الوقف:

أجر يسجل لفاعله في حياته وبعد مماته فلا تطوى صحف عمله بعد موته
وإنما يكتب فيها أجور هذا العمل ، مصداقا لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث قَالَ:
( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ). رواه مسلم