[frame="9 10"][bor=336600]
النظام الأساسي للحكم
الباب السادس:سلطات الدولة
المادة الرابعة والأربعون
تتكون السلطات في الدولة من:
ـ السلطة القضائية. ـ السلطة التنفيذية. ـ السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة والأربعون
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى.. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المادة السادسة والأربعون
القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والأربعون
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والأربعون
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة الخمسون
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية .
المادة الحادية والخمسون
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها .
المادة الثانية والخمسون
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي.. بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.
المادة الثالثة والخمسون
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة الرابعة والخمسون
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والإدعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة السادسة والخمسون
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها.. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شئونهم .. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.
المادة السابعة والخمسون
أ . يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
ب . يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء .. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
ج. للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة الثامنة والخمسون
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة .. ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية .. بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية .
المادة الستون
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام.
المادة الحادية والستون
يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.
المادة الثانية والستون
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.
المادة الثالثة والستون
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول.. ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الرابعة والستون
يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة الخامسة والستون
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة السادسة والستون
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
المادة السابعة والستون
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة الثامنة والستون
ينشأ مجلس للشورى .. ويبين نظامه طريقة تكوينه.. وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة التاسعة والستون
للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المادة السبعون
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية والسبعون
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
الباب السابع:الشئون المالية
المادة الثانية والسبعون
أ. يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب. يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.
المادة الثالثة والسبعون
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة الرابعة والسبعون
لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيه إلا بموجب النظام.
المادة الخامسة والسبعون
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
المادة السادسة والسبعون
يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة السابعة والسبعون
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثامنة والسبعون
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
الباب الثامن:أجهزة الرقابة
المادة التاسعة والسبعون
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء … ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
المادة الثمانون
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة .. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
الباب التاسع:أحكام عامة
المادة الحادية والثمانون
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة الثانية والثمانون
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ .. وعلى الوجه المبين بالنظام.
المادة الثالثة والثمانون
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
نظام المناطق :
تمثل الإمارات أل 13 للمناطق التي أصدر خادم الحرمين الشريفين أمـرا ملكيا برقم أ 92/ و تاريخ 27/8/1412 هـ بنظامها عصب النظام الإداري في المملكة ، و يهدف خادم الحرمين الشريفين من هذا النظام الجديد تطوير الأداء الإداري و رفع مستواه في الأجهزة الحكومية بما يواكب التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات ، و يتكون نظام المناطق من (40) مادة .
نظام مجلس الشورى :
عرفت المملكة العربية السعودية نظام الشورى قبل إعلان توحيدها فقد أسس الملك عبد العزيز مجلسا للشورى بمكة المكرمة عام 1345هـ و الشورى منذ عهد الملك عبد العزيز دعامة أساسية من دعامات أسلوب الحكم في المملكة العربية السعودية فولاة الأمر في المملكة يستشيرون في الكثير من المسائل العلماء و الأعيان و أهل الحل و العقد في البلاد ، و قد طور نظام الشورى في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ حيث أصدر أمرا ملكيا برقم أ 91 / تاريخ 27/8/1412هـ بتكوين مجلس الشورى و نظامه ليحل محل نظام مجلس الشورى الصادر عام 1347هـ .
برق الضحى
[/bor][/frame]
مواقع النشر (المفضلة)