أ – يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ،ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها .
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه .
ب – يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة ( 15 في المائة ) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن ، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ .



هذي نشوفها بالافلام الامريكية دايم ان السجين اذا تحسن سلوكه


يلعونه, وان شاء الله تنفع السجنا التائبين.




بالنسبة لحقين المرتبة الخمس طعش اشوف مايوصل لها الا اللي حيلة قوي