



-
عضو نشيط
(( نستقبل كفارة اليمين والنذور ))
.
(( قيمة الكفارة 100 ريال ))
كفارة اليمين
إذا أقسم الإنسان على شيء ، وحنث في حلفه، بأن فعل ما حلف على تركه،أو ترك ما حلف على فعله، فتجب عليه كفارة اليمين، وهي الإطعام أو الكسوة، أو عتق رقبة، فإن لم يستطع، فعليه صيام ثلاثة أيام سواء أكانت متتابعة أم منفردة، قال تعالى: { لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون }
كفارة النذر
من نذر ولم يفي فجب عليه كفارة يمين كقول النبي صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) وهذا عام فكل نذر لا تفي به فإن عليك فيه كفارة يمين، وكفارة اليمين بينها الله تعالى في قوله (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) وهذه الثلاثة على التخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
ونحن في لجنة الأيتام نقوم مقام وكيل الناذر نتولى عنه تجهيز المطلوب من النذور ونوزعها على
(( 10الأيتام فقراء )) ً.
[img]
[/img]
.
[IMG]

[/IMG]
حسابنا في مصرف الراجحي / 169608010222013
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
قوانين المنتدى
مواقع النشر (المفضلة)