آخر المشاركات

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: أحكام الصيام(2)

  1. #1
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120

    أحكام الصيام(2)

    المسألة الحادية والعشرون
    صوم المجنون
    يبطل الصوم بالجنون ولا يصح معه
    مسألة: هل على المجنون قضاء؟
    1. إذا جُنَّ قبل الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس فلا قضاء عليه لأن القلم مرفوع عنه، فليس من أهل التكليف، وليس في الشرع ما يوجب القضاء على المجنون من نص أو قياس ،
    2. إذا جُنَّ أثناء النهار فصومه صحيح ، وكذا لو أفاق ولو وقتاً قليلاً صح صومه .
    المسألة الثانية والعشرون
    إذا ذهب العقل بالإغماء
    فإذا أفاق في النهار ولو لوقت يسير صح صومه فإذا لم يفق أبداً لم يصح صومه, وهل عليه القضاء ؟
    1. ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب القضاء ، وعللوا ذلك بأن مدة الإغماء لا تطول عادة.
    2. ذهب ابن قاضي الجبل وغيره إلى عدم وجوب القضاء وقاسه على المجنون ، وهذا القول أظهر.
    المسألة الثالثة والعشرون
    لو نام النهار كله !!
    النائم يصح صومه لأنه يستيقظ إذا أوقظ ، ثم ينظر :
    1. إذا كان نومه لعذر فصومه صحيح ويقضي الصلوات التي فاتته.
    2. إذا كان نومه لغير عذر فهذا الصوم لا يجب عليه قضاؤه ويجب عليه التوبة من ترك الصلاة بلا عذر وهل عليه قضاء الصلاة التي تركها بلا عذر حتى يخرج وقتها ؟ قولان لأهل العلم ، والراجح عدم القضاء لأن هذا الذنب أعظم من أن يكفره القضاء بل لابد من التوبة النصوح.
    المسألة الرابعة والعشرون
    تعيين النية
    يجب تعيين النية من الليل ( من أي الليل شاء ، أوله أو أوسطه أو آخره ) لكل صوم واجب. لما روى الجماعة عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ). وروى الخمسة عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) واللفظ لأبي داود والترمذي ،
    ويكفي نية واحدة لرمضان ما لم يقطعها ، فإن قطعها بسفر أو مرض أو أي عذر آخر وجب عليه تجديد النية.
    ولا يشترط فيه نية الفرضية لأن رمضان فرض.
    المسألة الخامسة والعشرون
    قاعدة شرعية
    كل ما ورد في لسان الشارع من حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية فالواجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم اللغوية ثم العرفية. ونأخذ من هذه القاعدة :
    مسألة : هل يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ؟
    نعم للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ذات يوم فقال هل عندكم من شيء قلنا: لا ، فقال: فإني إذن صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. ولكن هل يؤجر من نيته أو من طلوع الفجر ؟
    قولان لأهل العلم ، اختار أبو الخطاب من أصحابنا أنه يؤجر من طلوع الفجر ، واختار الموفق أنه يؤجر من نيته.
    والأظهر أنه يؤجر من طلوع الفجر. ولا يعلم في الشريعة صيام نصف يوم أو جزء من يوم.
    وهل النفل المعين ( كعرفة و عاشوراء ) يصح بنية من النهار أو لابد من تبييت النية ؟
    بعضهم ألحقه بالواجب فلا بد من تبييت النية ، وبعضهم ألحقه بالنفل المطلق فلا يشترط تبييت النية.
    وإلحاق النفل بالنفل أولى من إلحاق النفل بالواجب والله أعلم.
    المسألة السادسة والعشرون
    لو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي هل يجزئه ذلك ؟
    ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزئه والعلة أنه متردد في الصوم وليس بجازم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئه ذلك والتردد ليس في الصوم بل في دخول الشهر. وهذا القول هو الراجح واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.
    المسألة السابعة والعشرون
    إن نوى الإفطار هل يفطر ؟
    نعم على القول الصحيح ، لأنه قطع نية الصوم ،،
    أما لو نوى الكلام في الصلاة ولم يتكلم فإن صلاته لا تبطل والفرق بينهما ظاهر:
    الأول: نوى الإفطار فقطع نية الصوم. الثاني: نوى الكلام في الصلاة، والكلام من محظورات الصلاة ولكنه لم يتكلم ولذلك لم تبطل صلاته.
    يتبع.....
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

