آخر المشاركات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 14 من 14
  1. #1
    الصورة الرمزية شامي الدهيمان
    مشرف

    شامي الدهيمان غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    الدولة
    بيتنا
    المشاركات
    11,304

    نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

    ترى الموضوع الان جد و ما في لعب زي أول



    1- اختراق المواقع عقوبتها: سجن 4 سنوات وغرامه 3 ملايين ريال.
    2- قروبات الجنس عقوبتها: 5 سنوات سجن و3 مليون ريال.
    3- سرقة بنوك محليه او الدخول لمواقعها واختراقها سجن سنتين و2 مليون ريال

    4- اذا انسرق ايميلك توجه لاقرب مركز شرطة وقدم بلاغ راح يقبلون بلاغك الان



    5- ممكن تقدم شكوى اذا تعرضت للابتزاز والتهديد عبر الماسنجر الماحدثه


    والكثير من الأنظمة الصارمة تجدونها بطي هذا النظام المكافح للجرائم المعلوماتية.









    الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة

    صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية أمس بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.
    ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
    وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات" و"الجريمة المعلوماتية".
    كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
    وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
    وفيما يلي نص النظام:

    نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

    المادة الأولى :
    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
    1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
    2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
    3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .
    4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
    5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
    6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
    7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
    8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
    9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
    10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

    المادة الثانية :
    يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
    1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
    2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
    3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
    4ـ حماية الاقتصاد الوطني.

    المادة الثالثة :
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
    1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
    2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
    3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
    4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
    5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

    المادة الرابعة :
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
    1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
    2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

    المادة الخامسة:
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
    1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
    2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
    3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

    المادة السادسة:
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
    1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
    2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
    3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
    4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

    المادة السابعة:
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
    1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
    2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

    المادة الثامنة:
    لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
    1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
    2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
    3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
    4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

    المادة التاسعة:
    يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

    المادة العاشرة :
    يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

    المادة الحادية عشرة:
    للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

    المادة الثانية عشرة:
    لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

    المادة الثالثة عشرة:
    مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

    المادة الرابعة عشرة:
    تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

    المادة الخامسة عشرة:
    تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

    المادة السادسة عشرة:
    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مئة وعشرين" يوما من تاريخ نشره

    منقول والله اعلم



    عامل الناس كما تحب إن يعاملوك

  2. #2

    مشرف سابق وداعم للمنتدى


    القنديل غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jul 2005
    الدولة
    الجبيل الصناعية
    المشاركات
    4,029
    جميل جداً خطوة متأخرة ولكن يجب أن تأتي .


    شكراً عزيزنا السلهومي

  3. #3
    عضو متميز جدا

    الهنوف غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    dans la vie
    المشاركات
    577
    ما شاء الله ، خطوة بغاية الأهمية لتوفير الحماية لضحايا جرائم الإنترنت، الأهم من وضع النظام هو توعية و أعلام مستخدمي الإنترنت بوجود مثل هذا النظام .
    هل هذا النظام يتبع قانون العقوبات أم هو نظام مستقل بذاته؟

  4. #4
    الصورة الرمزية عز الخوي
    عضو متميز جدا

    عز الخوي غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    في بلاد الله
    المشاركات
    2,640
    يا رب تستر رحنا فيها
    لا تقل: يا رب همي كبير
    ولكن قل: يا هم ربي كبير




    مع تحيات عز الخوي

  5. #5
    الصورة الرمزية شامي الدهيمان
    مشرف

    شامي الدهيمان غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    الدولة
    بيتنا
    المشاركات
    11,304
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القنديل مشاهدة المشاركة
    جميل جداً خطوة متأخرة ولكن يجب أن تأتي .


    شكراً عزيزنا السلهومي


    لا شكر على واجب

    حاظرين للطيبين

    أهم شي يطبقونه



    عامل الناس كما تحب إن يعاملوك

  6. #6
    الصورة الرمزية شامي الدهيمان
    مشرف

    شامي الدهيمان غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    الدولة
    بيتنا
    المشاركات
    11,304
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهنوف مشاهدة المشاركة
    ما شاء الله ، خطوة بغاية الأهمية لتوفير الحماية لضحايا جرائم الإنترنت، الأهم من وضع النظام هو توعية و أعلام مستخدمي الإنترنت بوجود مثل هذا النظام .
    هل هذا النظام يتبع قانون العقوبات أم هو نظام مستقل بذاته؟




    حسب ما وصلني أنه تابع لنظام العقوبات

    لا حد يبربس منن هنا ورايح

    تحياتي



    عامل الناس كما تحب إن يعاملوك

  7. #7
    الصورة الرمزية شامي الدهيمان
    مشرف

    شامي الدهيمان غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    الدولة
    بيتنا
    المشاركات
    11,304
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمو حمزة مشاهدة المشاركة
    يا رب تستر رحنا فيها


    سلامات ياعموحمزة


    سيداسيدا مافي لفلف مافي خوف

    تحياتي



    عامل الناس كما تحب إن يعاملوك

  8. #8
    عضو متميز جدا

    تربوي غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    5,049
    بوجود هذه العقوبات الصارمة سوف تحد بإذن الله من الوقوع والتمادي في مثل هذه الجرائم ..
    يعطيكـ العافية .

  9. #9
    الصورة الرمزية الوسام

    بريق ألماس


    الوسام غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    3,380
    يعطيك العافيه أخي الغالي السلهومي معلومه جدآ مفيده ...لك خالص الشكر

  10. #10
    الصورة الرمزية سعود الشمري
    عضو متميز جدا

    سعود الشمري غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    منبع الاسلام
    المشاركات
    5,039
    خطوة وبارده رائعه نتنمى تفعيلها



    شكرا لك

  11. #11
    الصورة الرمزية شامي الدهيمان
    مشرف

    شامي الدهيمان غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    الدولة
    بيتنا
    المشاركات
    11,304
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تربوي تك مشاهدة المشاركة
    بوجود هذه العقوبات الصارمة سوف تحد بإذن الله من الوقوع والتمادي في مثل هذه الجرائم ..
    يعطيكـ العافية .


    يعافيك ربي اسعدني مرورك



    عامل الناس كما تحب إن يعاملوك

  12. #12
    الصورة الرمزية شامي الدهيمان
    مشرف

    شامي الدهيمان غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    الدولة
    بيتنا
    المشاركات
    11,304
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوسام مشاهدة المشاركة
    يعطيك العافيه أخي الغالي السلهومي معلومه جدآ مفيده ...لك خالص الشكر

    لا شكر على واجب

    مرورك شرف لي

    دمت يخير



    عامل الناس كما تحب إن يعاملوك

  13. #13
    الصورة الرمزية شامي الدهيمان
    مشرف

    شامي الدهيمان غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    الدولة
    بيتنا
    المشاركات
    11,304
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعود الشمري مشاهدة المشاركة
    خطوة وبارده رائعه نتنمى تفعيلها



    شكرا لك

    لا شكر على واجب دمت بخير



    عامل الناس كما تحب إن يعاملوك

  14. #14
    عضو متميز جدا

    ليث غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jan 2004
    المشاركات
    10,687
    4- اذا انسرق ايميلك توجه لاقرب مركز شرطة وقدم بلاغ راح يقبلون بلاغك الان



    انا خايف ان الشرطه ماعندهم انترنت



    والبنوك يااابو سلهم لو تحصل لطشتها ماهي شينه
    ramekoo@hotmail.com



+ الرد على الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك