آخر المشاركات

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: أحكام الصيام

  1. #1
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120

    أحكام الصيام

    [
    الصيام
    تعريفه لغة
    هو الإمساك ومنه قوله تعالى : } إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا{ 26سورة مريم ، أي إمساكاً عن الكلام ،
    قال النابغة وقيل ( غيره) :( خيل صيام وخيل غير صائمة .....تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما)،
    أي ممسكة عن الصهيل ،
    تعريفه شرعاً
    هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، قال تعالى: { فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الليل }187 سورة البقرة.
    المسألة الأولى
    حكم صوم رمضان
    ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع الأمة ، قال تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(183) سورة البقرة، وقوله تعالى { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فليصمه }(185) سورة البقرة. وأما من السنة ما أخرجه الإمام أحمد والشيخان وغيرهم من طريق عكرمة بن خالد أن رجلا قال لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما ألا تغزو ؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت) وغيره من الأحاديث ، وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة إجماعا قطعيا على فرضية الصيام وأنه من أركان الإسلام ومبانيه العظام ، ومن أنكر وجوبه فقد كفر وخرج عن الإسلام
    وأما من ترك صيام رمضان تهاونا وكسلا مع قدرته على الصيام ووجوبه عليه فإنه يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ، حيث ترك فريضة من فرائض الله على عباده وتهاون بركن من أركان الإسلام ، جاء في رواية عبدالملك الميموني قال: قرأت على أبي عبدالله : من قال أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم ، فأملى علي يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة : فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد، إحداها يقتل بذلك كله (( يعني الزكاة والصوم والحج )) كما يقتل بترك الصلاة وحجة هذه الرواية أن الزكاة والصيام والحج من مباني الإسلام فيقتل بتركها جميعا كالصلاة ، ولهذا قاتل الصديق مانعي الزكاة ، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إنها لقرينتها في كتاب الله،، وأيضا فإن هذه المباني من حقوق الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر برفع القتال إلا عمن التزم كلمة الشهادة وحقها وأخبر أن عصمة الدم لا تثبت إلا بحق الإسلام ،، فهذا قتال للفئة الممتنعة والقتل للواحد المقدور عليه إنما هو لتركه حقوق الكلمة وشرائع الإسلام وهذا أصح الأقوال ..انتهى كلامه رحمه الله ..
    المسألة الثانية
    متى افترض الصوم ؟
    افترض الله تعالى الصوم على هذه الأمة في السنة الثانية للهجرة بإجماع أهل العلم ، نقل ذلك ابن قدامة في المغني ، والمرداوي في الإنصاف ، وغيرهما من أهل العلم ، وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعاً.
    المسألة الثالثة
    حديثان في عقوبة ترك الصيام من غير عذر
    الحديث الأول : روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة وابن خزيمة وغيرهم من طريق أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله ولو صامه)، وذكره البخاري في صحيحه معلقا غير مجزوم به ، بل بصيغة التمريض فقال : ويذكر عن أبي هريرة رفعه ،، قال الترمذي حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت محمدا يعني البخاري يقول : أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث انتهى ،، وقال البخاري أيضا : " لا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا ،، وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به،،
    وذكر ابن حجر في الفتح : أن في هذا الحديث ثلاث علل :
    الأولى: الاضطراب.
    الثانية: الجهل بحال أبي المطوس.
    الثالثة: الشك في سماع أبيه من أبي هريرة ،، انتهى.
    فتلخص مما سبق ضعف هذا الحديث ولا يصح الاحتجاج به وإن كان في الترهيب ،، لأن الترهيب من الشريعة ،، وهذا هو القول الصواب في مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ،وهو أنه لا يعمل به ، وذلك لأن فضائل الأعمال من الشريعة وقد تكفل الله تعالى بحفظها ، ولأن بالصحيح غنية عن الضعيف ، وهذا هو رأي الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ،
    الحديث الثاني : روى النسائي في السنن الكبرى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق بشر بن بكر حدثني ابن جابر قال حدثني سليم ابن عامر قال حدثني أبو أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا لي اصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد فقلت ما هذه الأصوات قال هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت من هؤلاء فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوؤه منظرا فقلت من هؤلاء قيل الزانون والزواني ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات قلت ما بال هؤلاء قيل هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين فقلت من هؤلاء فقيل هؤلاء ذراري المؤمنين ثم شرف بي شرفا فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت من هؤلاء قالوا هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك) وإسناده صحيح .. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والألباني ،
    يتبع............
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

  2. #2
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120
    المسألة الرابعة
    مراحل فرض الصوم
    جاء بيان هذه المراحل في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داوود والحاكم وغيرهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ،وأحيل الصيام ثلاثة أحوال .... إلى أن قال : وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ،فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وصام عاشوراء ، ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(183)(184) سورة البقرة، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه ، ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (185) سورة البقرة ، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمقيم المريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ، فهذان حالان ، قال : وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا ، فإذا ناموا امتنعوا ، ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما ، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا فقال مالي أراك قد جهدت جهدا شديدا : قال: يا رسول الله إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما . قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فأنزل الله عز وجل {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ } (187) البقرة.
    المسألة الخامسة
    رؤية الهلال
    العبرة برؤية الهلال ليلا ولا عبرة برؤيته نهارا ، لما روى أبوداود والدارقطني وغيرهما عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي  أن ركبا جاؤوا إلى النبي  يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ،
    ولأن الليل هو وقت الرؤية..
    المسألة السادسة
    يثبت صيام رمضان بشهادة واحد
    يصام بشهادة عدل واحد ولو أنثى أو مملوك . للدليل والتعليل.
    الدليل ما روى أبو داوود والدار قطني وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ..
    وأما التعليل فذلك لأن رؤية الهلال من باب الخبر والرواية لا من باب الشهادة التي يشترط فيها رجلان أو رجل وامرأتان .
    المسألة السابعة
    إن صام الناس بشهادة واحد, ولم يروا هلال شوال
    إن صاموا بشهادة واحد ، ثلاثين يوماً فلم يُرَ الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا !!,
    ويستثنى من ذلك مسألتان :
    المسألة الأولى: إذا صاموا بشهادة عدل واحد ، ثلاثين يوماً ولو رؤي الهلال فالمذهب أنه يجب الصوم ولو أتموا ثلاثين يوماً وذلك لأن الفطر لا يثبت عندهم إلا بشهادة اثنين وعليه فيصوموا أكثر من ثلاثين يوماً.،
    والراجح أنهم إذا أكملوا ثلاثين يوماً أفطروا لأن الشهر لا يزيد عن ثلاثين يوما..
    المسألة الثانية: إذا صاموا وكان ليلة الثلاثين من شعبان قتر أو غيم فإنه يجب عليهم أن لا يفطروا حتى يرى الهلال أو يشهد شاهدان عدلان ـ ولو صاموا ثلاثين يوماً... والعلة أنهم صاموا الثلاثين من شعبان احتياطاً...وهذا يدل على ضعف القول بصيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال سحاب أو قتر أو غيرهما,
    والراجح أن صيام يوم الشك محرم.. لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) ...
    ففي هذا الحديث نهي عن الصيام والأصل في النهي التحريم ، وفيه أمر بإكمال العدة والأصل في الأمر الوجوب
    وروى البخاري تعليقا وأهل السنن موصولا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال:( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) وهذا يدل على التحريم.
    مسألة: إن صام يوم الشك تطوعاً؟
    إن صامه على أنه تطوع فله حالان :
    الأولى: إن كان من عادته التطوع فلا بأس .
    الثانية: إن لم يكن من عادته فإنه يحرم صومه ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    يتبع..........
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

