آخر المشاركات

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة :.:.: تغريدة البجعة :: عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية :.:.: تغريدة البجعة :: نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ :.:.: تغريدة البجعة :: المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع :.:.: تغريدة البجعة :: المحامية رباب المعبي تحصل على شهادة تقدير لجهودها فى تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي :.:.: تغريدة البجعة :: تطبيق طبيب استشاري الأسرة :.:.: تغريدة البجعة :: محكمة الاستئناف بالرياض تُلزم متهمًا برد 900 ألف ريال بعد نفيه الاستفادة وادعائه التعرّض للاحتيال :.:.: تغريدة البجعة :: رواية درب العشق :.:.: تغريدة البجعة :: تيار تك كل ما تحتاجه من الإنارة والكهرباء في مكان واحد :.:.: تغريدة البجعة :: احصل على متابعين حقيقيين وزد شهرتك الآن! :.:.: تغريدة البجعة ::

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1

    أهم محاور التنظيم القانوني لانتخابات المجالس البلدية

    أهم محاور التنظيم القانوني لانتخابات المجالس البلدية




    حمدان الفاعوري٭ ٭مستشار قانوني


    تشكل انتخابات المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية في هذه الأيام محوراَ من أهم المحاور التي تتصدر حيزاً كبيراً من الاهتمام والمتابعة سواء كان ذلك على الصعيد الرسمي باعتبارها خطوة إيجابية نحو تفعيل المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العامة، أو على الصعيد الشعبي باعتبارها تجربة فريدة يتطلع المواطنون إلى التفاعل معها بالشكل الذي يحقق دوراً أفضل في تلك المشاركة.
    والحقيقة أن الانتخابات بالشكل المطلق ليست بالعملية التلقائية أو العفوية وإنما هي عملية تتشابك فيها جوانب عدة، يؤثر الخلل في واحد منها في مجمل نجاحها وفي مدى تحقيق أهدافها، ولعل أهم تلك الجوانب التنظيم القانوني أو النظامي، الذي ستكون بعض محاوره محل التناول والبحث هنا خاصة ما تعلق منها بحقوق والتزامات الناخبين والمرشحين، وفق منهجية تعتمد التبسيط والإيجاز بشكل يحقق الغاية التوعوية دون أن يخل بالمفاهيم أو المضامين.


    التنظيم القانوني لانتخابات المجالس البلدية

    يتمحور التنظيم القانوني للعملية الانتخابية بشكل أساسي حول مجموعة الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات الخاصة التي تنظم وتضبط كافة العلاقات المتبادلة في العملية الانتخابية وتحدد المراكز القانونية والحقوق والالتزامات والمسؤوليات والآليات والإجراءات بشكل واضح، وتوفر الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات بشكل يتوافق مع الهيكلة التشريعية في الدولة ويكرس مباديء الانتخابات ويراعي المعايير الدولية المعتمدة، ويتمثل هذا الجانب في انتخابات المجالس البلدية في المملكة فيما يلي:

    1 - نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 في 21/2/1397ه، الذي تضمن كافة الجوانب التي تؤطر بشكل واضح النطاق الانتخابي لانتخابات المجالس البلدية، فقد بين بتفصيل ما يتعلق بالمجلس البلدي واختصاصاته وتشكيله وآلية عمله وغير ذلك من الجوانب التي تبين مدى المشاركة الشعبية من خلال هذا المجلس، وحدد أن نصف أعضاء المجلس البلدي يتم اختيارهم بالانتخاب، وفوض هذا النظام وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن من خلال اللائحة التنفيذية وفقاً لنص المادة الرابعة عشرة منه.

    2 - قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 17/14248هـ القاضي بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الا نتخابات، والذي فعل نصوص نظام البلديات والقرى المتعلقة بانتخاب نصف أعضاء المجلس البلدي.

