ومن ضمن أخبار هذا اليوم فقد قام فضيلته بالرفع بأحد الموظفين بالمحكمة بعد أن تم الخصم عليه مرتين مرة عشرون يوماً دفعه واحدة وهذه جريمة بحق النظام حيث ورد مرسوم ملكي بنظام الخدمة المدنية بالديوان رقم المادة 32 يمنع الخصم على الموظف بأكثر من ثلث راتبه مهما كان السبب ولم ينزل في ذلك الشهر بحسابة إلا 140 ريالاً لأن على هذا الموظف قسط شهري حوالي ألف ريال.................
المادة الثانية والثلاثون:
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقَّع على الموظف هي:
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يُعادِلُها:
1- الإنذار.
2- اللـوم.
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهُر، على ألاَّ يتجاوز المحسوم شهرياً ثُلث صافي الراتب الشهري.
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصـل.
والمرة الثانية حوالي إحدى عشر يوماً قبل أسبوع ولا يضن أحدكم أنها كلها كانت غياباً بل كانت تجميع دقائق وثواني وساعات........ مع العلم بأن هذا التجميع يكون سرياً من غير علم أي موظف واسألوا أي موظف عن هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ويكون الرفع بالصادر بعد خروج الموظفين ومن غير دراية من موظف الصادر؟؟؟؟؟؟؟؟وتحقق بنفسك أيها القارئ من أي موظف بمحكمة المنديل........
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز للوزير المُختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثون عدا الفصل. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوالِه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادِر بالعقاب أو في محضر مُرفق به.
مواقع النشر (المفضلة)