[align=center]الحكم الشرعي في التدخين
يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: "ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة"
ويقول أيضا "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
ولا شك أن التدخين هو انتحار بطيء، وقتل للنفس وقد نهى سبحانه وتعالى عن قتل النفس وتعريضها لأسباب الهلاك وهو نهي شامل لكل أمر يؤدي إلى تلك النتيجة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
والتدخين تبذير للمال وباب واسع لدخول عالم المخدرات خاصة عند الشباب لذلك كان ضروريا معرفة رأي العلماء في هذه الآفة.
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بالمملكة العربية السعودية
"شرب الدخان حرام،وزرعه حرام، والإتجار به حرام، لما فيه من الضرر، وقد روي في الحديث "لا ضرر ولا ضرار"، ولأنه من الخبائث، وقد قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث".
فتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
دولة قطر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه، أما بعد، فقد ظهر هذا النبات المعروف الذي يطلق عليه اسم "الدخان " أو (التبغ) أو (التمباك) أو (التتن)، في آخر القرن العاشر الهجري، وبدأ استعماله يشيع بين الناس، مما أوجب على علماء ذلك العصر أن يتكلموا في بيان حكمه الشرعي. ونظرا لحداثته وعدم وجود حكم سابق فيه للفقهاء المجتهدين، ولا من لحقهم من أهل التخريج والترجيح في المذاهب، وعدم تصورهم لحقيقته ونتائجه تصورا كاملا، مبنيا على دراسة علمية صحيحة، اختلفوا فيه اختلافا بينا، فمنهم من ذهب إلى حرمته، ومنهم من أفتى بكراهته، ومنهم من قال بإباحته، ومنهم من توقف فيه وسكت عن البحث عنه، ول أهل مذهب من المذاهب الأربعة - السنية فيهم من حرمه، وفيهم من كرهه، وفيهم من أباحه. ولهذا لا نستطيع أن ننسب إلى مذهب القول بإباحة أو تحريم أو كراهة.
أدلة المحرمين:
أما المحرمون فاستندوا إلى عدة اعتبارات شرعية يجمع شتاتها ما يلي:
1.الإسكار:
فمنهم من قال إنه مسكر، وكل مسكر حرام. وبعضهم قال: معلوم أن كل من شرب دخانا كائنا ما كان أسكره، بمعنى أشرقه، وأذهب عقله بتضييق أنفاسه ومسامه عليه. ورتب بعضهم على هذا عدم جواز إمامة من يشربه.
2.التفتير والتخدير:
وقالوا: إن لم يسلم أنه يسكر، فهو يخدر ويفتر. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام "نهى عن كل مسكر ومفتر". قالوا: والمفتر ما يورث الفتور والخدر في الأطراف. وحسبك بهذا الحديث دليلا على تحريمه.
3.الضرر:
والضرر الذي ذكروه هنا ينقسم إلى نوعين:
*** ضرر بدني: حيث يضعف القوى، ويغير لون الوجه بالصفرة، والإصابة بالسعال الشديد، الذي قد يؤدي إلى مرض السل.
*** ضرر مالي: ونعني به أن في التدخين تبذيرا للمال، أي إنفاقه فيما لا يفيد الجسم ولا الروح، ولا ينفع في الدنيا ولا الآخرة، وقد "نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال". وقال الله تعالى: { ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا}.
ومن سديد ما قاله بعض العلماء هنا: لا فرق في حرمة المضر بين أن يكون ضرره دفعيا، أي يأتي دفعة واحدة، أو أن يكون تدريجيا، فإن التدريجي هو الأكثر وقوعا.
وممن حرم الدخان ونهى عنه من علماء مصر فيما مضى: شيخ الإسلام أحمد المنصوري البهوتي الحنبلي، وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني. ومن علماء المغرب: أبو الغيث القشاش المالكي. ومن علماء دمشق: نجم الدين بن بدر الدين بن مفسر القرآن، العربي الغزي العامري الشافعي. ومن علماء اليمن: إبراهيم بن جمعان، وتلميذه أبو بكر بن الأهدل. ومن علماء الحرمين: المحقق عبد الملك العصامي، وتلميذه محمد بن علامة، والسيد عمر البصري. وفي الديار الرومية (التركية) الشيخ الأعظم محمد الخواجة، وعيسى الشهواني الحنفي، ومكي بن فروح المكي، والسيد سعد البلخي المدني. كل هؤلاء من علماء الأمة أفتوا بتحريمه ونهوا عن تعاطيه.
مستند القائلين بالكراهة:
أما القائلون بكراهته، فقد استندوا إلى ما يأتي:
**أنه لا يخلو من نوع ضرر، ولا سيما الإكثار منه، مع أن القليل يجر إلى الكثير.
**النقص في المال، فإذا لم يكن تبذيرا ولا إسرافا ولا إضاعة، فهو نقص في المال، كان يمكن إنفاقه فيما هو خير منه وأنفع لصاحبه والناس.
**نتن رائحته التي تزعج كل من لم يألفها وتؤذيه، وكل ما كان كذلك فتناوله مكروه كأكل البصل النيئ والثوم والكراث ونحوها.
**إخلاله بالمروءة بالنسبة لأهل الفضائل والكمالات.
**يشغل عن أداء العبادة على الوجه الأكمل.
**ومن اعتاده قد يعجز في بعض الأيام عن تحصيله فيتشوش خاطره لفقده.
**ومثل ذلك إذا كان في مجلس لا ينبغي استعماله فيه، أو يستحي ممن حضر.
مستند القائلين بالإباحة:
وأما القائلون بالإباحة فتمسكوا بأنها الأصل في الأشياء، ودعوى أنه يسكر أو يخدر غير صحيحة. لأن الإسكار غيبوبة العقل مع فتور الأعضاء، وكلاهما لا يحصل لشاربه. نعم، من لم يعتده يحصل له إذا شربه نوع غثيان، وهذا لا يوجب التحريم. ودعوى أنه إسراف فهذا غير خاص بالدخان. وهذا ما ذهب إليه العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي والشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني.
أقوال المعاصرين:
وإذا غضضنا الطرف عن المتقدمين، ونظرنا إلى أقوال المعاصرين، وجدنا منهم من جزم بحرمته، وألف فيه بعض الرسائل، وعامة علماء نجد يحرمونه، وقد قال العلامة الشيخ محمد بن مانع، كبير علماء قطر ومدير معارف السعودية في عصره، في حاشية له على "غاية المنتهى".
"إن القول بإباحة الدخان، ضرب من الهذيان، فلا يعول عليه الإنسان، لضرره الملموس، وتخديره المحسوس، ورائحته الكريهة، وبذل المال فيما لا فائدة فيه، فلا تغتر بأقوال المبيحين. فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ولعل من أعدل ما قيل فبه وأصحه استدلالا، ما ذكره المغفور له الشيخ الأكبر محمود شلتوت شيخ الأزهر في فتاويه حين قال:
" إذا كان التبغ لا يحدث سكرا، ولا يفسد عقلا، فإن له آثارا ضارة، يحسها شاربه في صحته، ويحسها فيه غير شاربه. وقد حلل الأطباء عناصره، وعرفوا فيها العنصر السام الذي يقضي- وإن كان ببطء - على سعادة الإنسان وهنائه. وإذن فهو ولا شك، أذى وضار. والإيذاء والضرر خبث يحظر به الشيء في نظر الإسلام. وإذا نظرنا مع هذا إلى ما ينفق فيه من أموال، كثيرا ما يكون شاربه في حاجة إليها، أو يكون صرفها في غيره أنفع وأجدى.. إذا نظرنا إلى هذا الجانب عرفنا له جهة مالية تقضي في نظر الشريعة بحظره وعدم إباحته. ومن هنا نعلم أخذا من معرفتنا الوثيقة بآثار التبغ السيئة في الصحة والمال أنه مما يمقته الشرع ويكرره. وحكم الإسلام على الشيء بالحرمة والكراهة لا يتوقف على وجود نص خاص بذلك الشيء. فعلل الأحكام، وقواعد التشريع العامة، قيمتها في معرفة الأحكام، وبهذه العلل وتلك القواعد، كان الإسلام ذا أهلية قوية في إعطاء كل شيء يستحدثه الناس حكمه من حل أو حرمة. وذلك عن طريق معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشيء، فحيث كان الضرر كان الحظر، وحيث خلص النفع أو غلب كانت الإباحة، وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيرا من العلاج."
تمحيص وترجيح:
يبدو لي أن الخلاف الذي نقلناه عن علماء المذاهب عند ظهور الدخان، وشيوع تعاطيه، واختلافهم في إصدار حكم شرعي في استعماله، ليس منشؤه في الغالب اختلاف الأدلة، بل الاختلاف في تحقيق المناط. فمنهم من أثبت له عدة منافع في زعمه. ومنهم من أثبت له مضار قليلة تقابلها منافع موازية لها. ومنهم من لم يثبت له أية منافع، ولكن نفى عنه الضرر وهكذا. ومعنى هذا أنهم لو تأكدوا من وجود الضرر في هذا الشيء لحرموه بلا جدال.
وهنا نقول: إن إثبات الضرر البدني أو نفيه في "الدخان" ومثله مما يتعاطى، ليس من شأن علماء الفقه، بل من شأن علماء الطب والتحليل. فهم الذين يسألون هنا، لأنهم أهل العلم والخبرة. قال تعالى: { فاسأل به خبيرا} وقال : {ولا ينبئك مثل خبير} .
أما علماء الطب والتحليل فقد قالوا كلمتهم في بيان آثار "التدخين" الضارة على البدن بوجه عام، وعلى الرئتين والجهاز التنفسي بوجه خاص، وما يؤدي إليه من الإصابة بسرطان الرئة مما جعل العالم كله في السنوات الأخيرة يتنادى بوجوب التحذير من التدخين.
وفي عصرنا ينبغي أن يتفق العلماء على هذا الحكم، وذلك أن حكم الفقيه هنا يبنى على رأي الطبيب فإذا قال الطبيب إن هذه الآفة (التدخين) ضارة بالإنسان، فلا بد أن يقول الفقيه هذه حرام، لأن كل ما يضر بصحة الإنسان يجب أن يحرم شرعا.
على أن من أضرار التدخين مالا يحتاج إثباته إلى طبيب اختصاصي ولا إلى محلل كيماوي، حيث يتساوى في معرفته عموم الناس، من مثقفين وأميين.[/align]
[align=center]أرجو من الأخوه عدم الأطراء فقط بل بتزويدنا بمعلومات عن هذا الداء الفتاك الذي ألم بالعالم أجمع .
اخوكم جرواني [/align]
مواقع النشر (المفضلة)