آخر المشاركات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 15 من 15
  1. #1

    الانتخابات البلدية ( دليل المرشحين + تعليمات حملات الدعاية الانتخابية )

    [align=center]دليـل المرشحين
    [/align]
    أحكام عامة في قيد المرشحين:
    يحق لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين وتوافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاماً ترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جداول قيد الناخبين.
    لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، كما يشترط أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها لمدة لا تقل عن 12 شهراً قبل يوم الاقتراع.-
    يقوم المتقدم للترشيح باستكمال بيانات إثبات السكن وفقاً للنموذج رقم (213).
    يقدم الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخاب والفرز وفق النموذج المعد لهذا الغرض[نموذج رقم (201)].-
    لكل مرشح أن يختار أحد الناخبين، ليكون وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز وعلى المرشح أن يقدم إلى اللجنة – كتابة- اسم وكيله قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع. -
    يصدر لوكيل المرشح بطاقة تعريف وفق النموذج المعد لذلك موضحاً فيها مراكز الانتخاب المحددة له، وله حق الاعتراض على أي إجراء صادر من أعضاء لجنة الانتخاب والفرز أو من المرشحين الآخرين لا يتفق مع الأحكام الواردة بلائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتعليمات المتعلقة بذلك. -
    لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل –كتابة- إلى لجنة الانتخاب والفرز بموجب نموذج طلب انسحاب مرشح المعد لذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.
    تحرر قائمة بالمرشحين عن كل دائرة وتنشر في مراكز الانتخاب التي تم تسجيل المرشحين فيها.

    شروط قيد المرشح:
    1. يشترط في المرشح لعضوية المجلس البلدي أن يكون:
    • سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
    • متماً الخامسة والعشرين من عمره.
    • أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
    • غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.
    • غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
    • مجيداً للقراءة والكتابة.
    • متمتعاً بالأهلية الشرعية.
    • غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.

    2. لا يجوز لعضو المجلس البلدي ما يلي :
    • أن يجمع بين عضوية مجلسين بلديين.
    • أن يكون موظفاً في البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنه واحدة على الأقل.
    • أن يكون مقاولاً لأعمال توريد أو لأشغال أو لوازم البلدية، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
    • أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضواً في مجلس إدارة هذه الشركة.

    المستندات المطلوبة لقيد المرشح:
    • صورة نموذج طلب قيد ناخب ]نموذج رقم (101)[ لإثبات قيده في جداول الناخبين.
    • أصل بطاقة الأحوال المدنية.
    • صورتان شخصية مقاس 2×3.
    • استكمال بيانات نموذج اثبات سكن المتقدم للترشيح مدة لا تقل عن 12 شهراً قبل موعد الاقتراع في نطاق الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها [نموذج رقم (213)] مصدقاً من الجهات الموضحة في النموذج.
    • تعبئة استمارة طلب قيد مرشح ]نموذج رقم (201)[ أمام الموظف المختص وتوقيعها.


    إجراءات قيد المرشحين :
    تتمثل إجراءات قيد المرشحين فيما يلي :

    تقدم طلبات الترشيح خلال المدة المحددة بالجدول الزمني ولا يقبل أي طلب يقدم بعد تلك المدة.
    يحضر المتقدم للترشح شخصياً إلى مركز الانتخاب المحدد لقيد المرشحين مصطحباً معه المستندات المطلوبة لقيد المرشحين.
    تقديم المستندات والوثائق المطلوبة إلى لجنة الانتخاب والفرز.
    تقوم لجنة الانتخاب والفرز بمراجعة المستندات والتحقق من انطباق الشروط عليه.
    يقوم المتقدم للترشح بنفسه بتعبئة نموذج طلب قيد مرشح رقم (201) وتوقيعه أمام لجنة الانتخاب والفرز.
    تسجل بيانات المرشح في سجل قيد المرشحين [نموذج رقم (204)] حسب أسبقية قيد كل مرشح.
    في حالة استكمال الشروط يتم إصدار بطاقة مرشح.
    يسلم المرشح بطاقة مرشح ويوقع بذلك في سجل قيد المرشحين باستلام بطاقته.-
    تقوم لجنة الانتخاب والفرز بفحص طلبات الترشيح ومطابقتها مع الشروط وفي حالة رفض الطلب توضح أسباب الرفض.-
    تحرر قوائم بالمرشحين [نموذج رقم (205)] حسب أسبقية التقدم بطلب القيد باليوم والتاريخ والساعة والدقيقة لكل دائرة انتخابية من واقع سجل قيد المرشحين.
    تنشر قوائم أسماء المرشحين في جميع مراكز الانتخاب التي تقع في نطاق المجلس البلدي وفق المواعيد المحددة بالجداول الزمنية لمراحل انتخابات إعضاء المجالس البلدية.
    لكل مرشح أن يختار من بين الناخبين وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع، ويقوم بتعبئة نموذج الطلب المخصص لذلك.
    تسجل بيانات وكلاء المرشحين في سجل وكلاء المرشحين.
    يصدر لوكلاء المرشحين بطاقة وكيل مرشح وفق النموذج الخاص بذلك ويكون لكل مرشح تسلسل رقمي خاص بوكلائه فقط.
    لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل كتابة وفق النموذج المعد لذلك إلى لجنة الانتخاب والفرز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين وعلى المرشح تسليم بطاقته وبطاقات وكلائه، ويسجل التنازل في سجل طلبات الانسحاب. .
    تعريف رقم قيد المرشح:
    مجموع أرقام المرشح ثمانية أرقام :

    • الرقم الأول من اليسار رقم الدائرة الانتخابية.
    • الأربعة أرقام التي تلي أول رقم من اليسار تعني رقم مركز الانتخاب.
    • الثلاثة أرقام من اليمين تدل على رقم المرشح.

  2. #2
    تعليمات حملات الدعاية الانتخابية

    الفصل الأول: تعريفات:
    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -في تطبيق أحكام هذه التعليمات -المعاني المبنية أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
    الحملة الانتخابية: مجموعة النشاطات التي يقوم بها المرشح أو أي من مساعديه لتعريف الناخبين بالمرشح بهدف الحصول على تأييدهم يوم الاقتراع.
    المرشح: الشخص الذي يرد اسمه في القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
    الدعاية الانتخابية:الأعمال الإعلانية والإعلامية التي تهدف إلى دعم المرشح للفوز بأحد مقاعد المجلس البلدي.
    اللجنة العامة للانتخابات:لجنة يناط بها الإشراف على الانتخابات المجالس البلدية في المملكة بشكل عام.
    لجنة الإشراف المحلية: لجنة يناط بها الإشراف على الانتخابات في كل منطقة من مناطق المملكة.
    البلدية: الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي التي تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال الإداري.
    الموظف العام: كل من يعمل في الأجهزة الحكومية من مدنيين وعسكريين.
    الفصل الثاني: قواعد عامة

    لكل مرشح الحق في الإعلان عن ترشيح نفسه وفقاً للأحكام الواردة في هذه التعليمات مع الالتزام بالمدة المحددة لذلك في الجداول الزمنية المعلنة لانتخابات المجالس البلدية.

    تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس البلدي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.

    تحدد البلدية الأماكن التي تخصص لوضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين تراعي فيها المحافظة على مظهر المدينة وفق الضوابط التي تضعها لجنة الإشراف المحلية.

    تحدد لجنة الإشراف المحلية الوسائل الإعلانية والموقع الملائمة لها في نطاق الأماكن المحددة في الفقرة (2) من هذا الفصل، مع مراعاة إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح.

    يجوز للمرشحين استخدام الصحف والمجلات في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.

    يجوز للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من قبل لجنة الإشراف المحلية. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.-

    تخصص داخل كل مقر انتخابي أماكن عمومية تنشر فيها أسماء المرشحين يراعى فيها المساواة بين المرشحين من حيث الحيز والواجهة المكانية.

    لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم -بصفته الرسمية- بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.

    لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح لانتخابات المجالس البلدية، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.

