آخر المشاركات

النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120

    الجزء الثالث من أحكام الصيام

    المسألة الخمسون
    غروب الشمس
    للغروب حالات:
    1. أن يتيقن غروب الشمس فهذا يفطر ولا إشكال في ذلك ، للحديث الذي أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علبه وسلم: (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ).
    2. أن يغلب على ظنه غروبها فيجوز له الفطر .
    3. إن شك في غروب الشمس فلا يجوز له الفطر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنها غربت ، فإن أفطر ولم يغلب على ظنه غروبها
    فله أحوال:
    أ‌- أن تطلع الشمس ويتبين له أنها لم تغرب فهذا عليه القضاء لأنه فرط والأصل بقاء النهار .
    ب‌- إن لم تطلع الشمس وتبين له غروبها فلا شيء عليه . والدليل على ذلك حديث عمر الآنف الذكر ،
    ج- أن يشك في غروبها ويدوم شكه فعليه القضاء ، قال المرداوي : وهذا إجماع .
    المسألة الواحدة والخمسون
    المسافر في الطائرة
    إذا أفطر صائم في الأرض ثم طارت به الطائرة فرأى الشمس فإنه لا يمسك لأنها لم تطلع عليه والنهار في حقه قد انتهى .
    المسألة الثانية والخمسون
    من أكل معتقداً أنه ليل
    من أكل معتقداً أنه ليل فبان أنه نهار أو العكس. أصحابنا يقولون لا يصح صومه ويلزمه القضاء , واختار شيخ الإسلام أن صومه صحيح ولا قضاء عليه وقال رحمه الله وهذا قول عمر رضي الله عنه وكثير من السلف ، للحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
    المسألة الثالثة والخمسون
    الجماع في نهار رمضان
    من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة.
    ويخرج من ذلك مسألتان:
    1. إذا كان صائماً عن قضاء رمضان فإنه ليس علية كفارة ، وعليه قضاء.
    2. إذا لم يكن الصوم واجباً عليه ، كالمسافر والمريض الذي يباح له الفطر فلا كفارة عليه ، وعليه القضاء ،
    المسألة الرابعة والخمسون
    شروط الكفارة المغلظة
    أولاً:الجماع.
    ثانياً: في نهار رمضان.
    ثالثاً:وهو صائم.
    رابعاً:والصوم واجباً عليه .
    خامسا: العلم والذكر والاختيار
    المسألة الخامسة والخمسون
    هل يجب على من جامع في نهار رمضان القضاء و الكفارة ؟
    الكفارة لاشك في وجوبها ، أما القضاء فذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا يجب عليه وعلل ذلك بعدم الفائدة وقد وردت في بعض طرق حديث المجامع لزوجته الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة أنه أمره بالقضاء كما في رواية لأبي داوود ولكن ضعفها شيخ الإسلام رحمه الله ، ولا شك أنها رواية شاذة ،
    المسألة السادسة والخمسون
    دليل الكفارة
    حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجلاًً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : هلكت يا رسول الله
    فقال: وما أهلكك ؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال: هل تجد ما تعتق به رقبة ؟ قال :لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فقال :اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة.
    المسألة السابعة والخمسون
    إن جامع دون الفرج
    إن جامع دون الفرج فأنزل يجب عليه القضاء دون الكفارة لأن الكفارة مختصة بالجماع بالفرج .
    المسألة الثامنة والخمسون
    إن كانت المرأة معذورة
    بجهل أو نسيان أو إكراه فالصحيح أنه لا قضاء عليها ولا كفارة ، لانتفاء شروط الكفارة.
    المسألة التاسعة والخمسون
    هل عذر الزوج يسقط الكفارة كأن يكون جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً ؟
    نعم الصحيح أنه معذور في ذلك كله ولا قضاء عليه ولا كفارة .
    المسألة الستون
    إذا جامع من نوى الصوم في سفره؟
    أفطر ولا كفارة. ويجب عليه القضاء.
    المسألة الواحدة والستون
    قاعدة شرعية
    إذا كان الإنسان يعلم بالتحريم مثل " تحريم الجماع في نهار رمضان " لكن لم يعلم أن فيه عقوبة، فهل عليه شيء ؟
    نعم عليه العقوبة ( وهي هنا الكفارة ) لما روى مسلم في صحيحه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ، فدل هذا على أن الإنسان إذا علم بالحكم الشرعي فليس من شرطه أن يعلم بما يترتب عليه وأيضاً حديثه للرجل الذي جاءه قائلاً هلكت لم يعلم العقوبة ولهذا جاء مستفسراً، وأما من جهل الحكم فهذا معفوٌ عنه لأنه جاهل كما حصل لعدي بن حاتم رضي الله عنه عندما وضع تحت وساده عقالين أسود وأبيض أخرجاه ،
    المسألة الثانية والستون
    من جامع في أكثر من يوم
    من جامع في أكثر من يوم ولم يكفر عن الأول، ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجب عليه كفارات بعدد الأيام، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
    المسألة الثالثة والستون
    من جامع في يوم مرتين ولم يكفر عن الأول:
    من جامع في يوم مرتين ولم يكفر عن الأول فكفارة واحدة ،لأن صيامه بطل بالجماع الأول ، وجماعه الثاني وقع في صوم باطل .
    المسألة الرابعة والستون
    من جامع في يوم مرتين وكفر عن الأول :
    من جامع في يوم مرتين وكفر عن الأول فكفارة واحدة, لأنه أفطر بجماعه الأول فجماعه الثاني كان على حال فطر ويلزمه الإمساك أثناء النهار .
    المسألة الخامسة والستون
    إذا جامع زوجته في النهار :
    إذا جامع زوجته في النهار على أنه من شعبان ثم قامت البينة أثناء النهار أنه من رمضان فالصحيح أنه يلزمه الإمساك و لا يلزمه قضاء ولا كفارة لأنه جاهل بالوقت.
    يتبع.....
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

  2. #2
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120
    المسألة السادسة والستون
    إذا قدم الرجل من السفر:
    لو كان مسافراً ثم قدم البلد وهو مفطر فإنه يجوز له الجماع وعدم الإمساك بدون حرج لكن ينبغي له إذا أراد أن يطعم أن يكون سراً حتى لا يظن به سوءاً .
    تنبيه:" لم أذكر حكم المرأة في هذه المسألة لأني قصدت أنها في حكم الرجل فلو قدم زوجها مفطراً وهي ممن يجب عليها الصوم وخالية من الموانع فلا يجوز له جماعها لأنها ليست معذورة فإن طاوعته وجبت عليها الكفارة وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ".
    المسألة السابعة والستون
    جماع الخنثى
    جماع الخنثى إن أنزل فسد صومه ووجب عليه القضاء ، وليس عليه كفارة ، لأننا لا نوجب بالشك ولم نتيقن الموجب ،
    المسألة الثامنة والستون
    جماع البهيمة
    الصحيح أن البهيمة ليست كالأنثى ، فيجب عليه القضاء دون الكفارة ،
    المسألة التاسعة والستون
    من جامع وهو معافى ثم مرض :
    من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن لم تسقط عنه الكفارة لأنها وجبت عليه حال العافية .
    المسألة السبعون
    الصحيح في جماع الخنثى والبهيمة
    الصحيح أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع في الفرج الأصلي فقط دون غيره ،لا خنثى أو بهيمة.
    المسألة الحادية والسبعون
    كفارة الجماع في رمضان
    1. عتق رقبة مؤمنة لأن الكافرة لا تعتق أصلاً لحديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله ؟ قالت في السماء . قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة . وهناك تعليل أن رقبة الكافرة لو أعتقتً لذهبت للكفار لأنها تحررت.