  3. #3
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120
    المسألة الثامنة
    من رأى هلال شوال وحده وَرُدَ
    إذا رأى المسلم هلال شوال وحده وَرُدَ قوله هل يجوز له الفطر ؟
    بعض أصحابنا أجاز له الفطر كرأي مالك والشافعي، وابن عقيل صرح بوجوب الفطر سراً ، لارتباط الفطر بالرؤية، وبعضهم منع ذلك واستدل المانعون بالحديث الذي رواه أبو داوود الترمذي واللفظ للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله وسلم : (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) وإسناده حسن،،
    وهذا الرأي هو الراجح و اختاره شيخ الإسلام رحمه الله .
    المسألة التاسعة
    من يلزمه الصوم
    يلزم كل مسلم مكلف قادر مقيم خال من الموانع .
    مسلم: لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(183) سورة البقرة..
    فلا يصح الصوم من الكافر ولكنه يعاقب على تركه ، فالمانع من صحة الصوم هو الكفر، بل إن الكفر مانع من صحة وقبول جميع الأعمال قال تعالى { وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} (54) سورة التوبة، وقال تعالى {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا} (23) سورة الفرقان، وإذا كان المسلم متوعدا بالعقاب على تركه للصوم فالكافر من باب أولى،
    مكلف: فلا يجب على غير المكلف كالصغير والمجنون، باتفاق الأئمة، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داوود وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ )..
    مسألة هل يؤمر الصبي بالصوم؟ يؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه، من أجل أن يعتاده، وثبت هذا عن بعض السلف كما في المصنف عن ابن سيرين وعروة بن الزبير وغيرهما ، ولكن هل يضرب عليه؟ الصواب أنه لا يضرب عليه لعدم الدليل،،
    وأما قياسه على الصلاة فممتنع لأن القياس في العبادات ممتنع ..
    و المشقة التي تلحقه بأداء الصلاة يسيرة ، وأما المشقة التي تلحقه بالصوم شديدة ،
    قادر / فلا يجب على العاجز عنه لكبر أو مرض أو نحوهما .لقوله تعالى {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (184) سورة البقرة.
    مقيم : فلا يجب على المسافر، للآية الآنفة الذكر ، ولكن يجب عليه القضاء ،
    خال من الموانع: مثل الحيض والنفاس فلا يجب عليهما إجماعاً ويجب عليهما القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم:
    ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) روا الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه..
    المسألة العاشرة
    من علم بدخول رمضان أثناء نهاره
    إذا قامت البينة أثناء نهار رمضان وجب عليه الإمساك كما لو لم يعلم بدخول رمضان إلا في وقت الظهر، وهل عليه قضاء، ذهب الجمهور إلى أن عليه القضاء. واستدلوا بحديث حفصة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) رواه النسائي وهذا لفظه ، وأبو داوود والترمذي بلفظ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ،(( ولم يذكر في الحديث أنهم أمروا بالقضاء )) ،
    وبما أخرجه البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه،، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء..،، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن صيام عاشوراء كان واجبا ثم نسخ وجوبه وصار صوم رمضان بدلا منه والبدل له حكم المبدل منه ،،
    وقد دل الحديث على أن وجوب النية مرتبط بالعلم فلما صام بعض الصحابة بنية من النهار و لم يؤمروا بالقضاء دل على عدم وجوبه ..
    المسألة الحادية عشرة
    الحائض والنفساء إذا طهرتا والمسافر إذا قدم مفطراً والمريض إذا برئ
    روايتان في المذهب:
    الأولى: أنه يلزمهم الإمساك والقضاء، والعلة في ذلك احترام الزمن ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلما زالت العلة زال الحكم وهو الفطر ووجب الصوم.
    الثانية: أنه يلزمهم القضاء ولا يلزمهم الإمساك ، وقالوا الأصل براءة الذمة فمن أوجب الإمساك فعليه بالدليل، كما استدلوا بالأثر الذي رواه البيهقي وابن أبي شيبة في المصنف قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ( يعني ابن مسعود) مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ ، ورواه أيضا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الله رضي الله عنه، وعللوا ذلك بعدم الفائدة من هذا الإمساك ، وأما حرمة الزمن فقد انتهكت بعذر شرعي،، وهذا هو الرأي الراجح..
    المسألة الثانية عشرة
    من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه
    من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً سواء مدًا من بر أو نصف صاع من غيره على أن يملك كل مسكين صاعاً أو يجمعهم على طعام يكفيهم كما نقل البخاري في صحيحه معلقا عن أنس رضي الله عنه ووصله أبو يعلى وعبد الرزاق بإسناد صحيح أنه أطعم بعد أن كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، ورواية أبي يعلى ذكر فيها أن أنسا رضي الله عنه ضعف عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم.. واختار شيخ الإسلام أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ، مثل كفارة اليمين.
    المسألة الثالثة عشرة
    المريض
    ينقسم المرض إلى قسمين :
    الأول: مرض لا يرجى برؤه، فلا يرجى معه القضاء ، ففي هذه الحال يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا إلحاقا له بالشيخ الكبير.
    روى البخاري في صحيحه عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ َ}(184)سورة البقرة. فقال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.
    الثاني: مرض يرجى برؤه وله أحوال ثلاثة:
    1. أن لا يضره الصوم ولا يشق عليه ، مثل الصداع ونحوه فهذا لا يجوز له الفطر لأن اليسير كالعدم.
    2. أن يشق عليه الصوم ولا يضره فهذا يسن له الفطر، ، للآية الكريمة{ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (185) سورة البقرة، ويكره له الصوم لأنه عدول عن رخصة الله تعالى ، روى الإمام أحمد وابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته).
    3. أن يضره الصوم فهنا يحرم عليه الصوم و يجب عليه الفطر، لقوله تعالى { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }(195) سورة البقرة،ولقوله صلى الله علية وسلم " لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد و ابن ماجه والحاكم ، وهو حديث قوي بطرقه،
    فالمرض الذي يبيح الفطر هو ما وجد معه مشقة لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
    المسألة الرابعة عشر
    في المرض يعمل بقول الطبيب
    يؤخذ ويعمل بقول طبيب عالم ثقة إذا قال بالضرر، وهل يشترط كونه مسلما ؟ قولان والراجح أنه لا يشترط ذلك.
    يتبع..........
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

