اما بالنسبة للاية التي ذكرت في سورة النساء وهي قوله تعالى

(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة)

فان المقصود به الاستمتاع اي الجماع من خلال النكاح الصحيح وليس

المقصود به الاستمتاع اي زواج المتعة ....اي من النساء الللاتي تزوجتموهن..

اما كلامك عن ان زواج المتعة حرمه عمر رضي الله عنه ...فانت مخطئ

فزواج المتعة كان جائزا في بدايات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم

ثم انه حرمه ومنعه في عام خيبر اي عام 7 من الهجره ...

والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ياايها الناس ..اني قد كنت اذنت

لكم في الاستمتاع من النساء .وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه

فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ..... الحديث)

وهو حديث صحيح رواه مسلم عن الربيع بن سبرة الجهني عن اباه رضي الله عنهم اجمعين...

راجع كتاب مختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف ل عبد البديع صقر...

وقد علق على الحديث بقوله (وذلك في شأن المتعة ) يقصد الحديث السابق....

وفي نفس الكتاب صفحه 322

عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

(لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وماكان من نكاح على غير ذلك فهو

باطل ) رواه احمد وابن حبان...

ثم علق صاحب الكتاب على الحديث بقوله (فالزواج بلا ولي وشاهدي

عدل يعتبر باطلا شرعا وهو من الزنا)

وانت تعلم كما ذكرنا سابقا ان نكاح المتعة عند الرافضة لا يشترط فيه

رضى ولي الامر .. وكذلك لايشترط فيه وجود شاهدي عدل ...

فلذلك يكون نكاح المتعة ينطبق عليه الحديث السابق من حيث كونه

باطلا شرعا .. فهو زنا وليس نكاح شرعي ...

وايضا حديث عائشه عن رسول الله انه قال (ايما امراة نكحت بغير اذن

وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل)

وايضا عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يارسول الله ماحق

زوجة احدنا عليه ؟ قال.. (ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت)

ومعلوم ان نكاح المتعة لايلزم فيه الزوج بالنفقة على زوجته وهو في حل

من ذلك كما بينته سابقا...