الدين ؟