  4. #4
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120
    المسألة الخامسة عشر
    أيهما أفضل في حق المسافر الصيام أم الفطر ؟
    له عدة أحوال :
    الأولى: أن يشق الصوم على المسافر مشقة محتملة فهذا يكره في حقه الصيام، لما روى الإمام أحمد والشيخان عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس من البر الصيام في السفر ) عندما رأى رجلاً ظلل عليه الناس ، ولما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى ..
    الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة فهذا يحرم عليه الصوم و يجب عليه الفطر، لما روى مسلم والترمذي والنسائي عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم ، فبلغه أن أناسا صاموا فقال : "أولئك العصاة" )
    الثالثة: أن لا يشق الصوم على المسافر ، فإذا كان الأسهل عليه الفطر مع القضاء كان الفطر أفضل في حقه ، وإن كان الصوم أيسر له مع عدم القضاء فالصوم أفضل في حقه ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه ، وإن كانا سواء فالجمهور على أن الصوم أفضل ، لما جاء في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ". وعللوا بأن الصيام أسرع في براءة الذمة ، ولأن الصيام في رمضان أفضل منه في غيره ، وذهب الحنابلة إلى أن الفطر أفضل من الصوم واستدلوا بالحديث الذي رواه مسلم والنسائي وأصله في الصحيحين ؛ عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر ، فهل عليّ جناح..، فقال : "هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" ؛ واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله الآخر ..
    المسألة السادسة عشر
    سفر المعصية
    هناك فرق بين سفر المعصية وهو السفر من أجل فعل المعصية، والسفر الذي فيه معصية.
    المسألة السابعة عشر
    هل يترخص من سافر سفر المعصية ؟
    أصحابنا منعوه من الترخص ، وأما شيخ الإسلام فقال: إنه يترخص ما دام مسافراً وهذا القول هو القول الراجح ،
    لعدم الدليل على المنع ،
    المسألة الثامنة عشر
    حاضر صام ثم نوى السفر
    إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر لوجود السبب وهو السفر ، واستدلوا بالآية{ ُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ }(185) سورة البقرة، وبحديث جابر الآنف الذكر ، حيث صام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر. واختاره شيخ الإسلام.
    المسألة التاسعة عشر
    هل يجوز لمن عزم على السفر الفطر في الحضر ؟
    قال شيخنا"ابن عثيمين" رحمة الله عليه: " ظاهر المذهب أنه لا يفطر حتى يخرج من البلد والأثر عن أنس ضعفه جمهور أهل العلم"أ.هـ وصحح أنه لا يفطر إلا بعد مفارقة البنيان ، أما بمجرد العزم على السفر فإنه لا يفطر ،، وقال الشيخ " البليهي " : بل يفطر ومن فرق بين الصورتين فعليه الدليل واستدل رحمه الله بأثر أنس وأبى بصرة الغفاري رضي الله عنهما.
    1. أثر أنس: أنه رحلت له راحلته فدعا بطعام فأكل وقال سنة ثم ركب رواه الترمذي ، وقال ابن العربي: صحيح .
    2. أثر أبي بصرة: ما روى عبيد بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري من الفسطاط في شهر رمضان ثم قرب غداءهُ فقال: اقترب, فقلت: ألست ترى البيوت ؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله علية وسلم ؟ فأكل رواه أبو داوود ، واختار هذا الرأي الألباني وصحح الأثرين .
    والأحوط لذمة المسلم ألا يفطر إلا بعد الشروع في السفر ،
    المسألة العشرون
    هل الحامل والمرضع تقضي وتطعم أم تطعم أم تقضي ؟
    أقوال لأهل العلم :
    القول الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإن عليهما الإطعام فقط ، واستدلوا ببعض الآثار عن بعض الصحابة، ومنها ما رواه ابن جرير والدار قطني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً ولا يقضيان صوماً. قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم ، ومنها ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها، وهذا إسناد صحيح، وقال صاحب تحفة الأحوذي يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام وبه يقول إسحاق، فعنده لا يجمع بين القضاء والإطعام فإذا أفطرت الحامل والمرضع قضتا ولا إطعام أو أطعمتا ولا قضاء.
    القول الثاني: وجوب القضاء فقط على الحامل والمرضع إذا أفطرتا ، واستدلوا بقوله تعالى{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(184) سورة البقرة، وقالوا هما كالمريض ، واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أنس بن مالك الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم ) ووجه الدلالة أنه يجب على المسافر قضاء الصوم بعد سفره ، فكذا الحامل و المرضع.
    قال البخاري في صحيحه قال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان ،
    قال شيخنا (ابن عثيمين ) رحمة الله عليه: يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط ، وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم ، أ.هـ ..
    وهو قول الأوزاعي والزهري والشافعي في أحد قوليه،
    القول الثالث: يجب القضاء فقط على الحامل والمرضع إذا أفطرتا من أجل نفسيهما ، أو من أجل نفسيهما وولديهما ، إلحاقا لهما بالمريض ، وسبق ذكر الأدلة في القول الثاني ،
    وأما إن أفطرتا من أجل ولديهما فقط فإن عليهما القضاء والإطعام ، وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داوود وابن جرير وغيرهما واللفظ لأبي داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(184)البقرة .
    قال : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داوود: يعني إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ،انتهى.. ففي هذا الأثر لم يثبت القضاء ولم ينفه !! وظاهر الأثر أن عليهما الإطعام فقط ، وفي لفظ ابن جرير الطبري قال : إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً ولا يقضيان صوماً ،، فهنا نص على عدم القضاء ،، وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان ، وتقضيان صياما ولا تطعمان ، فنلحظ على ألفاظ الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما تعارضا ، وإن كان إسناد رواية ابن جرير لا مطعن فيه ، وأما رواية عبدالرزاق فإن القلب متردد في ثبوتها لأني لم أستطع حتى هذه الساعة الجزم بمعرفة عطاء ، هل هو عطاء بن أبي رباح فيكون الإسناد صحيحا أو هو عطاء الخراساني فيكون الإسناد ضعيفا لأنه لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما بل كان يرسل عنه ، ثم تبين لي بعد مراجعة ترجمة سفيان الثوري وهو الراوي عن عطاء أنه لم يرو عن عطاء بن أبي رباح لأنه لم يلقه بل روى عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ، ثم ناقشت شيخنا صالح بن سعد فصوب أن سفيان الثوري لم يحدث عن عطاء بن أبي رباح بل عن عطاء الخراساني ، فاتضح لي جليا أن إسناد هذا الأثر ضعيف فلا حجة فيه والحمد لله ،
    وأما الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ، فقد روى الإمام الشافعي ومن طريقه البيهقي ، عن مالك عن نافع أن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال : تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ، وهذا الإسناد كما ترى في غاية الصحة ؛ قال الشافعي قال مالك وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء قال مالك عليها القضاء لأن الله تعالى يقول : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) البقرة (185).
    وروى أبوعبيد في الناسخ والمنسوخ عن ابن أبي مريم عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن ابن لبيبة أو ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن امرأة صامت حاملا فاستعطشت في رمضان فسئل عنها ابن عمر رضي الله عنهما فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدا ثم لا يجزيها فإذا صحت قضته ، ورواه البيهقي من طريق أبي عبيد، ولو صح هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما لتعارض مع الأثر الآنف الذكر والذي فيه أنه أمرها بالإطعام ولم يأمرها بالقضاء ، ولكن هذا الأثر ضعيف وآفته ابن أبي لبيبة وهو محمد ابن عبدالرحمن ، قال عنه مالك ليس بثقة ، وقال ابن معين ليس حديثه بشيء ، وقال الدار قطني ضعيف.
    الخلاصة:
    مما سبق تلخص أن ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه القول بالإطعام فقط دون القضاء ، وابن عمر رضي الله عنهما فلم يصح عنه إلا القول بالإطعام فقط دون القضاء ، قال حنبل في مسائله قلت : المرضع والحامل تخاف على نفسها أتفطر؟ قال ( الإمام أحمد) إذا أفطرت تقضي وتطعم ، أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، يعني ولا أذهب فيه لقول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ،، ومع اختلاف الآثار وأقوال أهل العلم فالمرجع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى{ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }(185) البقرة ،،وغاية الأمر أن تلحق الحامل والمرضع بالمريض فيكون عليها القضاء ، وأما السنة فلم يأت فيها ما يدل على اكتفاء الحامل والمرضع بالإطعام فقط ،، والله أعلم بالصواب ..
    وسنكمل هذه المسائل في وقت لاحق إن شاءالله تعالى ،
    التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ سامي الواكد ; 22 Aug 2010 الساعة 01:52 PM
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

  5. #5
    عضو نشيط

    غير مسجل غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    60
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ سامي الواكد مشاهدة المشاركة
    [
    تعريفه شرعاً
    هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس،
    ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات قلت ما بال هؤلاء قيل هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن

    س1/ في التعريف الشرعي هل لابد أن نقول بنية الإمساك ؟
    س2/ هل الوعيد الذي في الحديث على إطلاقه ؟

  6. #6
    عضو نشيط

    غير مسجل غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    60
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ سامي الواكد مشاهدة المشاركة
    قال شيخنا (ابن عثيمين ) رحمة الله عليه: يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما فقط ، وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم ، أ.هـ ..
    فيلزمهما القضاء فقط..

  7. #7
    مشرف

    همّام غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jun 2002
    المشاركات
    8,012
    جزاك الله خير يا شيخ سامي ونفع بك

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك