



-
مشرف
حكم الدفع للتأمينات لإتمام مدة استحقاق راتب التقاعد
سؤال: عملت في عدة شركات لمدة حوالي 23 سنة، وكانت مستحقات التأمينات تستقطع من راتبي، ثم عملت في شركة عقارية خلال السنتين الأخيرتين وتمر هذه الشركة بضائقة مالية منعتها من دفع رواتبي وكذلك أقساط التأمينات. فهل يجوز لي أن أعطي الشركة العقارية قيمة أقساط التأمينات التي عجزت تلك الشركة عن سدادها لتدفعها للتأمينات الإجتماعية باسمي؟ ولو بقي لي شهران أو ثلاثة بعد تسديد الشركة العقارية ما عليها باسمي للتأمينات لأتمم 25 سنة (لأستحق عندها راتب تقاعد) فهل يجوز لي أن أدفع للتأمينات مستحقات هذه المدة المتبقية مباشرة؟ ويرجى العلم أن التأمينات لا تدفع راتب تقاعد، ولا جزء منه، (لمن هم أصغر من 60 سنة ولم تصبهم إعاقة كاملة عن العمل) إلا لمن أتم 25 سنة تغطية.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فيجوز دفع الأقساط المتبقية للتأمينات الاجتماعية لاستكمال المدة المتبقية في استحقاق الراتب التقاعدي؛ لأن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية نوع من التأمين التعاوني. والله أعلم
المصدر ( موقع الشيخ الشبيلي ))
التعديل الأخير تم بواسطة شامي الدهيمان ; 09 Aug 2008 الساعة 02:36 AM

عامل الناس كما تحب إن يعاملوك
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
قوانين المنتدى
مواقع النشر (المفضلة)