حراااااااااااام
وهذه هي الفتوى
الحمد لله
أولاً:
يجب على المسلم تحري أكل الحلال الطيب ، واجتناب الخبيث المحرم ، فإن أكل الحرام سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء، بل هو سبب عظيم من أسباب دخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) ، وقد حذرنا الله تعالى من فتنة المال فقال: ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ) الأنفال/28.
وما من إنسان إلا سيسأل عن ماله يوم القيامة: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟
فليحرص المسلم على أن يكتسب المال من وجه حلال، ويؤدي حق الله تعالى فيه.
ثانياً :
من المحرمات التي لا يشك مسلم في تحريمها: الربا، فقد ورد عليه الوعيد الشديد من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة/278-279.
ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: ( هم سواء ) رواه مسلم ( 1598).
وشدَّد الرسول صلى الله عليه وسلم في أكل الربا مهما كان المال يسيراً ، حتى قال صلى الله عليه وسلم : ( دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً ) رواه أحمد (21450) وصححه الألباني في صحيح الجامع (3375)
وهذا يوجب على المسلم نوعاً من الحذر من هذه المعصية الكبيرة.
ثالثاً:
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ( ينساب ) هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس ، وأصل نشاط الشركة مباح ( تصنيع المنتجات البتروكيماوية ) ، غير أنها لا تمانع من تمويل مشروعاتها بالقروض الربوية ، فقد جاء في النشرة المفصلة للاكتتاب في هذه الشركة ينساب ( ص 29 ) أن الشركة مقدمة على تمويل بمبلغ يقارب 13 مليار ريال سعودي ، وقد نصت الشركة على أن البنك الملتزم بتدبير المبلغ يقوم " حاليا بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات شبه الحكومية لتقديم قروض تجارية ( أي : ربوية ) وإسلامية عادية للمشروع "
وهذا القرض الربوي لم يتم إلى الآن ، ولكنه يدل على أن الشركة لا مانع لديها من تمويل مشروعاتها بقروض ربوية.
ومن خلال قائمة المركز المالي المستقبلية للشركة في 31 / 1/ 2006م وهو تاريخ التأسيس المتوقع ، يتبين أن الشركة تتعامل بالفعل بالربا أخذاً وإعطاءً وبيان ذلك فيما يلي:
1- للشركة رصيد لدى البنوك ( وديعة إلى أجل ) تتقاضى عليه فائدة ربوية سنوية بنسبة 4.85% تقريباً.
وقد حققت هذه الوديعة فائدة ربوية قدرها 4.375.000 ريال سعودي.
2- جاء في قائمة المركز المالي المستقبلية أن شركة ينساب قد اقترضت من شركة سابك
1.2 مليار ريال سعودي تقريباً ، وسيضاف إلى هذا القرض عمولة ( أي فائدة ربوية ) قدرها 10 مليون ريال سعودي.
ونظراً لأن أصل نشاط هذه الشركة مباح ( تصنيع المنتجات البتروكيماويات ) غير أنها دخلت في بعض المعاملات المحرمة ، فهذه الشركة لا تعد من الشركات النقية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها.
ولكنها - كما يسميها البعض - من الشركات المختلطة ، وقد اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكم المساهمة في مثل هذه الشركات.
فجمهور العلماء المعاصرين على تحريم المساهمة فيها .
وممن ذهب إلى هذا القول :
1- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، ونص قراره : " الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة " " مجلة المجمع الفقهي " ( 7/ 1/ 712) .
2- المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ، ونص قراره: " لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالما بذلك " . قرارات المجمع الفقهي ( ص 297 ).
3- سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وعلماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/407) .
4- الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويت ، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي ، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني .
وقد استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم الربا قليله وكثيره ، وكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءاً من ماله ـ ولو يسيراً ـ في معاملات محرمة ، فكذلك يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام ، لأن المال المستثمر هو ماله ، لأنه شريك في الشركة بمقدار ما معه من أسهم .
وذهب بعض العلماء والباحثين المعاصرين إلى جواز المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة ، ولكن بضوابط معينة ، وممن ذهب إلى هذا القول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن منيع .
وأخذ بهذا القول عدد من الهيئات الشرعية لبعض البنوك الإسلامية ، كالهيئة الشرعية لشركة الراجحي ، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني .
وقد اشترط هؤلاء بعض الشروط لجواز المساهمة في مثل هذه الشركات.
منها: ألا تتجاوز نسبة المصروفات المحرمة 5% من إجمالي مصروفات الشركة ، وهذا الضابط توجهت إليه الهيئات الشرعية أخيرا ، وسوف يطبق على قوائم الشركات في العام الميلادي القادم.
ومصروفات هذه الشركة ( ينساب ) المحرمة بلغت 7.5% من إجمالي المصروفات مما يعني عدم توفر هذا الشرط.
ومنها: ألا تتجاوز نسبة الإيرادات المحرمة نسبة معينة ، تختلف الهيئات في تحديدها ، غير أن هذه الشركة ( ينساب ) تخالف النسب التي حددتها جميع الهيئات ، حيث إن نسبة الإيرادات المحرمة فيها - إلى الآن - 100% . حيث إنها ما زالت تحت التأسيس والإيرادات التي حصلتها إنما هي فوائد ربوية .
والحاصل : أن هذه الشركة لا تتفق مع الضوابط التي وضعتها الهيئات الشرعية التي ترى جواز المساهمة في الشركات التي أصل عملها مباح ، ولكنها لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة ، وعلى هذا فالمساهمة في هذه الشركة حرام ولا تجوز ، على كلا القولين : قول جمهور العلماء الذين يحرمون المساهمة في الشركات التي تتعامل معاملات محرمة ، حتى ولو كان أصل نشاطها مباحاً ، وعلى قول من أجاز المساهمة فيها بشروط وضوابط معينة ، لأن هذه الشركة لا تلتزم بتلك الضوابط .
غير أن بعض الهيئات الشرعية والباحثين ، قد أفتى بجواز المساهمة فيها ، مع مخالفتها للضوابط والشروط ، وقد يعتذر بعضهم بأنه لا يطبق الشروط على شركة حتى تتداول أسهمها في السوق ، ومن ثَمَّ يحكم عليها .
والواجب هو الحكم على الشركة بناء على واقعها الآن ، فإذا ما تغير في المستقبل فلكل حدث حديث ، ولا يصح الحكم على شركة بجواز المساهمة فيها بناء على أنها سوف تكون موافقة للشروط في المستقبل ، وإن كانت تخالفها الآن .
وللشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي والشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي فتوى في تحريم المساهمة في هذه الشركة ، وقد استفدنا منهما عند كتابة هذا الجواب .
وأخيراً :
فإننا ننصح القائمين على هذه الشركة بأن يتقوا الله تعالى ، ويتجنبوا محارمه ، وينقوا معاملاتهم من الحرام ، حتى يدخلوا في عداد الشركات النقية ، وحتى لا يُضَيِّقوا على الناس أو يطعموهم الحرام . والله الموافق
والله تعالى أعلم
انتهى كلامه حفظه الله
وهذا هو الرابط للفتوى
http://63.175.194.25/index.php?QR=72446&dgn=4&ln=ara
مواقع النشر (المفضلة)