( الجواب الكافي )
إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا، وتعددت اليمين فإنه يكفر كفارة واحدة، كأن حلف ألا يذهب هذا اليوم في نزهة إلى البر، فطلبوا منه فأقسم مرة ثانية ولم يذهب، ثم أقسم مرة ثالثة ورابعة ثم ذهب، فالواجب عليه كفارة واحدة، أما إذا اختلف المحلوف عليه بأن حلف مثلاً ألا يذهب إلى السوق في هذا اليوم، ثم ذهب، وحلف ألا يسافر مثلاً في هذا اليوم إلى مكة، ثم سافر؛ فعليه كفارتان، وهكذا إذا تعدد المحلوف عليه واختلف فإنه يكفر عن كل محلوف عليه كفارة.
د. عبدالعزيز الفوزان - قناة المجد
مواقع النشر (المفضلة)