[align=center]
الفصل الثالث

انعقاد التعامل الالكتروني

المادة العاشرة:
1- يجوز التعبير عن الايجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الالكتروني، ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل الكتروني واحد أو أكثر.

المادة الحادية عشرة:
1- يجوز ان يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات الكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهمات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره النظامية على الرغم من عدم التدخل المباشر لأي شخص ذي صفة طبيعية أو عملية ابرام العقد.
2- يجوز ان يتم التعاقد بين منظومة بيانات الكترونية آلية وشخص ذي صفة طبيعية، إذا كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.

المادة الثانية عشرة:
يعد السجل الاكتروني صادراً من المنشأ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه ولا يعد الوسيط منشئاً للسجل. وتحدد اللائحة الإجراءات والأحكام المتعلقة بذلك.

المادة الثالثة عشرة:
1- يعد السجل الالكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشأ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الالكتروني أو تسلمه.
2- يكون الاقرار بالتسلم بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة، ما لم يتفق المنشأ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل.

الفصل الرابع

التوقيع الالكتروني

المادة الرابعة عشرة:
1- إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الالكتروني الذي يتم وفقاً لهذا النظام يعد مستوفياً لهذا الشرط، ويعد التوقيع الالكتروني بمثابة التوقيع الخطي، وله الآثار النظامية نفسها.
2- يجب على من يرغب في إجراء توقيع الكتروني ان يقوم بذلك وفقاً لاحكام هذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وعليه مراعاة ما يلي:
أ) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع، أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه. وتحدد اللائحة تلك الاحتياطات.
ب) ابلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- إذا قدم توقيع الكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي، فإن الأصل - ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك - صحة الأمور التالية:
أ) ان التوقيع الالكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي.
ب) ان التوقيع الالكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي، وبحسب الغرض المحدد فيها.
ج) ان التعامل الالكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الالكتروني عليه.
4- إذا لم يستوف التوقيع الالكتروني الضوابط والشروط المحددة في هذا النظام واللائحة، فإن أصل الصحة المقرر بموجب الفقرة (3) من هذه المادة لا يقوم للتوقيع ولا للتعامل الالكتروني المرتبط به.
5- يجب على من يعتمد على التوقيع الالكتروني لشخص آخر ان يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

الفصل الخامس

اختصاصات الوزارة والهيئة

المادة الخامسة عشرة:
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقاً للآتي:
1- تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الالكترونية، ورفع مشروعات الأنظمة وأي تعديل مقترح عليها والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص تطبيق هذا النظام، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والاقليمية والدولية فيما يخص التعاملات والتواقيع الالكترونية.
ولها ان تمنح الهيئة أو أي جهة أخرى تراها صلاحية تمثيل المملكة نيابة عنها.
2- تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك، الاختصاصات الآتية:
أ) إصدار التراخيص لمزاولة نشاط "مقدم خدمات التصديق"، وتجديدها وإيقاف العمل بها والغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص ومدته وتجديده ووقفه والغائه والتنازل عنه والتزامات المرخص له وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته والآثار المرتبة على ذلك.
ب) التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم وبأحكام هذا النظام واللائحة والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ج) اتخاذ الإجراءات اللازمة - وفقاً لما تحدده اللائحة - لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو الغاء ترخيصه أو عدم تجديده.
د) اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعاملات الالكترونية وتعديلاتها، ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
ه) تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق وذلك بموافقة الوزير.

الفصل السادس

المركز الوطني للتصديق الرقمي

المادة السادسة عشرة:
1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار وإداراتها.
2- تحدد اللائحة القواعد الخاصة بتحديد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه بأعماله.
وللوزير الحق في منح الهيئة أو أي جهة أخرى صلاحيات القيام بمهمات المركز أو بعضها.
المادة السابعة عشرة:
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

الفصل السابع

واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته

المادة الثامنة عشرة:
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي:
1- الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.
2- إصدار شهادات التصديق الرقمي، وتسليمها وحفظها وفقاً للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفقاً لما يحدد في اللائحة والترخيص الصادر له.
4- إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة. وان يتيح الاطلاع الكترونياً على تلك البيانات بصفة مستمرة.
5- محافظته - ومن يتبعه من العاملين - على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب الشهادة - كتابياً أو الكترونياً - بنشرها أو الإعلام بها أو في الحالات المنصوص عليها نظاماً.
6- أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، أو غيره بشرط أخذ موافقة كتابية من طالب الشهادة على ذلك.
7- إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط أمن
الأنظمة وحمايتها وقواعد الأنظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز.
8- تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقاً للأحكام والمعايير الموضحة في اللائحة.
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة العشرون:
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الالكترونية. وتقع عليه مسؤولية الضرر الذي يحدث لأي شخص وثق - بحسن نية - بصحة ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
يجب على مقدم خدمات التصديق الغاء الشهادة أو ايقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه ابلاغ صاحب الشهادة فوراً بالالغاء أو الايقاف وسبب ذلك، ورفع أي منهما فوراً إذا انتفى السبب ويكون مقدم خدمات التصديق مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة أو إلغائها.

الفصل الثامن

مسؤوليات صاحب الشهادة

المادة الثانية والعشرون:
1- يعد صاحب الشهادة مسؤولاً عن سلامة منظومة التوقيع الالكتروني الخاصة به وعن سريتها ويعد صادراً منه كل استعمال لهذه المنظومة. وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط إنشاء توقيعه الالكتروني.
2- على صاحب الشهادة تقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق أو لجميع الأطراف المطلوب منها ان تثق في توقيعه الالكتروني.
3- على صاحب الشهادة ابلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاء سريتها.
4- لا يجوز لصاحب الشهادة التي أوقفت أو ألغيت إعادة استعمال عناصر التوقيع الالكتروني للشهادة المعنية لدى مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الأمر.


يتبع ...

[/align]