    2. إن لم يستطع عتق رقبة مؤمنة صام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا بما يجوّز ذلك كمرض وسفر ( لا إن سافر ليفطر فهذا يعامل بنقيض قصده فيجب عليه الصوم ) فإن أفطر بينهما ولو يوماً واحداً لغير عذر استأنف ( بدأ من جديد ) .
    المسألة الثانية والسبعون
    حساب الكفارة
    هل صوم الكفارة محسوب بالأشهر الهلالية أم محسوب على أنه ستون يوماً ؟ محسوب بالأشهر الهلالية فإذا بدأ
    باليوم الأول من شهر المحرم كان آخر يوم يصومه هو اليوم الأخير من شهر صفر، سواء كان الشهران كاملين أو
    ناقصين أو أحدهما كاملا والآخر ناقصا.
    المسألة الثالثة والسبعون
    إن لم يستطع الصيام
    إن لم يستطع صيام شهرين متتابعين أطعم ستين مسكيناً ومقدار طعامهم لا يتقدر بل يطعم بما يعد طعاماً فلو جمعهم وقدم لهم طعاماً يكفيهم فإنه أدى ما عليه . لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟
    المسألة الرابعة والسبعون
    الطعام والمطعم
    ينقسم في الشرع إلى ثلاثة أقسام : ـ
    1. ما قدر فيه الطعام دون المطعم مثل زكاة الفطر فإنها صاع من طعام وسواء أطعمت واحداً أو أكثر فلا بأس .
    2. ما قدر فيه المطعم دون مقدار الطعام مثل كفارة اليمين ، فإنه يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله.
    3. ما قدر فيه الطعام والمطعم مثل فدية الأذى وحلق الرأس في الإحرام لقوله تعالى"ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"(196) سورة البقرة ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة في حديث كعب بن عجرة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر، أخرجاه في الصحيحين.
    المسألة الخامسة والسبعون
    قاعدتان شرعيتان
    1. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يقع .
    2. الواجبات المقيدة بالاستطاعة تسقط بعدم الاستطاعة قال تعالى : " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " البقرة 285
    وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " رواه الشيخان.
    يؤخذ من هاتين القاعدتين :
    هل تسقط الكفارة إن لم يستطع أم لا ؟
    فيها خلاف والراجح أنها تسقط إذا عجز عنها ، واستدلوا بحديث الرجل عندما لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أيسرت فكفر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من تمر فهذا صدقة وليس بكفارة.
    ويجاب على من قال إنها كفارة بوجوه :
    الوجه الأول: أن الرجل لا يمكن أن يكون مصرفاً لكفارته كما لا يمكن أن يكون مصرفاً لزكاته.
    الوجه الثاني: أن الكفارة إطعام ستين مسكيناً وهذا الرجل ليس لديه إلا زوجته فيما يظهر ولو كانت كفارة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم " هل عندك ستون شخصاً "
    باب ما يكره وما يستحب في الصيام وما يتعلق بالقضاء
    المسألة السادسة والسبعون
    ما يكره وما لايكره
    1. جمع الريق وبلعه لا يكره على القول الصحيح لعدم الدليل على الكراهة .
    2. بلع النخامة لا يحرم ولا تفطر على القول الصحيح لعدم الدليل على ذلك ، وإن كانت مستقذرة،
    3. ذوق الطعام بلا حاجة يكره لأنه قد يؤدى إلى الفطر أما مع الحاجة فلا بأس لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " لا بأس أن يذوق الشيء يريد اشتراءه" .
    4. العلك القوي يكره لأنه يجلب العطش بشرط أن لا يكون له طعم فإن كان له طعم صارت علته الطعمية مثل ذوق الطعام ، ولهذا إن وجد طعمه في حلقه أفطر .
    5. العلك المتحلل وهو الذي يتفتت فإنه يحرم إن بلع ريقه فإن لم يبلع ريقه كره كذوق الطعام.
    والحاصل أن كل شيء له طعم يكره أن يدخله الإنسان في فمه إلا لحاجة فإن وجد طعمه في حلقه أفطر .
    المسألةالسابعة والسبعون
    القُبلة
    القُبلة لها ثلاث حالات : ـ
    1. ألا تتحرك شهوته إطلاقاً كتقبيل الولد ( الابن والبنت ) وهذه جائزة .
    2. أن تحرك شهوته ويأمن فساد صومه وهذه جائزة على الراجح .
    3. ألا يأمن فساد صومه بسرعة إنزاله فهنا تحرم القبلة لأنها وسيلة لإفساد الصوم ، ويستدل لهذه المسألة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه ، رواه الإمام أحمد والشيخان وغيرهما
    المسألة الثامنة والسبعون
    اجتناب الكذب والغيبة والنميمة
    يجب اجتناب الكذب والغيبة والنميمة والشتم لما روى البخاري وغيره عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قولا الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه).
    المسألة التاسعة والسبعون
    فائدة : أقسام الكذب
    الكذب ثلاثة أقسام :
    1. كذب يتضمن أكل المال بالباطل فهذا حرام وإن اقترنت به يمين صارت يميناً غموساً .
    2. كذب مباح كما يكذب في الحرب والإصلاح بين الناس.
    3. كذب بينهما وهذا لا يجوز وهو محرم وهو الإخبار بخلاف الواقع أو الإخبار بخلاف ما يعتقد ،
    المسألة الثمانون
    إذا شُُُُُُُتم الإنسان وهو صائم
    يسن لمن شُتِم أن يقول إني صائم: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإن سابه أحدٌ أو قاتله فليقل إني صائم). رواه الستة.
    ولكن هل يقول ذلك في الفرض والنفل ويجهر به أم أنه يجهر به في الفرض دون النفل ؟
    قولان: الراجح أنه يجهر به في الفرض والنفل كما اختار ذلك شيخ الإسلام ، ولا دليل على التفريق.
    يتبع......
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

  3. #3
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120
    المسألة الحادية والثمانون
    تأخير السحور وتعجيل الفطر
    يسن تأخير السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر " رواه أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، ويسن تقديم الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
    المسألة الثانية والثمانون
    على ماذا يستحب الفطر ؟
    يستحب الفطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. "لقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلى فإن لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء " رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.
    المسألة الثالثة والثمانون
    دعاء الصائم عند الفطر
    يستحب أن يقول الصائم إذا افطر " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ، حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ،
    المسألة الرابعة والثمانون
    التتابع في قضاء رمضان
    ما حكم التتابع في قضاء رمضان ؟ يستحب ذلك ولا يجب على رأى جمهور أهل العلم لقوله تعالى ( فعدةٌ من أيام أخر ) البقرة (186). ويجوز التفريق قاله أبو هريرة وابن عباس وعائشة ورافع بن خديج رضي الله عنهم.
    المسألة الخامسة والثمانون
    تأخير القضاء
    هل يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر ؟
    لا يجوز ذلك إلا لعذر كمرض يرجى برؤه و لو استمر به المرض إلى رمضان الآخر. والدليل قول عائشة " كان يكون على الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " رواه الجماعة . ولو كان التأخير جائزاً لفعلته .
    المسألة السادسة والثمانون
    تأخير القضاء بدون عذر
    إن أخر قضاء رمضان إلى رمضان الذي يليه بدون عذر فالمذهب على أنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكيناً وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القضاء فقط للآية وهذا مذهب أبي حنيفة ،
    قال شيخنا رحمه الله : ورأي أبى حنيفة أرجح عندي , وهو الرأي الثاني ، حيث لم يثبت حديث في وجوب الإطعام مع القضاء .
    المسألة السابعة والثمانون
    إن مات شخص وعليه قضاء
    إن مات شخص وعليه قضاء من رمضان ولم يقضه لعذر فلا يصام عنه ولا يطعم مثل من أفطر في رمضان للسفر ثم مات يوم العيد ،
    المسألة الثامنة والثمانون
    من مات وعليه قضاء من رمضان وأخره بلا عذر
    فهو مفرط ويقضى عنه استحبابا ، لقوله صلى الله عليه وسلم "من مات وعليه صوم صام عنه وليه " متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ، فإن لم يقض عنه وليه أطعم عن كل يوم مسكيناً.
    المسألة التاسعة والثمانون
    من مات وعليه صوم كفارة
    من مات وعليه صوم كفارة "ككفارة الظهار" فإنه يصام عنه شهران متتابعان فإن لم يفعل ذلك أطعم عنه عن كل يوم مسكينا .
    المسألة التسعون
    من مات وعليه صوم نذر
    من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه استحبابا ، فإن لم يفعل أطعم عنه كل يوم مسكينا.
    باب صيام التطوع
    المسألة الحادية والتسعون
    صيام التطوع
    من فوائد التطوع :
    1. زيادة في الأعمال والأجر والمثوبة 0
    2. إكمال الفرائض .
    المسألة الثانية والتسعون
    صيام ثلاثة أيام من كل شهر
    يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء كانت متفرقة أم متتابعة فالأمر واسع فيها والأفضل أن تكون أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمرو صم من كل شهرثلاثة أيام فذلك صوم الدهر ، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن ،
    وكذلك يسن صيام الاثنين والخميس : روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه ،
    وروى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من طريق عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن حدَّثني أبو سعيد المقبري حدَّثني أسامة بن زيد قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصوم الأيام يسرد حتى يقال: لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة إن كانا في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما ، قال: أي يومين؟ قال : قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس. قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم». وهذا لفظ أحمد وإسناده جيد وثابت بن قيس ثقة ،
    المسألة الثالثة والتسعون
    صيام ست من شوال
    يسن صيام ست من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه "
    ولم يصب من طعن في سنده ،
    المسألة الرابعة والتسعون
    شرط مهم لصيام ست من شوال
    لابد من استكمال رمضان لمن أراد أن يصوم ستاً من شوال.
    ومن صام ستاً من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان فهل ينال أجر صيام الست من شوال ؟
    قولان لأهل العلم: رجح شيخنا أنه لا ينال الأجر ، لأنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان.
    يؤكد ذلك ما رواه النسائي في السنن الكبرى وابن خزيمة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله  قال صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة ،
    المسألة الخامسة والتسعون
    متى يصوم الست من شوال ؟
    لو أخر صيام الست فصامها من أي شوال من أوله أو أوسطه أو آخره ، أو متتابعة أو متفرقة فكل ذلك جائز.
    المسألة السادسة والتسعون
    صيام شهر محرم
    يسن أيضاً صيام شهر محرم" لقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الصيام أفضل قال : شهر الله المحرم رواه مسلم.
    المسألة السابعة والتسعون
    صوم عاشوراء
    آكد شهر محرم يوم العاشر وكان واجباً قبل فرض رمضان ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب ويسن صومه ( لأنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه وأهلك فرعون وقومه) أخرجاه من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا ، وجاء في فضل صيامه ما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صيام يوم عرفة يكفر سنتين ، ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية). ويسن أيضا صيام التاسع قبله، لما روى الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع )، وذلك لمخالفة اليهود. وروى أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صوموا يوم عاشوراء ، وخالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده ) إلا أن الإسناد ضعيف ، فيه محمد بن أبي ليلى سيء الحفظ ورواه البيهقي من طريق عطاء موقوفا على ابن عباس ، وهو الصحيح ( أ نه موقوف ) وإسناده ضعيف أيضا "
    يتبع....
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

  4. #4
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120
    المسألة الثامنة والتسعون
    صيام تسع من ذي الحجة
    هل يسن صيام تسع من ذي الحجة ؟
    هناك حديثان :
    الأول :
    أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصم هذه الأيام التسع كما جاء في صحيح مسلم من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله  صائما في العشر قط وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر ، قال النووي قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر والمراد بالعشر ها هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة
    وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله  قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه " يعني العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائما فيها ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر"
    ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي  قالت كان رسول الله  يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما وخميسين انتهى
    وقال الحافظ في الفتح في شرح حديث البخاري الذي ذكره النووي ما لفظه : واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل قال ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنهما قالت ما رأيت رسول الله  صائما العشر قط لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضا انتهى (ولم يعز الحافظ حديث عائشة رضي الله عنهما إلى صحيح مسلم وقد خرجه فكان أولى بالعزو من سنن أبي داود)
    الثاني
    أنه كان يصومها، بل لم يكن يدع صيامها ، كما عند أحمد والنسائي من حديث حفصة رضي الله عنهما" وفيه اختلاف كثير ،
    قال الإمام أحمد رحمه الله: إن المثبت مقدم على النافي ، وقال بعض أهل العلم تعارضا فتساقطا فيرجع إلى الحديث العام (ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر قالوا: ولا الجِهادُ؟ قال: ولا الجِهادُ، إِلاَّ رجُلٌ خرَجَ يُخاطِرُ بنفسهِ وَمالهِ فلم يَرجِعْ بشيء» رواه البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
    وقال بعض أهل العلم : صامها النبي صلي الله عليه وسلم عاماً وتركها آخر لأن كلاً أخبر بما رأى ، أو صام بعضها وأفطر بعضها ،
    فائدة :
    اشتهر عند الكثير من الدعاة والوعاظ أن هذا الحديث جاء في صحيح البخاري بهذا اللفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله  ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء )
    والصواب أن هذا اللفظ لأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وليس لفظ البخاري ،
    المسألة السابعة والتسعون
    صيام يوم عرفة
    يسن صيام يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة ). رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ،
    وهل تكفيره للكبائر أو الصغائر ؟
    قولان لأهل العلم والصواب أنه يكفر صغائر الذنوب ، وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة النصوح ،
    المسألة الثامنة والتسعون
    شروط صيام يوم عرفة
    1. يسن صوم يوم عرفة لغير حاج بها ، فلوعلم الحاج أنه لن يصل إلى عرفة إلا ليلا لم يكره له صيام عرفة ،
    2. لو كان الرجل بعرفة ولكنه ليس بحاج شرع له صيام عرفة ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً بها ، كما جاء في الصحيحين ، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ،
    ولأن الصوم يضعف الإنسان عن الدعاء والعبادة ، وقد روى أحمد وأبوداد والنسائي وابن ماجه من طريق مهدي الهجري
    ( العبدي ) عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات ، ومهدي ضعف للجهالة ولم يتابع عليه ،
    المسألة التاسعة والتسعون
    حكم صوم يوم العيد
    هل يوم العيد يعتبر من أيام عشر ذي الحجة ؟
    نعم يعتبر منها ، ولكنه يحرم صوم يومي العيدين بالإجماع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين: ( يوم الفطر ويوم النحر ). رواه أحمد والشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
    المسألة المائة
    أفضل صيام التطوع
    أفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم لقوله صلى الله عليه وسلم ( صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صيام أخي داوود )، متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.
    المسألة الواحدة بعد المائة
    حكم صيام رجب
    يكره صيام رجب . قال شيخ الإسلام رحمه الله ( وأما صوم رجب فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها )
    وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن صيام رجب) ،رواه ابن ماجه ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير ولكن بلفظ نهى عن صيام رجب كله ، والإسناد ضعيف ،علته داوود بن عطاء ، قال عنه الإمام أحمد : لا يحدث عنه ليس بشيء.
    وقال البوصيري: وهو متفق على تضعيفه ، وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح من طريق خرشة بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول كلوا فإنما هو شهر يعظمه أهل الجاهلية ،
    والسبب في كراهة صوم رجب حتى لا يلتزم المسلم صيامه . أو يتمه كاملا فيشبهه برمضان ، ولذلك نقل الحافظ ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد قوله : من كان يصوم السنة صامه ، وإلا فلا يصومه متواليا ، يفطر فيه ولا يشبهه برمضان .
    المسألة الثانية بعد المائة
    صيام يوم الجمعة
    يكره صيام الجمعة مفرداً ، لما روى أحمد والشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم). وتزول الكراهة إن لم يفرده بالصيام بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده واختار ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ، كما تزول الكراهة إذا صامه من أجل أن يوافق صومه أو يكون لصيامه سبب كالقضاء أو وافق أنه عرفة أو عاشوراء وما أشبه ذلك ، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم).
    وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم تخصيص يوم الجمعة بالصوم ، و فيه قوة،
    المسألة الثالثة بعد المائة
    صيام يوم السبت
    ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة إفراد يوم السبت بالصيام ، لما روى الإمام أحمد وأهل السنن إلا النسائي عن عبدالله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه). واختار شيخ الإسلام أنه لا يكره صومه ،سواء صامه مفردا أو صام معه يوما آخر، وقال إن حديث النهي عن صوم يوم السبت شاذ أو منسوخ ، ويظهر أن النسخ الذي يشير إليه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه ، ثم بعد ذلك أمر بمخالفتهم كما روى الشيخان وغيرهما عن عُبَيدُ اللهِ بن عبد الله بنُ عتبةَ عنِ ابن عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما «أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلّم كان يَسْدِلُ شعرَه، وكان المشركون يَفرُقونَ رؤوسهم، وكان أهلُ الكتاب يَسدِلونَ رؤوسهم، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم يحبُّ مُوافقةَ أهلِ الكتاب فيما لم يُؤْمَرْ فيه بشيء، ثمَّ فرقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم رأسَه»، ويشهد لذلك قول كريب أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها ؟ قالت يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها ، فقالوا : إنا بعثنا إليك هذا في كذا، وذكر أنك قلت كذا فقالت : صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد ،وكان يقول إنهما عيدان للمشركين ، وأنا أريد أن أخالفهم رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه ابن القطان ،
    المسألة الرابعة بعد المائة
    حكم صيام أيام التشريق
    يحرم صيام أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام من بعد يوم النحر، لما أخرج أحمد والطحاوي بسند صحيح عن مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس: لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب، فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك) وجاء في رواية عند أحمد ومسلم عن نبيشة الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيام التشريق أيام أكل وشرب)، وهذا الحديث له روايات كثيرة جدا حتى قال عنه بعض أهل العلم إنه حديث متواتر المعنى.
    المسألة الخامسة بعد المائة
    المستثنى من تحريم أيام التشريق
    يستثنى من تحريم صيام أيام التشريق من كان متمتعاً أو قارناً ولم يجد الهدي لخبر عائشة وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم : (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) رواه البخاري ، وفي رواية عنهما أنهما قالا: (الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى).
    المسألة السادسة بعد المائة
    حكم قطع صيام النفل
    لا يجب إتمام نفل الصيام بل يجوز قطعه ، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) رواه أحمد والترمذي من حديث أم هانئ وحسن إسناده العراقي، وله طرق ، وروى مسلم وغيره في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهما قالت : يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال: (أرينيه فلقد أصبحت صائماً ، فأكل) وهل يحب قضاؤه ؟ قولان لأهل العلم ، والصحيح منهما أنه لا يجب قضاؤه ، لما جاء في رواية أبي داوود لحديث أم هانئ قالت (يا رسول الله أفطرت وكنت صائمة فقال لها : أكنت تقضين شيئا ؟ قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا).
    يتبع ...
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

  5. #5
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120
    المسألة السابعة بعد المائة
    ليلة القدر
    ليلة القدر في رمضان ولم ترفع بل هي باقية لم ترفع ، وهي في العشر الأواخر منه ، لما روى الإمام أحمد والشيخان عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) وهي في أوتاره آكد ، وأوتاره هي الحادية والعشرون والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون والسابعة والعشرون والتاسعة والعشرون ، لما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان) رواه البخاري .
    وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها ليلة سبع وعشرين واستدلوا بما روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي عن زر بن حبيش قال : سمعت أبي بن كعب يقول ، ( وقيل له إن عبدالله بن مسعود يقول : من قام السنة أصاب ليلة القدر) ، فقال أبي : والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني ووالله إني لأعلم أي ليلة هي ، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ، هي ليلة سبع وعشرين ، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.
    وذهب بعض أهل العلم إلى أن ليلة القدر تنتقل بين ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان ، واستدلوا لقولهم بورود الأحاديث الصحيحة في تعيينها في أكثر من ليلة مما يدل على انتقالها بين ليالي الأوتار ، ومن هذه الأحاديث ما رواه أحمد ومسلم عن عبدالله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا في ليلة ثلاث وعشرين صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه) ، زاد مسلم : فكان عبدالله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين.
    وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال : أري رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها) ، وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني أريتها ليلة وتر وأني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر. وليس في لفظ البخاري العشر الأول.
    المسألة الثامنة بعد المائة
    كيف تحدد ليلة القدر
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون في الوتر منها، لكن يكون الوتر باعتبار الماضي فتطلب ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لتاسعة تبقى ، لخامسة تبقى ، لثالثة تبقى ) فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الإشفاع وتكون الاثنين وعشرين تاسعة تبقى وهكذا فسره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث الصحيح وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر ، وإن كان الشهر تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي، وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين، كما كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة سبع وعشرين فقيل له بأي شيء علمت ذلك ؟ فقال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن الشمس تطلع صبيحتها كالطشت لا شعاع لها ) فهذه العلامة التي رواها أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر العلامات في الحديث ، الخ كلامه رحمه الله تعالى.
    المسألة التاسعة بعد المائة
    سبب تسميتها (ليلة القدر)
    سميت بذلك:
    1. لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة ، قال تعالى {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} (4) سورة الدخان.
    2. لشرفها وعظم قدرها عند الله تعالى ،
    3. لأن للطاعات فيها قدرا عظيما ،
    المسألة العاشرة بعد المائة
    فضل ليلة القدر
    هي أفضل الليالي قال تعالى {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)
    تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)} سورة القدر.
    نأخذ من هذه السورة عدة فضائل :
    1. نزل فيها القرآن الكريم الذي هو أفضل الكتب والمهيمن عليها وهو سبب الهداية والسعادة في الدارين.
    2. عظم شأنها وجلالة قدرها يدل على ذلك قوله تعالى:{وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ} (2) سورة القدر.
    3. أنها خير من ألف شهر ، قال تعالى {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ} (3) سورة القدر.
    4. تنزل الملائكة فيها بالخير والرحمة قال تعالى: {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ} (4) سورة القدر .
    5. وصفها بأنها سلام كلها وخير كلها لا شر فيها.
    6. أن الله أنزل في فضلها هذه السورة تتلى إلى يوم القيامة.
    وأما من السنة :
    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)، رواه أحمد والشيخان، زاد أحمد (وما تأخر) حسن إسنادها الحافظ ابن حجر ، وحكم عليها بعض الحفاظ بالشذوذ ،،
    و قالت عائشة يا نبي الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول قال: (تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) ، رواه أحمد والترمذي بمعناه ، وابن ماجه.
    انتهى ما أردت تقييده من أحكام الصيام وسيتبع ذلك إن شاءالله أحكام الاعتكاف وصدقة الفطر.
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

  6. #6
    مشرف

    همّام غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Jun 2002
    المشاركات
    8,012
    الله يجزاك خير وينفع بعلمك

  7. #7
    عضو نشيط

    غير مسجل غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    60
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ سامي الواكد مشاهدة المشاركة
    المسألة الثامنة والتسعون

    ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي  قالت كان رسول الله  يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما وخميسين انتهى
    .
    ماالمقصود بها ؟

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك