آخر المشاركات

متجر Trendol وجهتك المميزة للتسوق الإلكتروني في المملكة العربية السعودية :.:.: تغريدة البجعة :: الاجراء الأمثل في حال تعاطي أحد افراد الأسرة للمخدرات :.:.: تغريدة البجعة :: فاتورة منصة عربية عندها أدوات تساعد مشروعك ينجح :.:.: تغريدة البجعة :: المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة :.:.: تغريدة البجعة :: عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية :.:.: تغريدة البجعة :: نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ :.:.: تغريدة البجعة :: المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع :.:.: تغريدة البجعة :: المحامية رباب المعبي تحصل على شهادة تقدير لجهودها فى تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي :.:.: تغريدة البجعة :: تطبيق طبيب استشاري الأسرة :.:.: تغريدة البجعة :: محكمة الاستئناف بالرياض تُلزم متهمًا برد 900 ألف ريال بعد نفيه الاستفادة وادعائه التعرّض للاحتيال :.:.: تغريدة البجعة ::

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 15 من 24

العرض المتطور

  1. #1

    مشرف سابق وداعم للمنتدى


    القنديل غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jul 2005
    الدولة
    الجبيل الصناعية
    المشاركات
    4,029
    شكراً لك السلهومي

    لكن ما ادري هل " ضربة السيف " تعتبر سنة أو يجوز بأي طريقة ؟

  2. #2
    الصورة الرمزية شامي الدهيمان
    مشرف

    شامي الدهيمان غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    الدولة
    بيتنا
    المشاركات
    11,304
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القنديل مشاهدة المشاركة
    شكراً لك السلهومي

    لكن ما ادري هل " ضربة السيف " تعتبر سنة أو يجوز بأي طريقة ؟
    لا شكر على واجب طال عمرك


    بخصوص سؤالك :

    هذه الاجابه حصلتها عندي عن شيخ اسمه / عبدالله سمك

    والله اعلم

    ج - علماء المسلمين قد اختلفوا فى كيفية استيفاء القصاص.
    فذهب كثير من العلماء إلى أَنْ يَكُونَ الْقَوَدُ بِمِثْلِ مَا قُتِلَ بِهِ، أي أنه يقتل القاتل بمثل ما قتل به المقتول إلا إذا كان قتله بشيء محرم شرعا، فإنه لا يجوز أن يقتل بذلك. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وقد استدلوا على مذهبهم بظاهر قوله تعالى {ولكم فى القصاص حياة}، فإن كلمة القصاص تنبئ عن معنى المماثلة والمساواة.
    وقَوْله تَعَالَى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}، وَهُوَ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وَقَوْلِهِ: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} وبما رواه الجماعة عَنْ أَنَسٍ: (أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِك هَذَا؟ فُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
    وفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ).
    وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى (قَتَلَ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ) وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ الرَّجُلُ، وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ غَرَّضَ غَرَّضْنَا لَهُ وَمَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ) أَيْ مَنْ اتَّخَذَهُ غَرَضًا لِلسِّهَامِ، وَهَذَا يُقَيَّدُ بِمَا إذَا كَانَ السَّبَبُ الَّذِي قُتِلَ بِهِ يَجُوزُ فِعْلُهُ.
    وَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ كَمَنْ قُتِلَ بِالسِّحْرِ، فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ.
    وَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَالْكُوفِيُّونَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاقْتِصَاصُ إلَّا بِالسَّيْفِ وَاحْتَجُّوا بِمَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ) إلَّا أَنَّهُ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ طُرُقُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.
    وبما روى عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
    فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الحديث بأن يحسنوا القتلة وإحسان القتلة لا يكون بغير ضرب العنق بالسيف، كما أمر أن يريحوا ما أحل اللّه ذبحه من الأنعام.
    فما الظن بالآدمى المكرم المحترم. وقد أجابوا عن ظواهر الآيات الكريمة بأن المراد بالمثلية فيها هو المثلية فى مجرد إزهاق الروح، ولا تتناول الآلة لأن استعمال غير السيف يؤدى إلى الاعتداء المنهى عنه فى غير مآربه.
    هذه خلاصة أقوال فقهاء المسلمين فى هذا الموضوع. والذى يظهر لنا أن الحنفية ومن قال بمقالتهم لا يريدون إلا أنه لا يجوز القصاص بغير السيف مما يكون مظنة التعدى وتجاوز الحد فى القاص من التحريق والتغريق والضرب، وما جرى مجرى ذلك



    عامل الناس كما تحب إن يعاملوك

+ الرد على الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك