المقام السامي يوافق على قرار مجلس الخدمة المدنية
شمول المعلمين المؤثرين في أفكار الطلبة أو الموقوفين في قضايا أمنية بقرار الإبعاد عن التعليم
متابعة - علي الشثري
صدرت موافقة المقام السامي الكريم على ما انتهى اليه مجلس الخدمة المدنية بشأن معاملة الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية الذي يرى سمو وزير الداخلية او الوزير المختص ابعاده عن سلك التعليم لأسباب موجبة ومنها ابعاد أحد المدرسين عن التدريس حتى لا يؤثر على افكار الطلبة او الموقوف في قضايا امنية او المدرس المنقول من سلك التعليم الى وظيفة ادارية اذا صدر بحقه حكم في عقوبة لا تصل الى درجة الفصل وفيما يلي نص القرار:
أولاً: ينقل من وظيفته التعليمية الى وظيفة غير تعليمية تتوفر لديه شروط شغلها بعد تصنيفه وظيفياً وفقاً للقواعد التي تتم بها اعادة تصنيف الموظف وذلك في الجهة التابع لها او الى جهة اخرى بناء على طلبها اذا رغب الموظف المنقول في ذلك.
ثانياً: في حالة تعذر النقل الى وظيفة غير تعليمية ذات مرتبة مناسبة وفقاً لتصنيفه سواء في جهته او في جهة اخرى - فيعامل على النحو التالي:
أ - يحال على التقاعد بعد موافقته اذا كان مجموع خدماته يتيح له الحصول على معاش تقاعدي وفقاً للمادة (18) من نظام التقاعد المدني.
ب - او ينقل لوظيفة ذات مرتبة اقل - في الجهة التابع لها او في جهة اخرى بناء على طلبها ويوضع في الدرجة التي تساوي راتب الدرجة المستحقة له في المرتبة المناسبة وفق ما تم من تقييم لخبراته.
ج - في حالة عدم توفر وظيفة مناسبة يمكن النقل اليها او عدم رغبة المنقول في النقل لمرتبة اقل من المرتبة المناسبة فيكلف بعمل غير تعليمي في غير المدارس لمدة اقصاها ستة اشهر يتقاضى خلالها راتبه حسب المستوى المثبت عليه ليتمكن من يراد نقله من البحث عن وظيفة غير تعليمية ملائمة له في اية جهة حكومية وفي حالة عدم تمكنه من ذلك خلال تلك الفترة يطوى قيده بنهايتها ويعتبر في حكم المستقيل ولا يخضع لفترة الحظر المحددة في (لائحة التعيين في الوظائف العامة) وفي حالة رغبته العودة للخدمة لوظيفة حكومية يعطى الاولوية في التعيين على وظيفة غير تعليمية مناسبة لتأهيله وخبراته استثناء من قواعد التوظيف.
ثالثاً: تضع وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية الضوابط والاجراءات التنفيذية التي تكفل حسن تطبيق هذه القواعد بما في ذلك تحديد الحالات التي تعتبر (اسباباً موجبة) لنقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية الى وظيفة غير تعليمية، مع مراعاة القواعد الخاصة بمن يتهم من اسرة المدرسة، وتصدر هذه الضوابط والاجراءات بقرار من وزير التربية والتعليم.
رابعاً: باستثناء حالات النقل بسبب المرض - لا يجوز اعادة من تم استبعاده من سلك التدريس وفق هذه القواعد الى اية وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية.
خامساً: يطبق حكم الفقرة (ب) من البند (ثانياً) على الحالات التي عولجت في السنوات الماضية ممن تم نقلهم الى مراتب اقل من المراتب التي كان من المفترض نقلهم اليها وفق تقييم خدماتهم على الا يترتب على ذلك صرف فروقات مالية بأثر رجعي ويتم ذلك بالاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية.
سادساً: تطبق هذه القواعد من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وتعالج الحالات القائمة حالياً التي لم يبت فيها وفق هذه القواعد.
مواقع النشر (المفضلة)