  2. #2
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120
    باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
    المسألة الثامنة والعشرون
    الأكل والشراب والجماع
    أجمع العلماء على أن الأكل والشراب والجماع مفطرات للصائم .والدليل قوله تعالى{ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} (187) سورة البقرة .
    المسألة التاسعة والعشرون
    السعوط
    إذا استعطى فوصل إلى جوفه شيء فإنه يفطر ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) رواه الخمسة عن لقيط بن صبرة ، وهو حديث صحيح. السعوط: هو دواء يصب في الأنف.
    المسألة الثلاثون
    الاحتقان
    ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفطر.والعلة أنه دخول شيء للجوف.
    وذهب جمع من العلماء إلى أنه لا يفطر. وذلك لسببين:
    1. لعدم الدليل.
    2. ولأن المنفذ غير معتاد. واختاره شيخ الإسلام. الحقنة: ما يؤخذ عن طريق الدبر.
    المسألة الحادية والثلاثون
    الاكتحال
    ذهب فقهاء الحنابلة والمالكية إلى أن الاكتحال بما يصل إلى الحلق يفطر ، واستدلوا بما رواه أبو داوود وغيره عن
    عبدالرحمن بن النعمان بن معبد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم ، ولكن لا حجة لهم في الحديث فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم من علماء الحديث. وقال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
    وذهب فقهاء الأحناف والشافعية إلى أن الاكتحال لا يفطر الصائم, واستدلوا بأحاديث لا يثبت منها شيء ، ومنها ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم ، وإسناده ضعيف فيه بقية بن الوليد وسعيد بن أبي سعيد ، كلاهما ضعيف.
    والراجح في هذه المسألة أن الاكتحال لا يفطر الصائم ، لما روى أبو داوود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه اكتحل وهو صائم قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ولا بأس بإسناده ، وجاء أيضا في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله ، وقال الحافظ بإسناد جيد ، والمرجح الثاني هو البراءة الأصلية وعدم شغل الذمة بلا دليل.
    المسألة الثانية والثلاثون
    الداخل إلى جوف الصائم
    ينقسم إلى قسمين:
    1. ما دخل من المنفذ المعتاد (الفم والأنف ) فهنا يفطر، سواء كان الداخل حلالا أو حراما، أو فيه فائدة أو لا فائدة فيه.
    2. ما دخل من المنفذ غير المعتاد مثل العين والأذن والإحليل ومداواة الجائفة والمأمومة وغيرها.
    ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يفطر إذا وصل إلى جوفه شيء من ذلك ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا استغنى بالداخل عن الطعام أو الشراب فإنه يفطر ، وأما إذا لم يستغن به عن الطعام والشراب فإنه لا يفطر ، لأن ذلك لا يعد أكلا أو شربا ولا هو بمعناهما ، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ،ر م ق (ج25، ص233).
    المسألة الثالثة والثلاثون
    التحاميل
    قال شيخنا (ابن عثيمين) رحمه الله : أما ما يفعله بعض الناس بما يسمونه التحاميل فلاشك أنها لا تفطر .
    المسألة الرابعة والعشرون
    الحجامة
    الحجامة تفطر الصائم، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داوود وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال : (أفطر الحاجم والمحجوم). وغيره من الأدلة، وهذا مذهب أهل الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
    وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ، رواه أحمد والبخاري.
    وأجاب فقهاء الحديث عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأنه منسوخ ، وأما الجمهور فأجابوا عن حديث ثوبان رضي الله عنه بأنه معلل وذلك من أجل أن الحجامة تضعف الصائم ، لما جاء في صحيح البخاري عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا، إلا من أجل الضعف.
    ولعل الله تعالى يبارك في العمر فأخرج تحقيقا كاملا في هذه المسألة الهامة.
    المسألة الخامسة والثلاثون
    علة الحجامة
    هل الفطر بالحجامة أمر تعبدي ؟ أم أنه معلوم العلة ؟
    قولان لأهل العلم ، والراجح أن الفطر بالحجامة معلوم العلة : وهي ضعف المحجوم كما سبق ذكره في حديث أنس رضي الله عنه، وعدم الأمن من أن يصل إلى جوف الحاجم شيء من دم الحجامة ،
    ويتفرع عن هذا أنه لو حجمه بآلة دون أن يضع شيئا في فمه ، فإنه في هذه الحال يفطر المحجوم دون الحاجم.
    والله أعلم .
    المسألة السادسة والثلاثون
    الفصد والشرط
    هل يفطر بالفصد والشرط ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :( فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة ؟ تنازع فيه المتأخرون ، فبعضهم يقول : التشريط كالحجامة كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي ، ويدل عليه كلام العلماء قاطبة ، فليس منهم من خص التشريط بذكر ، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه ، كما ذكروا الفصاد ، فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة،...
    إلى أن قال رحمه الله :
    ( والرابع وهو الصواب أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما ، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وطبعا ، وحيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حث على ما في معناها من الفصاد وغيره ). ر م ق (ج25ص252)
    يتبع......
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

  3. #3
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120
    المسألة السابعة والثلاثون
    الإبر(الحقن)
    هل يفطر الصائم بالإبرة ؟
    1. أما ما كان يستغنى بها عن الأكل والشرب فهي مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشراب.
    2. أما ما كانت لغير ذلك فلا تفطر لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه، والأصل في الصيام الصحة حتى يقوم دليل على الفطر ، وسواء كانت في العِرق أو العضلات أو وجد طعمها في حلقه أم لا.
    المسألة الثامنة والثلاثون
    القيء
    القيء له حالان :
    1. إن كان عمداً يفطر.
    2. إذا ذرعه القيء فلا يفطر ، لما روى الخمسة إلا النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض )
    المسألة التاسعة والثلاثون
    الاستمناء
    اتفق الأئمة الأربعة على أن الاستمناء من المفطرات وهو طلب خروج المني بالفعل ،فإذا خرج أفطر، والدليل ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي قال سبحانه ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) والشهوة هي إخراج المني ، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عنه صلى اله عليه وسلم قال: ( وفي بضع أحدكم أجر ، قالوا أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ ، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال )، وهذا القول هو الراجح ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
    المسألة الأربعون
    الإنزال بالتفكير
    أما لو أنزل بالتفكير المجرد فإنه لا يفطر ، للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ). وعللوا بأنه لا يمكن التحرز من التفكير .
    المسألة الحادية والأربعون
    استمناء الحلال والحرام
    الاستمناء لا فرق فيه بين الحلال والحرام من حيث وجوب الغسل والإفطار في الصيام ،
    فائدة:
    الفرق بين المنى والمذي:
    المني المذي
    1. يخرج دفقا.ً لا يخرج دفقا.ً
    2. غليظ. رقيق.
    3. له رائحة كفحل النخل. ليس له رائحة.
    4. يخرج عند اشتداد الشهوة. يخرج عند الفتور من الشهوة.
    ومن هذه الفروق نأخذ أنه لا يفطر بالمذي. فلا يصح قياس المذي على المني ، ولا يوجد دليل على أن المذي يفطر الصائم. والأصل براءة الذمة.
    المسألة الثانية والأربعون
    المباشرة المجردة
    المباشرة المجردة عن الإنزال لا تفطر ، لما روى الإمام أحمد والشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه.
    المسألة الثالثة ولأربعون
    النظر
    حالات النظر :
    1. أن يكون بدون تكرار فلا يؤثر مطلقاً ولو حصل إنزال . للحديث الذي رواه أبو داوود وغيره عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة )
    2. أن يكرر النظر بشهوة ولا ينزل وهذا لا يفسد الصوم ، لأن النظر المجرد وإن كان حراما فليس من المفطرات ، ولم يحصل سبب الإفطار وهو الإنزال ،
    3. أن يكرر النظر فَيُمذي ولا يمني فهذا لا يُفسد صومه ، لأن المذي لا يفطر الصائم أصلا ،
    4. أن يكرر النظر فينزل فهذا يفسد صومه في أصح قولي العلماء ، لما سبق في الحديث ...
    المسألة الرابعة والأربعون
    شروط بطلان الصوم بالمفطرات
    يشترط لبطلان الصوم بالمفطرات:
    1. العلم : فإن كان جاهلا بالحكم أو الوقت فإنه لا يفطر، والدليل قوله تعالى:{ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }(286) سورة البقرة قال سبحانه في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم ( قد فعلت ، وفي رواية نعم )، وقال تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ }الأحزاب(5).
    2. الذكر. وضده النسيان ، فمن نسي الوقت أو نسي أن هذا الشيء مفطر فإنه لا يفطر ، والدليل الآية والحديث المذكوران آنفا ، وما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه). وفي رواية الحاكم في المستدرك (فلا قضاء عليه ولا كفارة) .

    3. الاختيار. وضده الإكراه فمن أكره على الإفطار فإنه لا يفطر للحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
    المسألة الخامسة والأربعون
    صور الإكراه
    للإكراه صورتان :
    1. أن يؤخذ المفطر ويدخل في الصائم بالقوة.
    2. أن يجبر على الإفطار أو بالتهديد والضرب ونحوهما.
    المسألة السادسة والأربعون
    إذا جامع ناسياٌ ؟
    الجماع كغيره من المفطرات من حيث النسيان والعلم والاختيار، في أصح قولي العلماء. فلا يفطر بالجماع إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا ،
    المسألة السابعة والأربعون
    الرعاف
    الرعاف إن تعمد إخراج الدم فقولان لأهل العلم منهم من قال بالفطر ومنهم من قال بعدم الفطر.
    والراجح عدم الفطر لعدم الدليل على ذلك ، والأصل براءة الذمة.
    المسألة الثامنة والأربعون
    ما الحكم من أكل شاكاً في طلوع الفجر ؟
    صومه صحيح لقوله تعالى :}وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} (187) سورة البقرة .
    ومن شك فإنه لم يتبين والأصل بقاء الليل .
    المسألة التاسعة والأربعون
    قاعدة شرعية
    ما ترتب على المأذون فليس بمضمون.
    مثال: من أكل شاكاً ولم يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فصومه صحيح ،
    والله أعلم
    وإلى اللقاء في درس قادم إن شاءالله تعالى .
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

  4. #4

  5. #5
    الصورة الرمزية فزاع
    عضو متميز جدا

    فزاع غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الشرقيه
    المشاركات
    2,259
    جزاك الله خير يالشيخ

    وجعله الله في موازين حسناتك

  6. #6
    عضو نشيط

    غير مسجل غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    60
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ سامي الواكد مشاهدة المشاركة
    الفصد والشرط
    هل يفطر بالفصد والشرط ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :( فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة ؟ تنازع فيه المتأخرون ، فبعضهم يقول : التشريط كالحجامة كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي ، ويدل عليه كلام العلماء قاطبة ، فليس منهم من خص التشريط بذكر ، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه ، كما ذكروا الفصاد ، فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة،...
    ماالمقصود بتشريط الآذان وما وجه تشبيهه بالحجامة ؟ ، هل يمكن توضيحه أكثر؟
    بارك الله في علمكم ..

  7. #7
    عضو نشيط

    غير مسجل غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    60
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ سامي الواكد مشاهدة المشاركة
    المسألة الثانية والعشرون
    إذا ذهب العقل بالإغماء
    فإذا أفاق في النهار ولو لوقت يسير صح صومه فإذا لم يفق أبداً لم يصح صومه, وهل عليه القضاء ؟
    1. ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب القضاء ، وعللوا ذلك بأن مدة الإغماء لا تطول عادة.
    2. ذهب ابن قاضي الجبل وغيره إلى عدم وجوب القضاء وقاسه على المجنون ، وهذا القول أظهر.
    هل هذا حكماً عاماً فيما إذا كان الإغماء باختياره أو بغير اختياره ؟ فلا يجب القضاء في كلا الحالين ؟بارك الله في علمكم ..

  8. #8
    مشرف

    همّام غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jun 2002
    المشاركات
    8,012
    جزاك الله خير ونفع بك

  9. #9
    الصورة الرمزية ابومحمدالزوبعي
    شريف النشمي

    ابومحمدالزوبعي غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    تحت أقدام أمي
    المشاركات
    11,857
    جزاك الله خير وبارك فيك ياشيخنا الغالي

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك