آخر المشاركات

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 15 من 18

العرض المتطور

  1. #1
    عضو فعّـال

    مقنع غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    164
    أشكر أخي النشمي على هذا الشكر لمن يستحق الشكر , وأخونا النشمي يستحق الشكر .

    أخي الصخرة : أشكرك أنت أيضا على حسن نيتك في اقتراحك بوضع أنوار وكشافات ثابتة في المقبرة وأود تنبيهك إلى أن وضع كشافات ثابتة في المقبرة منهي عنه في شرعنا الحنيف لئلا تعظم القبور وينتشر الغلو بها , ومسألة اتخاذ السُرُج في المقابر مسألة معلومة في كتب العقيدة , فبارك الله فيك ونبهت على ذلك لأن هذا اقتراح يراود الكثير من الناس عن حسن نية وهو لا يعلم أن لها حكمها الحظر في شرعنا الحنيف .
    وإليك أخي الدليل :

    عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج". والحديث رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
    قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على هذا الحديث :((.......ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها - أي على القبور -، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله. المناسبة للباب: إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها، فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها...... وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟. الجواب: أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه، فلا حاجة إلى إسراجه، فلا يسرج، أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله، فقد يقال بجوازه، لأنها لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر، بل اتخذ الإسراج للحاجة. ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقاً للأسباب الآتية: 1- أنه ليس هناك ضرورة. 2- أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك، فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبين لهم الأمر، ويمكنهم أن يحملوا سراجاً معهم. 3- أنه إذا فتح هذا الباب، فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما ......فالذي نرى أنه يمنع نهائياً...... والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعاداً عظيماً، ولا يقدر للزمن الذين هو فيه الآن، بل يقدر للأزمان البعيدة، فالمسألة ليست هينة))
    [ انظر كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد ]

    ولذا جرى التنبيه , وتقبل تحيات أخوك : مقنع .


    مسند الإمام أحمد (1/229)، وسنن أبو داود: كتاب الجنائز/ باب في زيارة النساء القبور، 4/95، والترمذي: الصلاة/ باب كراهة أن يتخذ على القبر مسجداً، 320- وقال: "حديث حسن"

  2. #2
    عضو نشيط

    الصخرة. غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    53
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مقنع مشاهدة المشاركة
    أخي الصخرة : أشكرك أنت أيضا على حسن نيتك في اقتراحك بوضع أنوار وكشافات ثابتة في المقبرة وأود تنبيهك إلى أن وضع كشافات ثابتة في المقبرة منهي عنه في شرعنا الحنيف لئلا تعظم القبور وينتشر الغلو بها , ومسألة اتخاذ السُرُج في المقابر مسألة معلومة في كتب العقيدة , فبارك الله فيك ونبهت على ذلك لأن هذا اقتراح يراود الكثير من الناس عن حسن نية وهو لا يعلم أن لها حكمها الحظر في شرعنا الحنيف .
    وإليك أخي الدليل :

    عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج". والحديث رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
    قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على هذا الحديث :((.......ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها - أي على القبور -، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله. المناسبة للباب: إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها، فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها...... وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟. الجواب: أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه، فلا حاجة إلى إسراجه، فلا يسرج، أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله، فقد يقال بجوازه، لأنها لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر، بل اتخذ الإسراج للحاجة. ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقاً للأسباب الآتية: 1- أنه ليس هناك ضرورة. 2- أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك، فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبين لهم الأمر، ويمكنهم أن يحملوا سراجاً معهم. 3- أنه إذا فتح هذا الباب، فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما ......فالذي نرى أنه يمنع نهائياً...... والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعاداً عظيماً، ولا يقدر للزمن الذين هو فيه الآن، بل يقدر للأزمان البعيدة، فالمسألة ليست هينة))
    [ انظر كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد ]

    ولذا جرى التنبيه , وتقبل تحيات أخوك : مقنع .


    مسند الإمام أحمد (1/229)، وسنن أبو داود: كتاب الجنائز/ باب في زيارة النساء القبور، 4/95، والترمذي: الصلاة/ باب كراهة أن يتخذ على القبر مسجداً، 320- وقال: "حديث حسن"

    شكرا أخ مقنع وبارك الله فيك
    بالفعل باب سد الذرائع يغفل عنه الكثير منا وعلى رأسهم أنا
    والأمورا لمفضيه للشرك تكون غامضة اشكر لك توضيحك ونصحك

    ودمت بود ومحبه
    أخوك: الصخرة.

+ الرد على الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك