[align=center]السلام عليكم

أخي كاتب الموضوع .. لو تأملت قليلاً أقوال العلماء في هذه المسألة لخففت من وطأة أحرفك على من تسميه بالملتزم .. فللعلماء ثلاثة أقوال في هذه المسألة :
الأول : الجواز مطلقاً لأنه لم يثبت في منعه دليل وقد كتب الشوكاني رسالة في ذلك ونصر هذا القول
الثاني : المنع مطلقاً سواء خشي العنت أو لم يخش بدليل ظاهر قوله تعالى { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (7) } .
الثالث : يباح لمن خشي الزنا أو الفاحشة وما عدا ذلك فيحرم وهذا قول الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام رحمه الله .

لذا فلو اختار هذا الملتزم قولاً فله سلف ولم يأتِ بشيء من عنده ولست بهذا الكلام أدافع عنه ولا عن من انتصر لهذا القول.. فقط أحببت أن تكون موضوعياً في الطرح لا إقصائياً في الحكم .. زادك الله علماً وفقها ..[/align]