المسألة الحادية والعشرون
صوم المجنون
يبطل الصوم بالجنون ولا يصح معه
مسألة: هل على المجنون قضاء؟
1. إذا جُنَّ قبل الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس فلا قضاء عليه لأن القلم مرفوع عنه، فليس من أهل التكليف، وليس في الشرع ما يوجب القضاء على المجنون من نص أو قياس ،
2. إذا جُنَّ أثناء النهار فصومه صحيح ، وكذا لو أفاق ولو وقتاً قليلاً صح صومه .
المسألة الثانية والعشرون
إذا ذهب العقل بالإغماء
فإذا أفاق في النهار ولو لوقت يسير صح صومه فإذا لم يفق أبداً لم يصح صومه, وهل عليه القضاء ؟
1. ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب القضاء ، وعللوا ذلك بأن مدة الإغماء لا تطول عادة.
2. ذهب ابن قاضي الجبل وغيره إلى عدم وجوب القضاء وقاسه على المجنون ، وهذا القول أظهر.
المسألة الثالثة والعشرون
لو نام النهار كله !!
النائم يصح صومه لأنه يستيقظ إذا أوقظ ، ثم ينظر :
1. إذا كان نومه لعذر فصومه صحيح ويقضي الصلوات التي فاتته.
2. إذا كان نومه لغير عذر فهذا الصوم لا يجب عليه قضاؤه ويجب عليه التوبة من ترك الصلاة بلا عذر وهل عليه قضاء الصلاة التي تركها بلا عذر حتى يخرج وقتها ؟ قولان لأهل العلم ، والراجح عدم القضاء لأن هذا الذنب أعظم من أن يكفره القضاء بل لابد من التوبة النصوح.
المسألة الرابعة والعشرون
تعيين النية
يجب تعيين النية من الليل ( من أي الليل شاء ، أوله أو أوسطه أو آخره ) لكل صوم واجب. لما روى الجماعة عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ). وروى الخمسة عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) واللفظ لأبي داود والترمذي ،
ويكفي نية واحدة لرمضان ما لم يقطعها ، فإن قطعها بسفر أو مرض أو أي عذر آخر وجب عليه تجديد النية.
ولا يشترط فيه نية الفرضية لأن رمضان فرض.
المسألة الخامسة والعشرون
قاعدة شرعية
كل ما ورد في لسان الشارع من حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية فالواجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم اللغوية ثم العرفية. ونأخذ من هذه القاعدة :
مسألة : هل يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ؟
نعم للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ذات يوم فقال هل عندكم من شيء قلنا: لا ، فقال: فإني إذن صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. ولكن هل يؤجر من نيته أو من طلوع الفجر ؟
قولان لأهل العلم ، اختار أبو الخطاب من أصحابنا أنه يؤجر من طلوع الفجر ، واختار الموفق أنه يؤجر من نيته.
والأظهر أنه يؤجر من طلوع الفجر. ولا يعلم في الشريعة صيام نصف يوم أو جزء من يوم.
وهل النفل المعين ( كعرفة و عاشوراء ) يصح بنية من النهار أو لابد من تبييت النية ؟
بعضهم ألحقه بالواجب فلا بد من تبييت النية ، وبعضهم ألحقه بالنفل المطلق فلا يشترط تبييت النية.
وإلحاق النفل بالنفل أولى من إلحاق النفل بالواجب والله أعلم.
المسألة السادسة والعشرون
لو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي هل يجزئه ذلك ؟
ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزئه والعلة أنه متردد في الصوم وليس بجازم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئه ذلك والتردد ليس في الصوم بل في دخول الشهر. وهذا القول هو الراجح واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.
المسألة السابعة والعشرون
إن نوى الإفطار هل يفطر ؟
نعم على القول الصحيح ، لأنه قطع نية الصوم ،،
أما لو نوى الكلام في الصلاة ولم يتكلم فإن صلاته لا تبطل والفرق بينهما ظاهر:
الأول: نوى الإفطار فقطع نية الصوم. الثاني: نوى الكلام في الصلاة، والكلام من محظورات الصلاة ولكنه لم يتكلم ولذلك لم تبطل صلاته.
يتبع.....
مواقع النشر (المفضلة)