[align=center]
السؤال :
هل يجوز تأخير صلاة العشاء لما بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
ينتهي وقت صلاة العشاء إذا انتصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط" وقد أخرجه مسلم (612) وغيره والمعتبر في نصف الليل أنه يختلف باختلاف الليالي طولاً وقصراً صيفاً وشتاء ولحساب ذلك احسب عدد الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم اقسمه على اثنين فما حصل من ذلك يكون نصف الليل بمضيه فإذا كان ما بين الغروب إلى الفجر عشر ساعات مثلاً فإن آخر أوقات العشاء بعد مضي خمس ساعات من غروب الشمس؛ وبهذا يتبين خطأ ما اشتهر عند كثير من الناس في هذا الوقت من أن نصف الليل الساعة الثانية عشرة ليلاً فهذا ليس بصحيح. [/align]
مواقع النشر (المفضلة)