المسألة الخمسون
غروب الشمس
للغروب حالات:
1. أن يتيقن غروب الشمس فهذا يفطر ولا إشكال في ذلك ، للحديث الذي أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علبه وسلم: (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ).
2. أن يغلب على ظنه غروبها فيجوز له الفطر .
3. إن شك في غروب الشمس فلا يجوز له الفطر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنها غربت ، فإن أفطر ولم يغلب على ظنه غروبها
فله أحوال:
أ‌- أن تطلع الشمس ويتبين له أنها لم تغرب فهذا عليه القضاء لأنه فرط والأصل بقاء النهار .
ب‌- إن لم تطلع الشمس وتبين له غروبها فلا شيء عليه . والدليل على ذلك حديث عمر الآنف الذكر ،
ج- أن يشك في غروبها ويدوم شكه فعليه القضاء ، قال المرداوي : وهذا إجماع .
المسألة الواحدة والخمسون
المسافر في الطائرة
إذا أفطر صائم في الأرض ثم طارت به الطائرة فرأى الشمس فإنه لا يمسك لأنها لم تطلع عليه والنهار في حقه قد انتهى .
المسألة الثانية والخمسون
من أكل معتقداً أنه ليل
من أكل معتقداً أنه ليل فبان أنه نهار أو العكس. أصحابنا يقولون لا يصح صومه ويلزمه القضاء , واختار شيخ الإسلام أن صومه صحيح ولا قضاء عليه وقال رحمه الله وهذا قول عمر رضي الله عنه وكثير من السلف ، للحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
المسألة الثالثة والخمسون
الجماع في نهار رمضان
من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة.
ويخرج من ذلك مسألتان:
1. إذا كان صائماً عن قضاء رمضان فإنه ليس علية كفارة ، وعليه قضاء.
2. إذا لم يكن الصوم واجباً عليه ، كالمسافر والمريض الذي يباح له الفطر فلا كفارة عليه ، وعليه القضاء ،
المسألة الرابعة والخمسون
شروط الكفارة المغلظة
أولاً:الجماع.
ثانياً: في نهار رمضان.
ثالثاً:وهو صائم.
رابعاً:والصوم واجباً عليه .
خامسا: العلم والذكر والاختيار
المسألة الخامسة والخمسون
هل يجب على من جامع في نهار رمضان القضاء و الكفارة ؟
الكفارة لاشك في وجوبها ، أما القضاء فذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا يجب عليه وعلل ذلك بعدم الفائدة وقد وردت في بعض طرق حديث المجامع لزوجته الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة أنه أمره بالقضاء كما في رواية لأبي داوود ولكن ضعفها شيخ الإسلام رحمه الله ، ولا شك أنها رواية شاذة ،
المسألة السادسة والخمسون
دليل الكفارة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجلاًً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : هلكت يا رسول الله
فقال: وما أهلكك ؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال: هل تجد ما تعتق به رقبة ؟ قال :لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فقال :اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة.
المسألة السابعة والخمسون
إن جامع دون الفرج
إن جامع دون الفرج فأنزل يجب عليه القضاء دون الكفارة لأن الكفارة مختصة بالجماع بالفرج .
المسألة الثامنة والخمسون
إن كانت المرأة معذورة
بجهل أو نسيان أو إكراه فالصحيح أنه لا قضاء عليها ولا كفارة ، لانتفاء شروط الكفارة.
المسألة التاسعة والخمسون
هل عذر الزوج يسقط الكفارة كأن يكون جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً ؟
نعم الصحيح أنه معذور في ذلك كله ولا قضاء عليه ولا كفارة .
المسألة الستون
إذا جامع من نوى الصوم في سفره؟
أفطر ولا كفارة. ويجب عليه القضاء.
المسألة الواحدة والستون
قاعدة شرعية
إذا كان الإنسان يعلم بالتحريم مثل " تحريم الجماع في نهار رمضان " لكن لم يعلم أن فيه عقوبة، فهل عليه شيء ؟
نعم عليه العقوبة ( وهي هنا الكفارة ) لما روى مسلم في صحيحه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ، فدل هذا على أن الإنسان إذا علم بالحكم الشرعي فليس من شرطه أن يعلم بما يترتب عليه وأيضاً حديثه للرجل الذي جاءه قائلاً هلكت لم يعلم العقوبة ولهذا جاء مستفسراً، وأما من جهل الحكم فهذا معفوٌ عنه لأنه جاهل كما حصل لعدي بن حاتم رضي الله عنه عندما وضع تحت وساده عقالين أسود وأبيض أخرجاه ،
المسألة الثانية والستون
من جامع في أكثر من يوم
من جامع في أكثر من يوم ولم يكفر عن الأول، ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجب عليه كفارات بعدد الأيام، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
المسألة الثالثة والستون
من جامع في يوم مرتين ولم يكفر عن الأول:
من جامع في يوم مرتين ولم يكفر عن الأول فكفارة واحدة ،لأن صيامه بطل بالجماع الأول ، وجماعه الثاني وقع في صوم باطل .
المسألة الرابعة والستون
من جامع في يوم مرتين وكفر عن الأول :
من جامع في يوم مرتين وكفر عن الأول فكفارة واحدة, لأنه أفطر بجماعه الأول فجماعه الثاني كان على حال فطر ويلزمه الإمساك أثناء النهار .
المسألة الخامسة والستون
إذا جامع زوجته في النهار :
إذا جامع زوجته في النهار على أنه من شعبان ثم قامت البينة أثناء النهار أنه من رمضان فالصحيح أنه يلزمه الإمساك و لا يلزمه قضاء ولا كفارة لأنه جاهل بالوقت.
يتبع.....