حكم صلة الصديق الذي لا يؤدي الصلاة ولا يصوم رمضان
س : سؤال من : م . ح - يقول فيه : لي صديق عزيز علي وأحبه حبا شديدا ، ولكن هذا الصديق لا يؤدي الصلاة المفروضة عليه ولا يصوم رمضان ونصحته ، ولم يقبل مني هل أصله أم لا؟

ج : هذا الرجل وأمثاله يجب بغضه في الله ومعاداته فيه ، ويشرع هجره حتى يتوب؛ لأن ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه ، وقوله عليه الصلاة والسلام : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

أما من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع؛ لأنه بذلك يكون مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، نسأل الله العافية من ذلك .

أما الزكاة وترك صيام رمضان من غير عذر شرعي فمن أعظم الجرائم والكبائر .

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي ، كالمرض ، والسفر ، ولكن الصحيح : عدم كفرهما الكفر الأكبر إذا لم يجحدوا وجوب الزكاة والصيام .

أما من جحد وجوبهما أو أحدهما أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة فهو كافر بالإجماع؛ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الجحد .

فالواجب عليك أن تبغضه في الله ، ويشرع لك أن تهجره ، حتى يتوب إلى الله سبحانه ، وإن اقتضت المصلحة عدم هجره لدعوته إلى الله وإرشاده؛ لعل الله يمن عليه بالهداية فلا بأس .

والواجب على ولاة أمر المسلمين : استتابة من عرف بترك الصلاة ، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله عز وجل : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله ، وقال صلى الله عليه وسلم : إني نهيت عن قتل المصلين فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله ، وقد دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على أنه يجب على ولي الأمر قتل من لا يصلي إذا لم يتب .

ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة ، وأن يهديه سواء السبيل .

سبق نشره في كتاب سماحته ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) الجزء الثامن ، ص 396 - 398 ، وفي مجلة الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته الجزء الأول ، ص 94 .