    يحق للجنة الإشراف المحلية إزالة أي ملصق أو إعلان أو لوحة أو صورة توضع بصفة مخالفة لأحكام هذه التعليمات.-

    يجوز للمرشح الاستعانة بمن يراه من الأفراد والمؤسسات والشركات المتخصصة لمساعدته في تنفيذ حملته الانتخابية، ويكون المرشح مسؤولاً عن أي مخالفة للتعليمات الانتخابية يرتكبها أي من مساعديه.

    يراعي المرشح الدور المطلوب نظاماً من عضو المجلس البلدي بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس البلدي.

    تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي في اليوم الذي يسبق الموعد المحدد للاقتراع، وذلك وفقاً للتواريخ التي تحددها الجداول الزمنية للانتخابات. ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية بعد انتهاء المدة المحددة لذلك أو يوم الاقتراع.



    الفصل الثالث: التزامات المرشح
    يلتزم المرشح في تنفيذ حملته الانتخابية بالأمور الآتية:

    التقيد بالأنظمة واللوائح، واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته.

    المنافسة الشريفة وعدم المساس بوحدة الوطن وأمنه ومراعاة حقوق غيره من المرشحين وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية.

    المحافظة على البيئة وعلى الطابع الجمالي للمدن والقرى.

    تقديم بيان بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها للحملة الانتخابية إلى لجنة الإشراف المحلية خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب النهائية.


    الفصل الرابع: المحظورات في الحملات الانتخابية:
    يحظر على المرشح أو أي من مساعديه القيام بما يلي:


    الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

    استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية، وغيرها من الإدارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الدعاية الانتخابية.

    استخدام مقار السفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المملكة.

    استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.

    استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو أسماء صور الشخصيات العامة.

    استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في الحملات الانتخابية.

    الربط بين حملته الانتخابية وبين الحملة الانتخابية لأي مرشح آخر، أو الإشارة - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - إلى تضامنه معه، أو تأييده لترشيحه، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية.

    التعدي على أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية التابعة لأي مرشح آخر.

    توزيع منشورات، أو بطاقات أو أشرطة سمعية أو مرئية أو أقراص مضغوطة أو مدمجة، أو غيرها من وسائل الدعاية في اليوم المحدد للاقتراع.

    تقديم منح أو هبة أو عرض خدمة لأي شخص بهدف التأثير على توجهاته وآرائه الانتخابية.

    جمع التبرعات، والمساعدات النقدية أو العينية، أو تلقي أي مساعدات أو تمويل من جهات أجنببية.

    الفصل الخامس: الأحكام الختامية
    تتولى لجنة الإشراف المحلية التأكد من مدى التزام المرشحين بتعليمات الحملات الانتخابية، وضبط المخالفات التي يرتكبها المرشحون أو مساعدوهم، وتقوم بتصحيح المخالفات التي يمكن تصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المرشحين. ويتحمل المرشح المخالف تكاليف تصحيح المخالفة.

    كل مرشح يخل بالأمن العام أو يثير الفتنة أو الفوضى أو النزاع أو يمس بالوحدة الوطنية، يتم استبعاده من قائمة الترشيح النهائية بناء على قرار من لجنة الإشراف المحلية. ولا يخل ذلك بحق المرشح في التظلم من هذا القرار أمام لجنة الطعون والتظلمات.

    تعد لجنة الإشراف المحلية تقريراً عن المخالفات التي يرتكبها أي مرشح ويكون التقرير مقروناً بنسخ من محاضر ضبط المخالفات والقرارات المتخذة بشأنها، وترفعه إلى اللجنة العامة للانتخابات.

    يجوز للجنة الاشراف المحلية ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتتولى لجنة الطعون والتظلمات المختصة النظر في هذا الاعتراض والبت فيه بعد سماع أقوال الأطراف والاطلاع على المعلومات ذات الصلة.

    التقيد بالتعليمات وما تقضي به من ضوابط وأحكام.


    المصدر : http://www.alriyadh.gov.sa/election/index.asp

  3. #3
    عضو متميز جدا

    ليث غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jan 2004
    المشاركات
    10,687
    يعطيييييك العافيه


    استاذنا الزعيم

    وليتك تتكرم بتوضيح الصلاحات والامتيازات لدى المنتخب وليس الناخب
    ramekoo@hotmail.com



  4. #4
    دليل الناخبين :
    أحكام عامة في قيد الناخبين:
    يحق لكل من تتوافر فيه شروط الناخب المنصوص عليها نظاماً أن يطلب تسجيل اسمه في جدول قيد الناخبين.

    القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب، ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين أن يقترع في يوم الاقتراع، حتى وإن توافرت فيه شروط الناخب.

    القيد في جداول قيد الناخبين شرط لممارسة الحق في الترشيح لعضوية المجلس ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين أن يرشح نفسه، حتى وإن توافرت فيه شروط الترشيح الأخرى.

    يجوز للناخبين حق الاعتراض على قيد أي ناخب يقيم خارج نطاق المجلس البلدي أو قيده بغير وجه حق.

    يسجل المواطن في نطاق المجلس البلدي الذي يقيم فيه.

    لا يجوز أن يقوم شخص بالتسجيل نيابة عن شخص آخر ، باستثناء المعوقين بدنياً فلهم تفويض من يرون للتسجيل نيابة عنهم وفقاً للشروط والنماذج الخاصة بذلك.

    يتم قيد الناخبين في المراكز الانتخابية المحددة لذلك حيث يتوجه المواطنون الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل إلى المراكز الانتخابية ضمن حدود المدينة أو التجمع السكاني الذي يقيم فيه.

    للمواطن الحق في التوجه إلى أي مركز انتخاب للتسجيل فيه، بشرط أن يكون ضمن حدود المدينة أو التجمع السكاني الذي يقيم فيه.

    لا يجوز للناخب القيد أكثر من مرة واحدة، ولا يجوز تسجيله في أكثر من مركز انتخاب واحد. وإذا كان للناخب أكثر من محل إقامة في أكثر من مدينة أو تجمع سكاني، فإن عليه أن يختار مركزاً واحداً فقط للتسجيل فيه. وفي حال قيام ناخب ما بتسجيل اسمه في أكثر من مركز انتخاب، فإن الحاسب الآلي في مركز إدخال البيانات سيشطب الأسماء المتكررة، وتجدر الإشارة إلى أن التصويت أكثر من مرة واحدة في الانتخابات يعد مخالفة تطبق بحقها الأنظمة المتعلقة بذلك.

    لا يحق لأي شخص أن يكون مفوضاً عن أكثر من معوق بدنياً لا يتمكن من الحضور لمركز الانتخاب.
    يتم بعد انتهاء مدة قيد الناخبين نشر جداول الناخبين في مراكز الانتخاب لإطلاع الجميع عليها وإعطاء من لديه اعتراض فرصة الاعتراض وفقاً للائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتعليمات المنظمة لذلك.

    يتم في مركز الانتخاب عملية قيد الناخبين ، وبعد الإعلان عن ذلك تتم في مركز الانتخاب ذاته إجراءات عملية الانتخاب والفرز ، وعلى الناخب التوجه إلى نفس المركز الانتخابي الذي سجل فيه للإدلاء بصوته يوم الاقتراع.
    شروط الناخبين :‌أ. أن يكون عمره (21) سنة فأكثر في يوم الاقتراع.
    ‌ب. أن لا يكون من العسكريين العاملين.
    ‌ج. الإقامة في نطاق المجلس البلدي.

    إجراءات قيد الناخبين:
    يحضر المواطن شخصياً إلى مركز الانتخاب مصطحباً معه الآتي:
    • بطاقة الأحوال الشخصية.
    • إثبات مقر السكن بإحدى الوثائق الآتية:
    - صك الملكية.
    - عقد الإيجار.
    - فاتورة الهاتف.
    - فاتورة الكهرباء.
    - شهادة من جهة العمل / المحافظة أو المركز الإداري / العمدة / مركز
    الشرطة / شاهدان.

    يقدم المواطن بطاقة الأحوال واثبات مقر السكن إلى الموظف المختص بالتسجيل

    في حالة توافر الشروط المشار إليها يقوم الموظف المسؤول عن التسجيل بتعبئة طلب قيد ناخب نموذج رقم (101)، (مكون من أصل ونسختين) بخط واضح .

    يقوم المتقدم بالتسجيل بقراءة الإقرار الوارد في نموذج طلب قيد ناخب (101) والتوقيع في المكان المخصص لذلك، وإذا كان المتقدم للتسجيل أمياً يقرأ موظف التسجيل عليه الإقرار المكتوب ويطلب منه وضع بصمته في الخانة المخصصة لتوقيع الإقرار.

    تسلم النسخة الأولى (الصورة الأولى) بعد ختمها بختم المركز إلى الناخب، والتأكيد عليه بالمحافظة على هذه النسخة وإحضارها إلى هذا المركز في اليوم المحدد للاقتراع للإدلاء بصوته.

    تبقى النسخة الثانية من نموذج طلب قيد ناخب بعد ختمها بختم مركز الانتخاب بالمركز وترتب تسلسلياً حسب التسلسل الرقمي للنماذج وتحفظ في ملفات خاصة لتكون مرجعاً للجنة قيد الناخبين.

    تختم أصول النماذج بختم المركز ويتم إرسالها إلى مركز المعلومات البلدية بطريقة رسمية لتسجيلها.

    يتكون رقم قيد الناخب- أعلى نموذج الطلب- من ثمان خانات تبدأ من اليسار كالآتي: (الخانات الأربع الأولى تعني رقم مركز الانتخاب ، الخانات الأربع التي بعدها تعني الأرقام التسلسلية لعدد الناخبين المسجلين والرقم مجتمعاً هو رقم الناخب.

    إجراءات قيد الناخبين المعوقين بدنياً:
    • عند مراجعة من ينوب عن المعوق بدنياً يتم التأكد من انطباق شروط الناخبين على المعوق بدنياً ويطلب منه شهادة رسمية لإثبات الإعاقة بدنياً .
    • يقدم الشخص المراد تفويضه شهادة معتمده تثبت إعاقة المفوض عنه إعاقة بدنيه تمنعه من الحضور لمركز الانتخاب .. ويسلم نموذج تفويض قيد ناخب معوق بدنياً نموذج رقم (105).
    • يقوم المفوض عنه بتعبئة نموذج التفويض (نموذج رقم 105) وتوقيعه ويكون موقعاً من الشهود.
    • يقوم الموظف المسؤول عن التسجيل بتدقيق التفويض وتوقيعه واعتماده من رئيس لجنة قيد الناخبين.
    • يقدم المفوض نموذج التفويض مع أصل شهادة الإعاقة بدنياً والمستندات المطلوبة إلى موظف التسجيل.
    • يقوم موظف التسجيل بتعبئة طلب قيد ناخب النموذج رقم (101) مع إضافة عبارة معوق بخط اليد تحت عنوان النموذج (طلب قيد ناخب).
    • يسلم المفوض النسخة الأولى بعد ختمها بختم المركز.
    • تسلم شهادات إثبات الإعاقة والتفويض مع سجل التفويض للمعوقين بدنياً بعد الانتهاء من مرحلة قيد الناخبين إلى لجنة الانتخاب والفرز في نفس المركز الذي تمت فيه عملية قيد الناخبين لاستكمال عملية الاقتراع من قبل الشخص المفوض.

    تعريف رقم قيد الناخب
    يتكون رقم الناخب من ثمانية أرقام على النحو التالي:

    الأربعة أرقام الأولى من اليسار تمثل رقم مركز الانتخاب (من 1 إلى 1000).

    الأربعة أرقام الباقية تمثل قيد الناخب (من 1إلى 3200).


    رقم الناخب رقم مركز الانتخاب






    علماً أن نماذج طلب قيد ناخب (نموذج رقم 101) مرقمة بموجب تسلسل جميع مراكز الانتخاب على مستوى المملكة من( 1 إلى 1000 ) وقد يقل عدد هذه المراكز الانتخابية في هذه المرحلة عن (1000) مركز.

  5. #5
    الاخ العزيز ليث الله يعافيك :




    تفضل :

    نص نظام البلديات والقرى في المادة رقم (27) (يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بلائحة تصدر منه المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية أو اللجان التي تقوم مقامها كما يحدد نفقات الانتداب والانتقال وغيرها في حالة تكليف العضو بمهمة رسمية داخل أو خارج البلدة وترصد الاعتمادات اللازمة لهذه المكافآت وجميع النفقات اللازمة لممارسة المجالس البلدية أعمالها في ميزانية البلديات.) .

    الصلاحية هي كل مايعني بالرقابة والتقرير أي أن المجلس له الحق والإقرار والمراقبة .. والصلاحيات يمكن الرجوع لها في نظام البلديات والقرى بزيارة موقع الانتخابات البلدية الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية


    يتولى السلطات في البلدية
    1- المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.
    2- رئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية .



    وهذا سؤال
    هل لاعضاء المجلس استجواب المسؤولين و هل من صلاحيات أعضاء المجلس تشكيل لجان رقابية على حسن الأداء والتنفيذ.

    ج/ نعم ومن حقه المراقبة والمتابعة والاستجواب وأن يكون له دور في التفعيل والتقييم .. ومطلوب من المجلس العمل مع جهاز البلدية لتطوير وتنمية العمل البلدي ، وتحسين العمل وله الحق دعوة أي شخص من أي جهة للاستفادة من خبراته أن رأى المجلس ذلك.

    هذه بعض الإجابات من مقابلة مع صاحب السمو الملكي الأمير / الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز رئيس لجنة الانتخابات البلدية





    الاخ ليث والاخوة الاعضاء . هذا ما اطلعت عليه في بعض المواقع وما سمعته ارجوا ان تكون فيه فائدة للجميع

  6. #6
    مشرف

    همّام غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jun 2002
    المشاركات
    8,012
    [align=center]شكرا لك أخي الزعيم على هذه المعلومات المفيده جدا في هذا الجانب[/align]

  7. #7
    اهــلاً بتواجدك همّام .,

  8. #8
    عضو متميز جدا

    ليث غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jan 2004
    المشاركات
    10,687
    يعطيك العاافيه كفيت ووفيت
    ramekoo@hotmail.com



  9. #9
    ليث نحن في الخدمة . شكلك تبي ترشح نفسك ., نتمنى لك التوفيق .,.

  10. #10
    عضو متميز جدا

    ليث غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jan 2004
    المشاركات
    10,687
    كههههههههههههههه

    فيه ناس بالمجتمع شروواااايي فوق مستوى الاتخااابات

    يعني شبصير عضو........ يمكني مدير بلدية رفحة ما


    كهههههههههههههه

    يعطيك العافيه
    ramekoo@hotmail.com



  11. #11
    ما المقصود بالحملة الانتخابية ؟

    هي مجموعة النشاطات التي يقوم بها المرشح أو معاونين له بهدف تعريف الناخبين بالمرشح للحصول على تأييدهم يوم الاقتراع وفق الضوابط المحددة

  12. #12
    اخى الزعيم ... ماقصرت و زيادة المعرفه اكثر اضيف الاتى :-

    مجلس المنطقة يقدم المرئيات والمقترحات لجميع الخدمات بالمنطقة مثل ( الصحة – التعليم – البلديات ... الخ ) والمجلس البلدي مختص فقط بالخدمات البلدية في نطاق خدماته والعمل على مراقبة الأداء وتطويرها وتنميتها في نطاق البلدية ويعمل المجلس البلدي على التنسيق مع مجلس المنطقة في تحديد الاحتياجات البلدية في نطاق خدماته ويرتبط المجلس البلدي مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ميزانية المجلس البلدي ضمن ميزانية البلدية وليس له ميزانية مستقلة
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    له مكافأة شهرية ستحددها اللائحة المالية( المادة 27 من النظام ).
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين فيعتبر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية مرجحاً
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ومقر المجلس البلدي في مبنى البلدية أو أحد المباني التابعة لها
    _______________________
    المشاركة في عملية اتخاذ القرار يشارك أعضاء المجلس البلدي المنتخبين ، وهؤلاء الأعضاء هم الذين يمثلون المواطن في المجلس ويطرحون وجهات نظره المتعلقة بالخدمات البلدية والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في منطقتهم ، وسيقوم بنقل رغبات واحتياجات المواطنين إلى البلدية.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
    يتم اختيار نصف الأعضاء بالتعيين لدعم المجلس بالكفاءات المتخصصة التي قد لا تتوفر لدى الأعضاء المنتخبين..
    [align=center]

    [align=center][/align]

    formal@rafha.com [/align]
    [align=center][/align]
    [align=center]من شاف جور الظلم والكره والويل ... ماهي غريبه لو بكت لأجله الشمس
    ومن عانق جروح الزمن والغرابيل ... مجبور بكفوف الألم يصفق الخمس
    [/align]

  13. #13
    الك أكثر من تعريف للإنتخابات أو العملية الإنتخابية ولكنها بشكل عام ومبسط
    تعنى إدلاء مجموعة من الأشخاص بأصواتهم لصالح مرشح ( أو مرشحين ) من خلال عملية منظمة وفق أحد أنظمة الاقتراع المعتمدة دوليا .
    فانتخابات المجالس البدلية _ مثلا_ هي عملية منظمة لتحويل الأصوات المدلى بها إلى مقاعد في المجالس البلدية يشغلها أشخاص يمثلون مصالح المواطنين الذين اختاروهم
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
    المرشح :-
    • أن يكون سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل .
    • عمره لا يقل عن خمسة وعشرين عاماً ؟
    • أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته .
    • غير محكوم بحد شرعي أو بالسجن بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات .
    • غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ، مالم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات .
    • مجيداً للقراءة والكتابة ومتمتعاً بالأهلية الشرعية .
    • غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي .
    [align=center]

    [align=center][/align]

    formal@rafha.com [/align]
    [align=center][/align]
    [align=center]من شاف جور الظلم والكره والويل ... ماهي غريبه لو بكت لأجله الشمس
    ومن عانق جروح الزمن والغرابيل ... مجبور بكفوف الألم يصفق الخمس
    [/align]

  14. #14
    الصورة الرمزية رفحاوىصميم
    عضو متميز جدا

    رفحاوىصميم غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Aug 2002
    المشاركات
    491
    شكرا جزيلا على تلك الجهود الجباره وهذا الاءيضاح الشامل .
    لى سؤال هو هل ستمنح المجالس فى اطار البلديات دعم ام لأ ؟؟.
    انا ارى انه يجب في حالة عدم دعم صندوق البلديه لابد من ايجاد وسيله لرفع الدخل لأنه بدون تعديل الميزانيه لا جدوى جديه لهذه المجالس التي ينظر لها المواطن وكأنهم يحملون عصى موسى.
    نسأل الله ان يكلل نلك اامجالس با النجاح ومن المعتبر نرى انه انشاء الله تكون مدعومه ماديا لأنه اصبح لدينا الأكفاء من خلال هؤلاء المنتخبين.
    التعديل الأخير تم بواسطة رفحاوىصميم ; 31 Mar 2005 الساعة 02:05 AM




  15. #15
    بارك الله فيك رفحاوى صميم حرصك على مصلحة المحافظه

    - هناك لائحه ماليه جارى اعدادها للمجلس
    - تكون ميزانيه المجلس ضمن ميزانية البلديه وسيتم رفع المخصص
    - نتمنى ان تستغل الميزانيه الاستغلال الامثل
    - اوافقك الراى من حيث مبدا الدعم
    [align=center]

    [align=center][/align]

    formal@rafha.com [/align]
    [align=center][/align]
    [align=center]من شاف جور الظلم والكره والويل ... ماهي غريبه لو بكت لأجله الشمس
    ومن عانق جروح الزمن والغرابيل ... مجبور بكفوف الألم يصفق الخمس
    [/align]

+ الرد على الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك