[align=center]
الفصل التاسع

المخالفات والعقوبات

المادة الثالثة والعشرون:
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام، القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
2- استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو الكترونية من صاحبها.
3- إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة - كتابياً أو الكترونياً - بافشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظاماً.
4- قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.
5- إنشاء شهادة رقمية أو توقيع الكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.
6- تزوير سجل الكتروني أو توقيع الكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
7- تقديم معلومات خاطئة عمداً إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلومات خاطئة عمداً عن التوقيع الالكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام.
8- الدخول على منظومة توقيع الكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها، أو الاستيلاء عليها.
9- انتحال شخص هوية شخصة آخر أو ادعاؤه زوراً بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها، أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها.
10- نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها. ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثامنة عشرة).

المادة الرابعة والعشرون:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً. ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

المادة الخامسة والعشرون:
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام وتعد محضراً بذلك. وللهيئة الحق في حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها. ويحدد المحافظ بقرار منه أسماء الموظفين المختصين بهذه المهمة وكيفية إجراء الضبط والتفتيش.

المادة السادسة والعشرون:
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفقاً لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة.

المادة السابعة والعشرون:
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

الفصل العاشر

أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة التاسعة والعشرون:
يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بالمحافظة على سرية المعلومات - الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم - التي اطلعوا عليها بسبب عملهم والا يفشوها لأي سبب كان إلاّ في الحالات المنصوص عليها نظاماً.

المادة الثلاثون:
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام.

المادة الحادية والثلاثون:

يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



يتبع ...
[/align]