الجواب الكافي )
*من كان مكتتبًا في شركة ولم يضارب بأسهمه تلك فلا زكاة عليه؛ لأن الشركة تخرج الزكاة للجهة المختصة, أما إذا ضارب بالأسهم فإن عليه أن يخرج زكاتها.
*من أراد أن يشتري له البنك سلعة كسيارة مثلاً, فإذا قام البنك بشرائها ابتداءً ثم باعها للعميل بالتقسيط فإن هذه معاملة جائزة ولا شيء فيها؛ لأنه نوع من بيع المرابحة.
د. يوسف الشبيلي – قناة المجد
مواقع النشر (المفضلة)