آخر المشاركات

النتائج 1 إلى 6 من 6

مشاهدة المواضيع

  1. #1
    عضو فعّـال

    النظام غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    267

    Post صدورقرار من سمو وزير الداخلية بشأن القضايا الموجبة للتوقيف

    جدة 28 رجب 1428هـ الموافق 11 أغسطس 2007م واس أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يوم الاثنين 9 رجب 1428هـ قراراً يحدد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعمل به بدءاً من غرة شهر شعبان القادم. وفيما يلي نص القرار : قرار وزاري رقم ( 1900 ) وتاريخ 9 / 7 / 1428هـ
    إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ) وبعد الاطلاع على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. يقرر ما يلي :-

    أولاً . . الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :
    [align=justify]1 - الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
    2 - القتل العمد ، أو شبه العمد.
    3 - جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.
    4 - قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف أو تقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال. المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين.
    5 - سرقة السيارات.
    6 - القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
    7 - ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها.
    8 - اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس. 9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، أو تعطيل منفعة أو جزء منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
    10 - الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
    11 - الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات
    . 12 - استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
    13 - انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال.
    14 - انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر. 15 - الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.[/align]
    ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 / 8 / 1428هـ ويعتبر ناسخاً لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23 / 7 / 1423هـ. والله الموفق ,,,,,
    التعديل الأخير تم بواسطة النظام ; 12 Aug 2007 الساعة 01:44 AM
    [align=center][flash=http://ah5td.jeeran.com/nedamy.swf]WIDTH=400 HEIGHT=200[/flash][/align]

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك