المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجبل الأخضر
ياأخوان
الموضوع في البدايه كان عن الخصم وخلطتم بين العقوبات التأديبيه الموقعه على الموظف نتيجه لمخالفه اداريه او مالية وبين واجبات الموظف واهمها هنا الأجر مقابل العمل .
يعني :-
1/اذا الموظف قام بمخالفة ادارية او ماليه بحسن نيه او سوء نيه يتم التحقيق معه ويضع المحقق العقوبه كما ذكرتم ثم ترفع لصاحب الصلاحيه للموافقه عليها او تخفيضها اورفعها , بعد اعتمادها يتم ايقاع العقوبه .
2/ اذا غاب الموظف يوم او شهر او اقل او اكثر هنا الموظف تنطبق علية الماده 21 من نظام خدمة الموظفين ( اعتقد نظام 97) والتي تقول ان الموظف لايستحق راتب عن الأيام التي لم يباشر فيها عمله .
كما توجد مادة اخرى لا أذكر رقمها تقول ان الأجر مقابل العمل , وبما ان الموظف لم يقم بعمله لذلك اليوم او الأيام فلا يستحق اجره .
كما ان الموظف اذا غاب 15 يوم متصله او 30 يوم متفرقه ( محسوبه من اول يوم غياب ) جاز لرئيسه فصله . وقد ورد في مداولات ديوان الخدمه سابقاً ان عقوبة الفصل ليست ملزمه للرئيس فأن رأى الفصل والآ اكتفى بالخصم فقط .
واخيرا :
من لايعرف حقوق الأجواد والطيب
ماهو بحول الطيب لو يدعي به