رويداً أيها الأخوة نحترم الشيخ العبيكان وأعجبني فيه أنه يقول لانجعلها مجالسس وعظ وأنا معه بهذا وأؤيد كلامه ونحترم رأيه ولكن غيره أحب إلينا من رأيه , وإليكم مشاركتي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
آولاً :
فهو قد قال : إن اللعب في المناسبات وإظهار الفرح من الأمور المطلوبة شرعاً والمستحبة، كما رأى ابن حجر في فتح الباري، أن إظهار السرور والفرح من شعائر الدين، مما يدل على أنه مطلوب، بل مندوب".

قلت : وقال ابن حجر :والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء ، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن . " فتح الباري " ( 9 / 226 ) .
فلماذا يستأنس بما قاله ابن حجر ولا يستأنس بقول آخر له , وأنا لا ألزمه بأخذ ما قاله ابن حجر ولكن يذكر أن ابن حجر استحب الاستئناس وإظهار الفرح في المناسبات وهذا كلنا نقوله بل ما جئنا إلا لنفرح ونفرح غيرنا ولكن من الأولى نقل احتراز ابن حجر في مثل ماوقع فيه العبيكان واستدل به . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً :
نقل عن ابن باز وابن عثيمين أنهما أجازا ذلك , وأنا أقول ليته ذكر الدليل أو المصدر على مايقوله فهو يستند إلى فتوى لابد أن يوثقها .
قلت : وأنا أستند استنادا موثقاً فإليك .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :

وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة ، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها ، وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك .

" مجلة الجامعة الإسلامية " بالمدينة النبوية ، العدد الثالث ، السنة الثانية محرم 1390 هـ ص 185 ، 186 .
وأيضاً :

وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وإن كان أجاز الدف فقد بين حكم الرقص فلماذا لم تذكر فتواه فيها

السؤال: بعض الناس في حفلات الأعراس يجتمعون وعندهم بعض الشعراء فيترادون بعض الشعر

لكن لا يكون فيه لا سفه ولا فجور ولا فساد فهل يجوز هذا، مع أنه تصحبه أحياناً تصفيق وأحياناً

الطبول أو الدفوف؟


الجواب: أما مجرد المرادة إذا لم يكن فيها إقذاء في الهجاء أو غلو في المدح فلا بأس بها، فقد كان

الناس ينشدون الأشعار في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما مر أمير المؤمنين

عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحسان بن ثابت ينشد الشعر في المسجد النبوي لحظ إليه، فقال

حسان : [قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك] أي: الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إن تبعه رقص

أو طبول فهذا لا يجوز، لأن الرقص للنساء، والرجال لا يجوز لهم أن يقتدوا بالنساء، والطبول آلة عزف

وآلة العزف محرمة إلا ما خصه الدليل كالدف في المناسبات. السائل: خاص للنساء في المناسبات؟

الشيخ: لا للنساء ولا للرجال، لكن في مسألة العرس لا نفتي به خوفاً من المحظور، لكن مثلاً قدوم

إنسان له قيمته إلى البلد لا بأس أن يضرب الدف لقدومه، وكذلك العيد. السائل: التصفيق؟ الشيخ:

التصفيق لا أحبه لكنه ليس حراماً، إذا كان مجرد تصفيق هكذا ما أرى أنه حرام. السائل: والرقصة

تسمى رقصة الحرب؟ الشيخ: المحاربون سوف يرقصون؟! السيوف فوقهم وتقول: يرقصون، أيش هذا

الكلام؟! السائل نفسه: يسمونها عرض الحرب؟ الشيخ: عرض الحرب لا بأس لكن ليس فيه رقص.

السائل: رقص لكن لا يشبه النساء. الشيخ: لا أدري أنا إلى الآن ما دخلت فكري هذه

الباب المفتوح0(227)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

ثالثاً :
وقال أيضاً :عجبت من موقف المهاجمين الذين استنكروا ظهوري في الرقصة المعروفة بالعرضة .

قلت : لماذا لا نتعجب ؟؟!! فنحن لانتعجب من فتواك فأنت قلتها من اجتهاد لك حق فيه , لكن العجب أن يأتي أهل العلم ويطبلوا ويرقصوا فهذا ليس مقامهم فأين من أهل فعل فعلتك التي فعلت أو قال بها فضلاً بأحاديث وأقوال مأثورة .
وإليك هذا الكلام من االعالم الرباني

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمَّته وعبَّادهم وزهَّادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف ، كما لم يبح لأحدٍ أن يخرج عن متابعته واتِّباع ما جاء به من الكتاب والحكمة ، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ، ولا لعامِّي ولا لخاصِّي ، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواعٍ من اللهو في العرس ونحوه ، كما رخَّص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأمَّا الرجال على عهده فلم يكن أحدٌ منهم يضرب بدفٍّ ولا يصفِّق بكفٍّ ، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنَّه قال : " التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال " و " لعن المتشبِّهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء " .

ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف مِن عمل النساء كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مخنَّثاً ويسمُّون الرجال المغنِّين مخانيثاً ، وهذا مشهورٌ في كلامهم .

" مجموع الفتاوى " ( 11 / 565 ، 566 ) .


كتبه أخوكم : مقنع