    3 - لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (38396) وتاريخ 15/6/1425ه، والتي حددت الأجهزة الانتخابية وتضمنت الأحكام الخاصة بحق الانتخاب وقيد الناخبين وحق الترشح وتسجيل المرشحين وتحديد الدوائر الانتخابية ونظام الاقتراع وعمليتي الاقتراع والفرز والطعون والتظلمات الانتخابية، كما اشارت بشكل مجمل إلى بعض ضوابط الحملات الانتخابية للمرشحين وأحالت إلى تعليمات خاصة تصدر بقرار وزاري بشأن تنظيم تلك الحملات.

    4 - تعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54784 وتاريخ 6/9/1425هـ والتي تضمنت بشكل مفصل كل ما يتعلق بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين من أحكام وضوابط والتزامات ومحظورات ورقابة.

    5 - تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (55270) وتاريخ 11/9/ 1425هـ التي تضمنت الأحكام الخاصة بتشكيل لجان الطعون والتظلمات واختصاصها وآلية إصدار قراراتها وطبيعتها وإجراءات تقديم الطعون.

    6 - مجموعة القرارات الوزارية الخاصة بالعملية الانتخابية مثل القرار الوزاري بتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية والقرار الوزاري باعتماد الجدول الزمني للانتخابات والقرارات الوزارية بتشكيل اللجان الانتخابية، وبتحديد الدوائر الانتخابية وغيرها من القرارات المماثلة.


    حقوق الناخبين

    هناك مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الناخبون لكن أكثرها وضوحاً في النصوص التنظيمية لانتخابات المجالس البلدية ما يلي:

    1 - الحق بالمشاركة في عملية الاقتراع، وهذا الحق هو أهم الحقوق التي يتمتع بها الناخب، فالاقتراع هو العملية التي يثبت الناخب من خلالها اختياره، وقد تم إقرار هذا الحق في نص المادة الحادية عشرة من اللائحة، وعليه يعتبر مخالفاً كل تصرف أو إجراء يحول أو يمنع الناخب من ممارسة حقه في الاقتراع، سواء صدر ذلك التصرف من مسؤولي وموظفي الأجهزة الانتخابية أو من أحد المرشحين أو مناصريه أو من غيرهم.

    2 - الحق بممارسة عملية اقتراع سرية، وهذا الحق ليس تكراراً للحق الأول، حيث يقرر الأول إمكانية المشاركة بينما يقرر هذا الحق كيفيتها، إذ أن ممارسة عملية الاقتراع لا تكفي إذا لم تتم بشكل سري يضمن حرية ونزاهة الاختيار، وهذا تكريس لأهم مباديء الانتخابات أقرته اللائحة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة.

    3 - الحق في أن يتلقى مساعدة لجنة الانتخاب والفرز إذا كان لا يستطيع الكتابة، وذلك بالإفصاح عن اختياره شفوياً للجنة التي عليها أن تثبته بحيادية ونزاهة في ورقة الاقتراع، وذلك وفقاً لنص المادة السادسة عشرة من اللائحة، والجواز هنا مقرر في حق الناخب فإن استعمل هذا الحق وجب على اللجنة أن تقدم له المساعدة اللازمة.

    4 - الحق في التفويض في ممارسة عملية الاقتراع بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يستطيعون الحضور إلى مركز الاقتراع، ويكون ذلك بموجب تفويض مصدق من لجنة الانتخاب والفرز، وفقاً للمادة السابعة عشرة من اللائحة ، ويلاحظ أن اللائحة لم تشترط ان يكون المفوض في مثل هذه الحالة من بين الناخبين لذلك يجوز - وفقاً لللائحة - تفويض اي شخص حتى لو لم يكن مقيداً في جداول الناخبين.

    5 - الحق في الطعن والتظلم أمام اللجنة المختصة، وهذا الحق من أهم ضمانات سلامة وحسن سير العملية الانتخابية، والناخب هو أولى الأطراف بأن يحرص على نجاح هذه العملية لأنها تقوم بمجملها لتحقيق رغبته وترجمة اختياره في إدارة الشؤون العامة، وقد تم إقرار هذا الحق في المواد (25، 26، 27) من اللائحة كما تضمنته بشكل مفصل تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية.

    6 - الحق في ممارسة حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه الشروط اللازمة، حيث اشترطت اللائحة لممارسة حق الترشح أن يكون مقدم الطلب مقيداً في جداول قيد الناخبين وذلك وفقاً للمادة الثانية عشرة من اللائحة..

    7 - الحق في أن يكون وكيلاً عن أحد المرشحين إذا طلب إليه ذلك، وهذا الحق يعزز من دور الناخبين أنفسهم في مراقبة العملية الانتخابية، واستناداً لهذا الحق فإنه يجوز لأي ناخب أن يعترض على تعيين وكيل لمرشح ممن لم يتم قيدهم في جداول الناخبين.


    التزامات الناخبين

    يعتبر نجاح العملية الانتخابية مهم في الدرجة الأولى للناخب ومن واجبه أن يلتزم بما يحقق ذلك. إذ أن الالتزامات التي تقع على عاتقه منها ما يتعلق بضمان نزاهة العلمية الانتخابية ومنها ما يتعلق بحسن إدارتها وتوزيع أعباء الاستعدادات اللازمة لها، ومن أهم هذه الالتزامات:

    1 - ألا يقيد أو يحاول أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين أكثر من مرة، وقررت اللائحة هذا الالتزام في المادة الحادية عشرة، وينصرف هذا الالتزام إلى التقييد أو محاولة التقييد في دائرة انتخابية واحدة أو في أكثر من دائرة، حتى لو كان للناخب أكثر من محل إقامة، وعليه في مثل هذه الحالة أن يختار واحداً منها،

    2 - أن يمارس حق الانتخاب بنفسه ما لم يكن من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الوصول إلى مقر الاقتراع، وممارسة حق الانتخاب بالنفس هو الأصل وهو الذي يتفق مع مباديء ومتطلبات الانتخابات لأن ممارسته بواسطة الغير فيه خرق للسرية كما قد يكون فيه مظنة عدم الحياد والخداع إذا لم يكن الشخص المفوض على مستوى عال من الأمانة،

    3 - أن يلتزم بسرية الاقتراع فلا يرفع صوته بذكر اسماء مرشحيه أثناء ممارسة حقة بالاقتراع ولا يكتب اسمه على ورقة الاقتراع ولا يضع عليها اية إشارة تدل على شخصيته، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من اللائحة حيث جاء فيها «يكون الانتخاب بالاقتراع السري...» كما أكدت ذلك المادة الحادية والعشرون التي نصت على أن «تعد باطلة جميع أوراق الاقتراع... التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصيته أو تدل عليه،...».

    4 - أن يلتزم بإجراءات الاقتراع المبينة في المادة السادسة عشرة من اللائحة التي نصت على أن «يسلم كل ناخب ورقة اقتراع بعد التحقق من شخصيته. وعلى الناخب أن يتجه إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الاقتراع، وأن يثبت اختياره على الورقة ويضعها في صندوق الاقتراع...». بحيث يحترم خط سير الإجراءات ويستخدم ورقة الاقتراع المسلمة له من قبل اللجنة ولا يستخدم أية ورقة خارجية وإلا اعتبرت باطلة عند الفرز وفقاً لنص المادة الحادية والعشرين من اللائحة.

    5 - ألا يعلق صوته على شرط، لأن العملية الانتخابية هي وسيلة لتحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد منتخبة تمثل مصالح الشعب في إدارة الشؤون العامة، وعملية التحويل لا يمكن أن تتم ما لم تكن الاختيارات محددة وباتة، حيث لا يمكن تعليق النتائج الانتخابية إلى حين التحقق من توافر الشروط التي علقت عليها الأصوات، كما لا يمكن تحميل الأجهزة الانتخابية عبء هذا التحقق، لذلك جرى العمل وفق المعايير الدولية على إسقاط مثل هذه الأصوات واعتبار أوراق الاقتراع التي تتضمنها باطلة، وهذا ما قررته المادة الحادية والعشرون، ووفقاً لمفهوم هذه المادة فإن الورقة تعتبر باطلة إذا تضمنت اي شرط حتى ولو تعلق الشرط بمرشح واحد فقط، لأن النص جاء مطلقاً ولم يفرق بين ارتباط الشرط بمرشح واحد وبين ارتباط الشرط بكل المرشحين في الورقة.

    6 - ألا يختار عدداً من المرشحين يزيد عن العدد المراد انتخابه، كما جاء في المادة الخامسة عشرة من اللائحة فإذا خالف الناخب هذا الالتزام اسقطت إرادته واعتبرت ورقة الاقتراع باطلة.

    7 - أن لا يخل بالنظام العام وتقاليد المجتمع، وأن لا يثير اي فتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا التزام من أهم التزامات الناخب لأن الهدف من العملية الانتخابية هو توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة، ويجدر بالناخب وهو المستفيد الأول من هذه العملية أن يسعى بكل ما أوتي لتحقيق نجاحها وسلامة سيرها، من خلال المحافظة على النظام واحترام تقاليد المجتمع وأن يحرص على عدم إثارة فتن من أي نوع سواء بقصد أو بغير قصد حتى لا تتحول الانتخابات إلى مناسبة لتصفية الحسابات وإثارة النعرات كما يحدث في العديد من الدول الأخرى،



    يتبع

    .
    التعديل الأخير تم بواسطة الزعيم ; 28 Mar 2005 الساعة 02:42 AM

  2. #2
    نظام الاقتراع

    نظام الاقتراع هو مجموعة القواعد التي تحدد ميكانيكية الاقتراع ذاته ومعايير الفوز في الانتخابات. وهناك العديد من أنظمة الاقتراع المعمول بها في العالم ليس هنا محل عرضها وتفصيلها، لكن يكفي أن نعلم أن نظام الاقتراع هو الذي يتضمن تحديد عدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها وتحديد ما إذا كان الفوز يتم بكسب أكبر عدد من الأصوات بشكل مطلق أو أن الفوز وتوزيع المقاعد يتم بناء على عمليات حسابية نسبية أو بناء على معايير أخرى،

    ومن المتعارف عليه وفق المعايير الدولية أن يتم النص على نظام الاقتراع بشكل واضح ومفصل في التشريع الانتخابي، بحيث توثق ميكانيكية الاقتراع ومعايير الفوز بالانتخابات تشريعياً لتكتسب أكبر قدر من الحجية والإلزام في مواجهة الجميع بما فيها الأجهزة القائمة على إدارة الانتخابات، والذي يقرأ لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (38396) وتاريخ 15/6/1425هـ يجد أنها لم تحدد نظام الاقتراع بشكل واضح، رغم أنه يفهم منها أنه ينتمي إلى أنظمة الاقتراع الأكثري (MAJORITY SYSTEMS) التي يفوز فيها المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين ما نصه «تحرر لجنة الانتخاب والفرز محضراً تدون فيه أسماء المرشحين... ومن فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم...»، من ناحية أخرى يظهر الواقع التنفيذي لانتخابات المجالس البلدية في المملكة أنه يطبق على بعض المجالس البلدية - مثل أمانة الرياض وغيرها - نظام اقتراع يجمع بين نظامين مختلفين هما نظام الاقتراع الأكثري لمعقد واحد (SINGLE MEMBER MAJORITY SYSTEM) ونظام الاقتراع الأكثري لعدة مقاعد (MULTMEMBER MAJORITY SYSTEM ) أو كما يسميه البعض (Block Vote in MMDs)، في حين يطبق على الباقي من المجالس البلدية نظام الاقتراع الأكثري لعدة مقاعد فقط، وهذا يظهر وجود مسافة كان من الأولى تفاديها بين ما تضمنته اللائحة وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.


    حقوق المرشحين

    للمرشحين حقوق كثيرة تقرها المعايير الدولية ومباديء الانتخابات لكن ما يبرز منها في النصوص التشريعية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية بشكل صريح ما يلي:

    1 - الحق بالتزام لجنة الانتخاب والفرز وغيرها من الأجهزة الانتخابية بكافة الأحكام النظامية والإجراءات المعتمدة في كافة مراحل العملية الانتخابية، وهذا الحق ناشيء من حجية النصوص النظامية وإلزاميتها في مواجهة الكافة حتى ولو لم يرد نص صريح بذلك، ومن ذلك عدم تقييد ناخب أكثر من مرة، وإعلان جداول الناخبين والمرشحين واستقبال الطعون عليها والبت فيها، وفتح الصناديق وعرضها على الحاضرين في مقر الاقتراع وقفلها وختمها أمامهم قبل بدء الاقتراع، والتأكد من شخصية الناخب عند الاقتراع وغيرها من الإلتزامات التي تقع في ذمة القائمين على العملية الانتخابية.

    2 - الحق بالتنازل عن الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخاب والفرز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.

    3 - الحق بإيقاف إجراءات الإقتراع واعتبار المرشحين فائزين إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي، أو إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي، وفقاً لنص المادة العشرين من اللائحة.

    4 - الحق بتعيين وكلاء لدى لجنة الانتخاب والفرز، وعلى المرشح أن يقدم إلى اللجنة ـ كتابة ـ اسم وكيله قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.

    5 - الحق بحضورهم أو حضور وكلائهم عملية الفرز.

    6 - الحق بالفوز في حال الحصول على أكثر الأصوات في دائرته الانتخابية، وقد يكون ذلك بديهياً لكن وجب التأكيد على ذلك كواحد من حقوق المرشح..

    7 - الحق بالقيام بحملة انتخابية والإعلان عن الترشح وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية وأحكام تعليمات الحملات الانتخابية.

    8 - الحق بضمان سرية الاقتراع، وهذا الحق هو التزام في ذمة الناخب وفي ذمة لجنة الانتخاب والفرز لذلك عليهما الالتزام به وبدون تهاون أو تحيز.

    9 - الحق بإجراء القرعة في حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استكمال فرز الأصوات، ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة.

    10 - الحق في الطعن والتظلم أمام اللجنة المختصة، وهذا الحق - كما ذكرت - من أهم ضمانات سلامة وحسن سير العملية الانتخابية، وقد تم إقراره في المواد (25، 26، 27) من اللائحة كما تضمنته بشكل مفصل تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية.


    التزامات المرشحين

    في مقابل الحقوق التي تترتب للمرشحين فإن عليهم التزامات يتوجب عليهم احترامها والنهوض بها، وأنا أركز دائماً على الالتزامات لأن الوفاء بالحقوق يتطلب احتراماً للالتزامات، وكل حق هو التزام في ذمة مقابلة، والالتزامات التي تقع على عاتق المرشحين وفقاً للتنظيم القانوني لانتخابات المجالس البلدية هي:

    1 - عدم تقديم طلب ترشح عن دائرة انتخابية أخرى ، وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من اللائحة التي جاء فيها «...ولا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة»،.

    2 - الالتزام بالمدد المحددة، كمدة تسمية الوكلاء ومدة التنازل ومدة الحملة الانتخابية.

    3 - إحترام الأحكام والإجراءات المعتمدة في العملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق بتنظيم الحملات الانتخابية.

    4 - عدم الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، وإثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.


    الطعون والتظلمات الانتخابية

    أناط التنظيم القانوني لانتخابات المجالس البلدية مهمة النظر في الطعون والتظلمات الانتخابية والبت فيها إلى لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وهي لجان خاصة مؤقتة ترتبط بوزير الشؤون البلدية والقروية، وتتشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي، ويمكن أن يكون في كل منطقة من مناطق المملكة لجنة واحدة أو أكثر بحسب الحاجة، وتختص هذه اللجان بما يلي:

    1 - التظلمات المقدمة من الناخب أو المرشح ضد التصرفات التي تأتي بها اللجان الانتخابية ضده سواء كان ذلك بإصدار قرار مخالف للأنظمة أو برفض اتخاذ قرار كان من الواجب عليها نظاماً اتخاذه، ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بالحملات الانتخابية أيضاً.

    2 - الطعن في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية فيما يلي:

    أ - قيد اسم ناخب في جداول الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.

    ب - تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.

    ج - استبعاد أي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، أو عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة.

    د - فوز أي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات بما فيه تعليمات الحملات الانتخابية



    ://www.alriyadh.com/2005/02/25/article42198.html
    التعديل الأخير تم بواسطة الزعيم ; 28 Mar 2005 الساعة 02:44 AM

+ الرد على الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك