تعميم وزاري ( رقم 216 / 7 / 1ت ) تاريخ 18 / 5 / 1428هـ
إيجاد مدة محددة تحتسب للمتدرب قبل وبعد مدة التدريب داخل وخارج المملكة وفقاً للمادة 34/12 من لائحة التدريب وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 وتاريخ 20 / 7 / 1400هـ ( وفيه اعتمد معالي الوزير ) مايلي :
أولاً : بالنسبة للتدريب في الخارج تحتسب مدة اربعة ايام قبل بداية الدورة واربعة ايام بعدها .
ثانياً: بالنسبة للمتدرب في الداخل يحتسب يومان قبل بداية الدورة ويومان بعدها ، وتعتبر انتداباً للمتدرب وفق التعميم رقم 410 / 21 / 1 وتاريخ 30 / 10 / 1427هـ .
ثالثاً : المهمات التي لاتنطبق عليها لائحة التدريب تحدد مدتها من قبل صاحب الصلاحية وفق المادة 22 /4 من لائحة نظام الخدمة المدنية .
المادة 22 / 4 :
" باستثناء الحالات المستعجلة التي يرجع تقديرها للوزير المختص يجب قبل إصدار قرار الانتداب تحديد المهمة والمدة اللازمة لأدائها وتاريخ بدايتها ونهايتها ولايجوز تجديد مدة الانتداب إلا بعد بحث ماتم في المهمة وما بقي منها والتثبت من أن المنتدب قد بذل جهده في إتمام العمل في المدة التي انقضت " 3 "
3 - سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 101 ) وتاريخ 24 / 6 / 1405هـ ونص على أنه ( إذا زادت مدة الانتداب في المرة الواحدة عن اسبوعين فيجب أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختص )