بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

فهذه فتاوى في الصيام للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ، مقتضبة من تدوين تلميذه الشيخ أحمد القاضي ، في جمعه المسمى (ثمرات التدوين) ، ومما يميز هذه الفتاوى ما قاله الشيخ أحمد "تضمنها لمناقشات علمية ، وحوارات مع خاصة طلبته ، تكشف عن مسائل دقيقة ، ومباحث علمية ، لا تتأتى في بعض الفتاوى العامة ، وتبرز عمق فقهه ، وسرعة بديهته ، حيال الإيرادات المتنوعة التي تلقى عليه ."


فهاهي بين أيديكم ، ليس لي فيها إلا يد التنسيق والتلوين ..




الصِّيام


`دخول الشهر والنية فيه .
`المفطرات .
`الكفارة .
`القضاء .
`صوم التطوع .
`القيام .
`الاعتكاف .



دخول الشهر والنية فيه


`مسألة ( 251 ) ( 18/8/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل يعمل بحساب المراصد الفلكية في إثبات الهلال ؟
فأجاب : الذي نرى أن يعمل به في النفي لا في الإثبات . ومعنى ذلك : أنه لو قال شخص أنه رأى الهلال ، والمراصد تقول إن الهلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة في هذا المكان ، فإنا نعمل بنفي المرصد . ولو قرر المرصد أن الهلال مولود الليلة ، ولم يره أحد من الناس رؤية مجردة لم نعمل بإثبات المرصد ، لأن العبرة بالرؤية الطبيعية .
`مسألة ( 252 ) ( 16/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ذكرتم فيما مضى ضابطاً في مسألة الهلال : أنه يؤخذ بكلام الفلكيين في النفي لا في الإثبات ، فما المراد : حسابات الفلكيين أم مراصدهم ؟
فأجاب : المقصود المراصد ، بمعنى أنهم يتابعون القمر طوال الشهر بالمراصد ، فإذا حكموا بأن الهلال لا يمكن أن يولد في ليلة معينة أُخِذَ بقولهم . لكن لو قالوا إنهم رأوه أو أنه يولد تلك الليلة فيغيب قبل مغيب الشمس ، لم نعتمد قولهم ، لأن الله إنما تعبدنا برؤيته بالعين المجردة.
`مسألة ( 253 ) ( 16/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن رؤية واحدٍ من المسلمين للهلال تصوِّم جميع الأمة ؟
فأجاب : لا .
فاستأذنته في قراءة بعض كلامه من الفتاوى ( ج 25 ص 103_113 ) .
فقال : إن كانت من الفتاوى فلا . المعتبر ما جاء في الاختيارات الفقهية والفروع ، لأنه ربما قال ذلك في أول حياته ثم رجع عنه ، كما يتضح ذلك فيما كتبه في المناسك في أول حياته .
`مسألة (254 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قالت الحائض إن أصبحت طاهراً فأنا صائمة ) ، فرأت الطهر لما استيقظت بعد الفجر ، فما حكم صومها ؟ وهل هذا كمسألة : ( إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ) ؟
فأجاب : صومها لا يصح ، وليست كالمسألة المذكورة،لأن الأصل بقاء المانع.
`مسألة ( 255 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم التهنئة بدخول رمضان والقصد إليه بالقيام والزيارة ونحو ذلك ؟
فأجاب : لا أرى في هذا بأساً أن يهنأ بكل ما يسُر . لأن هذا ورد أصله في السنة ، كتهنئة الصحابة بتوبة الله على كعب بن مالك . كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر بابنه إبراهيم ، والملائكة بشرت إبراهيم بابنه ، فالأصل في التهنئة بكل ما يسر لا بأس بها ، ولها أصل في السنة . أما القيام والزيارة فهذه ترجع إلى العادات .


المفطرات



`مسألة : ( 256 ) ( 15/1/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم استنشاق البخار المستعمل في المستشفيات لمرضى الربو في نهار رمضان ، علماً أنه متحلل من سائل له جرم ؟
فأجاب : لا يفطر ، لأنه يستحيل إلى ما يشبه الهواء ، كما أنه لا يصل إلى المعدة بل إلى الرئة .
`مسألة : ( 257 ) (26/8/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل "الغسيل البريتوني" لمريض الكلى يفسد صومه ؟
فأجاب : إذا كان لا يتغذى به ، ولا تصل مادته المعدة فليس بمفطر .


الكفارة



`مسألة : ( 258 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ماحكم تقديم الإطعام لمريض لايُرجى بُرؤه أو لشهر رمضان؟
فأجاب : لا يُفعل لعدم تحقق الوجوب ، فقد يموت أثناء الشهر . فإن قال أفعل وما يحتمل أن يكون زائداً عن الواجب فهو صدقة ، صار إطعامه متردداً فيه بين الصدقة والواجب ، ولا يصح . ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً آخر الشهر فيطعمهم .
`مسألة : ( 259 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :أُغمي على رجل قبل رمضان واستمر به حتى شوال ثم مات ، فماذا عليه ؟
فأجاب : يطعم عنه لأن مثل هذا المرض لا يُرجى برؤه ، ولهذا اتصل بالموت .
`مسألة : ( 260 ) ( 13/ 1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من أغمي عليه في رمضان بسبب جلطة في الدماغ واستمر به حتى مات فهل عليه شيء ؟
فأجاب : لا قضاء عنه ولا كفارة .


`مسألة : ( 261 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن كان عليه إطعامٌ عن ترك الصيام ، فهل تبرأ ذمته بصرفه في " تفطير الصائمين " الذي يقام في المساجد للعمال الفقراء ؟
فأجاب : نعم ، إذا تأكد أن العدد يقابل الأيام ، ولا يختلط معه طعام غيره ، وأشبعهم.
`مسألة : ( 262 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن أفطر في نهار رمضان لغير عذر ، ثم جامع أهله ولم يفطر ليجامع فهل عليه كفارة ؟
فأجاب : نعم عليه كفارة الجماع نهار رمضان ، لأن الإمساك واجب عليه .
`مسألة : ( 263 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من جامع في يومين متتاليين في نهار رمضان ، فهل عليه كفارة واحدة أم كفارتان ؟
فأجاب : عليه كفارتان .
ثم سألته : ذكرتم في (الشرح الممتع) أن القول بأن عليه واحدة له حظ من النظر .. ؟
فأجاب : نعم ، ولكنا لا نفتي بذلك. وإلا لتتايع الناس وتساهلوا في هذا الأمر(1).


`مسألة : ( 264 ) ( 11/11/1419هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط القدرة في الصيام فيمن وجب عليه كفارة جماع في نهار رمضان؟
فأجاب : أمر "القدرة" بينه وبين الله . فمَن علم من نفسه القدرة لم يجزئه الانتقال من الصيام إلى الإطعام . وينبغي أن يُقال للمستفتي : ألم تصم شهر رمضان ؟ فكذلك صم شهرين متتابعين كفارة لما وقع منك . إلا أن يكون معذوراً .
`مسألة : ( 265 ) ( 11/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يكون عذرٌ بغير مرضٍ أو سفر لمن قدر على صيام رمضان ؟
فأجاب : ربما كان ضعيف البنية لا يتمكن من صوم شهرين متتابعين ، أو كان شديد الشهوة لا يصبر عن الجماع هذه المدّة ، أو كان صاحب حرفة وعمل يمنعه الصوم المتتابع من القيام بها .





يتبع