للدرس الأول من مكروهات الصلاة اضغط على الرابط التالي :
http://www.rafha.com/vb/showthread.php?t=10982
الدرس الثاني من مكروهات الصلاة. من
( القول الراجح مع الدليل . لكتاب الصلاة من شرح منار السبيل ) شرح فضيلة الشيخ /خالد بن إبراهيم الصقعبي.
من مكروهات الصلاة :
2- مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر .
لحديث أبي ذر رضى الله عنه مرفوعا ً
( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه )
رواه أحمد وأبو داود ’ والترمذي ’ والنسائي ، وابن ماجه ’ وقال الحافظ في البلوغ : " رواه الخمسة بإسناد صحيح
س/ هل من العبث مس الحصى أو التراب أو الرمل أو غير ذلك عن موضع سجوده أو عن جبهته ؟
ج/ نعم من العبث مس الحصى أو التراب أو الرمل من جبهته أو موضع سجوده إذا كان ذلك بلا عذر , لحديث أبي ذر رضى الله عنه مرفوعا السابق ’ وفي الصحيحين من حديث معيقب مرفوعا
( لاتمس الحصى وأنت تصلي , فإن كنت فاعلا فواحدة لتسوية الحصى ) ,
قال أبن المنذر في الأوسط 3/ 258 " اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة فرخصت فيه طائفة , لأن ابن عمر رضى الله عنه كان يصلي فيمسح الحصى برجله , وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوى الحصى بيده مرة واحدة , وكرهت طائفة مس الحصى في الصلاة , روي عن ابن عمر وابن عباس ..., وأصحاب الرأي
والأقرب في ذلك رأي الجمهور وهو الكراهية إلا مرة واحدة عند الحاجة فلا تكره , والأولى فعل ذلك قبل الصلاة .
من المكروهات
3 / أن يمسح وهو في الصلاة أثر سجوده .
والراجح في هذا انه مكروه ؛ لحديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا :
( أن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته ) رواه ابن ماجه .
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال :
( أربع من الجفاء , وذكر منها : أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف )
رواه ابن أبي شيبه .
ولأنه من العبث إلا عند الحاجة , ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله في المداونة :"
إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك " وأما بعد الصلاة فإنه لا يكره.
مواقع النشر (المفضلة)