آخر المشاركات

المحامية رباب المعبي : سعدت بالحصول على الشهادة المهنية في المجال الاعلامي :.:.: تغريدة البجعة :: المحامية رباب المعبي : سعدت بالحصول على الشهادة المهنية في المجال الاعلامي :.:.: تغريدة البجعة :: الاعلامية البندري تركي تغطي حفل توطيد العلاقات بين سفارة النرويج وسفارة اليابان :.:.: تغريدة البجعة :: الاعلامية البندري تركي تغطي حفل توطيد العلاقات بين سفارة النرويج وسفارة اليابان :.:.: تغريدة البجعة :: الحلقة السادسة من تراثيات حديثة مع البندري تركي و صالح الشويرخ تاريخ حي الوشام :.:.: تغريدة البجعة :: الحلقة السادسة من تراثيات حديثة مع البندري تركي و صالح الشويرخ تاريخ حي الوشام :.:.: تغريدة البجعة :: تستطيع الحصول بطاقات ايوا في السعودية :.:.: تغريدة البجعة :: مجموعة ديرتنتا لجميع أنواع التصاميم والطباعة والتعبئه في الامارات :.:.: تغريدة البجعة :: متخصصون في جميع أنواع التصميم والطباعة والتعبئه لشركات المستحضرات الصيدلانيه وغيرها :.:.: تغريدة البجعة :: كيف تحقق أكثر من 1000 دولار بالشهر بسعر وجبة عشاء :.:.: تغريدة البجعة ::

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: أحكام الصيام

مشاهدة المواضيع

  1. #4
    عضو فعّـال

    الشيخ سامي الواكد غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    120
    المسألة الخامسة عشر
    أيهما أفضل في حق المسافر الصيام أم الفطر ؟
    له عدة أحوال :
    الأولى: أن يشق الصوم على المسافر مشقة محتملة فهذا يكره في حقه الصيام، لما روى الإمام أحمد والشيخان عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس من البر الصيام في السفر ) عندما رأى رجلاً ظلل عليه الناس ، ولما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى ..
    الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة فهذا يحرم عليه الصوم و يجب عليه الفطر، لما روى مسلم والترمذي والنسائي عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم ، فبلغه أن أناسا صاموا فقال : "أولئك العصاة" )
    الثالثة: أن لا يشق الصوم على المسافر ، فإذا كان الأسهل عليه الفطر مع القضاء كان الفطر أفضل في حقه ، وإن كان الصوم أيسر له مع عدم القضاء فالصوم أفضل في حقه ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه ، وإن كانا سواء فالجمهور على أن الصوم أفضل ، لما جاء في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ". وعللوا بأن الصيام أسرع في براءة الذمة ، ولأن الصيام في رمضان أفضل منه في غيره ، وذهب الحنابلة إلى أن الفطر أفضل من الصوم واستدلوا بالحديث الذي رواه مسلم والنسائي وأصله في الصحيحين ؛ عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر ، فهل عليّ جناح..، فقال : "هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" ؛ واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله الآخر ..
    المسألة السادسة عشر
    سفر المعصية
    هناك فرق بين سفر المعصية وهو السفر من أجل فعل المعصية، والسفر الذي فيه معصية.
    المسألة السابعة عشر
    هل يترخص من سافر سفر المعصية ؟
    أصحابنا منعوه من الترخص ، وأما شيخ الإسلام فقال: إنه يترخص ما دام مسافراً وهذا القول هو القول الراجح ،
    لعدم الدليل على المنع ،
    المسألة الثامنة عشر
    حاضر صام ثم نوى السفر
    إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر لوجود السبب وهو السفر ، واستدلوا بالآية{ ُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ }(185) سورة البقرة، وبحديث جابر الآنف الذكر ، حيث صام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر. واختاره شيخ الإسلام.
    المسألة التاسعة عشر
    هل يجوز لمن عزم على السفر الفطر في الحضر ؟
    قال شيخنا"ابن عثيمين" رحمة الله عليه: " ظاهر المذهب أنه لا يفطر حتى يخرج من البلد والأثر عن أنس ضعفه جمهور أهل العلم"أ.هـ وصحح أنه لا يفطر إلا بعد مفارقة البنيان ، أما بمجرد العزم على السفر فإنه لا يفطر ،، وقال الشيخ " البليهي " : بل يفطر ومن فرق بين الصورتين فعليه الدليل واستدل رحمه الله بأثر أنس وأبى بصرة الغفاري رضي الله عنهما.
    1. أثر أنس: أنه رحلت له راحلته فدعا بطعام فأكل وقال سنة ثم ركب رواه الترمذي ، وقال ابن العربي: صحيح .
    2. أثر أبي بصرة: ما روى عبيد بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري من الفسطاط في شهر رمضان ثم قرب غداءهُ فقال: اقترب, فقلت: ألست ترى البيوت ؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله علية وسلم ؟ فأكل رواه أبو داوود ، واختار هذا الرأي الألباني وصحح الأثرين .
    والأحوط لذمة المسلم ألا يفطر إلا بعد الشروع في السفر ،
    المسألة العشرون
    هل الحامل والمرضع تقضي وتطعم أم تطعم أم تقضي ؟
    أقوال لأهل العلم :
    القول الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإن عليهما الإطعام فقط ، واستدلوا ببعض الآثار عن بعض الصحابة، ومنها ما رواه ابن جرير والدار قطني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً ولا يقضيان صوماً. قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم ، ومنها ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها، وهذا إسناد صحيح، وقال صاحب تحفة الأحوذي يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام وبه يقول إسحاق، فعنده لا يجمع بين القضاء والإطعام فإذا أفطرت الحامل والمرضع قضتا ولا إطعام أو أطعمتا ولا قضاء.
    القول الثاني: وجوب القضاء فقط على الحامل والمرضع إذا أفطرتا ، واستدلوا بقوله تعالى{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(184) سورة البقرة، وقالوا هما كالمريض ، واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أنس بن مالك الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم ) ووجه الدلالة أنه يجب على المسافر قضاء الصوم بعد سفره ، فكذا الحامل و المرضع.
    قال البخاري في صحيحه قال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان ،
    قال شيخنا (ابن عثيمين ) رحمة الله عليه: يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط ، وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم ، أ.هـ ..
    وهو قول الأوزاعي والزهري والشافعي في أحد قوليه،
    القول الثالث: يجب القضاء فقط على الحامل والمرضع إذا أفطرتا من أجل نفسيهما ، أو من أجل نفسيهما وولديهما ، إلحاقا لهما بالمريض ، وسبق ذكر الأدلة في القول الثاني ،
    وأما إن أفطرتا من أجل ولديهما فقط فإن عليهما القضاء والإطعام ، وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داوود وابن جرير وغيرهما واللفظ لأبي داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(184)البقرة .
    قال : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داوود: يعني إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ،انتهى.. ففي هذا الأثر لم يثبت القضاء ولم ينفه !! وظاهر الأثر أن عليهما الإطعام فقط ، وفي لفظ ابن جرير الطبري قال : إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً ولا يقضيان صوماً ،، فهنا نص على عدم القضاء ،، وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان ، وتقضيان صياما ولا تطعمان ، فنلحظ على ألفاظ الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما تعارضا ، وإن كان إسناد رواية ابن جرير لا مطعن فيه ، وأما رواية عبدالرزاق فإن القلب متردد في ثبوتها لأني لم أستطع حتى هذه الساعة الجزم بمعرفة عطاء ، هل هو عطاء بن أبي رباح فيكون الإسناد صحيحا أو هو عطاء الخراساني فيكون الإسناد ضعيفا لأنه لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما بل كان يرسل عنه ، ثم تبين لي بعد مراجعة ترجمة سفيان الثوري وهو الراوي عن عطاء أنه لم يرو عن عطاء بن أبي رباح لأنه لم يلقه بل روى عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ، ثم ناقشت شيخنا صالح بن سعد فصوب أن سفيان الثوري لم يحدث عن عطاء بن أبي رباح بل عن عطاء الخراساني ، فاتضح لي جليا أن إسناد هذا الأثر ضعيف فلا حجة فيه والحمد لله ،
    وأما الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ، فقد روى الإمام الشافعي ومن طريقه البيهقي ، عن مالك عن نافع أن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال : تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ، وهذا الإسناد كما ترى في غاية الصحة ؛ قال الشافعي قال مالك وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء قال مالك عليها القضاء لأن الله تعالى يقول : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) البقرة (185).
    وروى أبوعبيد في الناسخ والمنسوخ عن ابن أبي مريم عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن ابن لبيبة أو ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن امرأة صامت حاملا فاستعطشت في رمضان فسئل عنها ابن عمر رضي الله عنهما فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدا ثم لا يجزيها فإذا صحت قضته ، ورواه البيهقي من طريق أبي عبيد، ولو صح هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما لتعارض مع الأثر الآنف الذكر والذي فيه أنه أمرها بالإطعام ولم يأمرها بالقضاء ، ولكن هذا الأثر ضعيف وآفته ابن أبي لبيبة وهو محمد ابن عبدالرحمن ، قال عنه مالك ليس بثقة ، وقال ابن معين ليس حديثه بشيء ، وقال الدار قطني ضعيف.
    الخلاصة:
    مما سبق تلخص أن ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه القول بالإطعام فقط دون القضاء ، وابن عمر رضي الله عنهما فلم يصح عنه إلا القول بالإطعام فقط دون القضاء ، قال حنبل في مسائله قلت : المرضع والحامل تخاف على نفسها أتفطر؟ قال ( الإمام أحمد) إذا أفطرت تقضي وتطعم ، أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، يعني ولا أذهب فيه لقول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ،، ومع اختلاف الآثار وأقوال أهل العلم فالمرجع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى{ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }(185) البقرة ،،وغاية الأمر أن تلحق الحامل والمرضع بالمريض فيكون عليها القضاء ، وأما السنة فلم يأت فيها ما يدل على اكتفاء الحامل والمرضع بالإطعام فقط ،، والله أعلم بالصواب ..
    وسنكمل هذه المسائل في وقت لاحق إن شاءالله تعالى ،
    التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ سامي الواكد ; 22 Aug 2010 الساعة 01:52 PM
    للأسئله الخاصه

    samy@rafha.com

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك