للتذكير



السعودية : لائحة الانتخابات البلدية تحظر استخدام منابر المساجد والمؤسسات الحكومية للدعاية أو إثارة النعرات القبلية والفتن الطائفية
كما تحظر اللائحة الانتخابية استخدام منابر المساجد والمرافق العامة وما في حكمها لأغراض الدعاية الانتخابية على ان يصدر قرار وزاري يحدد «التعليمات» المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية. وحرمت اللائحة «الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع وإثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة الى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة»، في الوقت الذي تكفل اللائحة فيه سرية ورقة الاقتراع، ونزاهة عملية الاقتراع برمتها، وتأكيد ضمانة حق المرشح او الناخب بالطعن في سلامة أي إجراء انتخابي خلال عملية الاقتراع أمام « لجنة الطعون والتظلمات». ورغم تحديد عدد الدوائر الانتخابية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بـ178 إلا انه ينتظر قرار وزاري لتسمية تلك المناطق وحاجاتها من الدوائر الانتخابية، وأعضاء اللجان المتعددة للإشراف على سير الانتخابات.
وفي حين يعطي قرار الحكومة السعودية لوزير الشؤون البلدية والقروية الحق في الإشراف وتنظيم الانتخابات البلدية بما في ذلك إصدار القرارات التفصيلية المحددة، فإن اللائحة أشارت الى ضرورة إطلاع وزارة الداخلية علما بقوائم المرشحين وكذلك الناخبين.