ياأخوان
الموضوع في البدايه كان عن الخصم وخلطتم بين العقوبات التأديبيه الموقعه على الموظف نتيجه لمخالفه اداريه او مالية وبين واجبات الموظف واهمها هنا الأجر مقابل العمل .
يعني :-
1/اذا الموظف قام بمخالفة ادارية او ماليه بحسن نيه او سوء نيه يتم التحقيق معه ويضع المحقق العقوبه كما ذكرتم ثم ترفع لصاحب الصلاحيه للموافقه عليها او تخفيضها اورفعها , بعد اعتمادها يتم ايقاع العقوبه .
2/ اذا غاب الموظف يوم او شهر او اقل او اكثر هنا الموظف تنطبق علية الماده 21 من نظام خدمة الموظفين ( اعتقد نظام 97) والتي تقول ان الموظف لايستحق راتب عن الأيام التي لم يباشر فيها عمله .
كما توجد مادة اخرى لا أذكر رقمها تقول ان الأجر مقابل العمل , وبما ان الموظف لم يقم بعمله لذلك اليوم او الأيام فلا يستحق اجره .
كما ان الموظف اذا غاب 15 يوم متصله او 30 يوم متفرقه ( محسوبه من اول يوم غياب ) جاز لرئيسه فصله . وقد ورد في مداولات ديوان الخدمه سابقاً ان عقوبة الفصل ليست ملزمه للرئيس فأن رأى الفصل والآ اكتفى بالخصم فقط .
واخيرا :
من لايعرف حقوق الأجواد والطيب
ماهو بحول الطيب لو يدعي به
مواقع النشر (المفضلة)