(الفصل السادس)
انتهاء خدمة القضاة
المادة التاسعة والستون: تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:
أ - بلوغه سن السبعين.
ب - الوفاة.
ج - قبول استقالته.
د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.
هـ - عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.
و- عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز - حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح - إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
المادة السبعون: في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء..
(الباب الخامس)
وزارة العدل
المادة الحادية والسبعون:
1 مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
2 ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.
3 ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثانية والسبعون:
يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، بشرط إلا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعين بالمرتبة الممتازة.
(الباب السادس)
كتابات العدل وكتاب العدل
(الفصل الأول)
كتابات العدل واختصاصاتها
المادة الثالثة والسبعون: يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل. ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
المادة الرابعة والسبعون: تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الخامسة والسبعون: تسند مهمة كتابة العدل – في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل – إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
(الفصل الثاني)
تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم
المادة السادسة والسبعون:
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
المادة السابعة والسبعون: يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الثامنة والسبعون: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
المادة التاسعة والسبعون: يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
(الفصل الثالث)
قوة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل
المادة الثمانون: الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.
(الباب السابع)
موظفو المحاكم وكتابات العدل
المادة الحادية والثمانون: يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم.
المادة الثانية والثمانون: مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثالثة والثمانون: تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري. ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.
(الباب الثامن)
أحكام عامة وانتقالية
المادة الرابعة والثمانون: تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
المادة الخامسة والثمانون: يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
نظام ديوان المظالم
(الباب الأول)
تشكيل الديوان
المادة الأولى:
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض.
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
المادة الثانية:
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.
المادة الثالثة:
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
(الباب الثاني)
مجلس القضاء الإداري
المادة الرابعة:
ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القضاء الإداري» ويتكون من:
ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً
ـ رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
ـ أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
ـ أربعة قضاة ممن يشغلون درجة
قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء
المادة الخامسة: مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة السادسة: ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا.
المادة السابعة: يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
(الباب الثالث)
محاكم الديوان
(الفصل الأول)