زكاة الفطر " صدقة الفطر "
1 ـ حكمها : ـ
واجبة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ـ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر . زاد مسلم : ـ من رمضان على الناس ،
وقد نقل الإجماع على وجوبها النووي وابن المنذر .
قال ابن عبد البر في التمهيد قال أبو جعفر الطبري : ـ أجمع العلماء جميعاً لا اختلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر . ثم اختلفوا في نسخها فقال قيس بن سعد بن عبادة كان النبي عليه السلام يأمرنا بها قبل نزول الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا عنها ونحن نفعله " أ . هـ . وقال أيضاً : ـ القول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضاً لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ " أ . هـ . وأثر قيس الآنف الذكر رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم وحكم عليه الحافظان الجليلان النووي وابن حجر بالضعف لوجود أبي عماد فيه وهو راوٍ مجهول وعلى تقدير صحته فقد قال ابن حجر رحمه الله :ــ " فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر " .
2 ـ من تجب عليه زكاة الفطر وعمن تحب :
تحب زكاة الفطر على الصغير والكبير و الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال / فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " متفق عليه .
ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على العبد الكافر لحديث أبي هريرة مرفوعاً " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر " رواه أحمد ومسلم .
والراجح أنه ليس عليه زكاة لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عام وحديث ابن عمر رضي الله عنه خاص والخاص يقضي على العام .
ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ( زكاة الفطر ) لا تجب إلا على الصائم لما روى أبو داوود وابن ماجة وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين " حسنه النووي وقواه ابن دقيق العيد ،
ودلالة هذا الحديث دلالة مفهوم وحديث ابن عمر دلالته دلالة منطوق ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم ، وأيضاً هذا الحديث فيه القيد " طهرة للصائم " قيد أغلبي لأن غالب من وجبت عليهم زكاة الفطر هم من الصائمين .
• وقال الخطابي : ـ : ـ وهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة يجدها عن قوته إذا كان وجوبها لعله التطهير وكل الصائمين محتاجون إليها فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب .
• وقال الحافظ ابن حجر " إن ذكر التطهير خرج على الغالب كما أنها تجب عمن لا يذنب كمتحقق الصلاح أومن أسلم قبل غروب الشمس بلحظة .
• استحب جمهور أهل العلم إخراج زكاة الفطر عن الجنين ومنهم الأئمة الأربعة . ونقل ابن المنذر الإجماع على عدم وجوبها عن الجنين .
• وزكاة الفطر واجبة على المسلم نفسه وعن كل من تلزمه مؤونته ونفقته إذا فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله ولا يشترط أن يملك نصاباً على القول الصحيح ،
• قال شيخ الإسلام : ـ لا يعتبر لوجوب زكاة الفطر ملك نصاب …. " أ . هـ .
• بل إذا كان يملك ما يفضل عن قوته وقوت من يمونه أدى زكاة الفطر ،
وقتها: ـ
قبل صلاة العيد ويجوز تقديمها على العيد بيوم أو يومين لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه . وزاد البخاري " وكانوا يعطون " يعني الصحابة " قبل الفطر بيوم أو يومين " . وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة وإن أخرها فهو آثم بذلك ويلزمه إخراجها وتكون قضاء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات "
قال ابن القيم رحمه الله مقتضى قوله " " ومن أداها قبل الصلاة " أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة وصوبه وقال : قواه شيخنا ونصره .
الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر : ـ
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ـ " كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب " متفق عليه .
• ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بالطعام : ـ الحنطة ولذا قالوا لا يجوز إخراج الزكاة من غير هذه الأصناف ، وقال بعض أهل العلم " يجزئ كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة وهي " الحنطة والشعير والتمر والأقط والزبيب "
واختار هذه الرواية شيخ الإسلام وقال " يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث " وهي رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء وقال ابن القيم " وهو الصواب الذي لا يقال بغيره إذ المقصود سد خلة المساكين هذا اليوم " أ . هـ وصحح النووي أنه يتعين عليه غالب قوت بلده .
عمن يؤديها الرجل ؟
يخرجها المسلم عن نفسه وكل من يمونه من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد لحديث ابن عمر رضى الله عنهما " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون "
جهة إخراجها ؟
تدفع لمستحقيها وهم المساكين لحديث ابن عباس رضى الله عنهما " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين "
وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم .ولا تدفع لبقية أصناف الزكاة ،
هل تجزئ القيمة في الزكاة ؟
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة ومنهم البخاري كما يظهر في صحيحه وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك .
وتوسط قوم فقالوا لا تجزئ إلا عند الضرورة ومنهم إسحاق وأبو ثور
( قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية ):
ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية أحمد وقول أكثر العلماء ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك ، ويجوز دفعها لفقير واحد وهو مذهب أحمد ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك النصاب بل تجب على من ملك صاعاً فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلته وهو قول الجمهور وإن كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به أدى صدقة الفطر وقت وجوبها عليه كما يطعم عياله يوم العيد وهو مذهب أحمد ……..
ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة فإنه قد يساوى الفقير بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة ...إلى آخر كلامه رحمه الله ،
مقدارها : ـ
يخرجها صاعاً من الأصناف / التمر والشعير والأقط والزبيب .
واختلف أهل العلم في البر يخرج منه صاع أو نصف صاع ، والراجح هو إخراج صاع من جميع الأصناف حتى البر يخرج منه صاع ،
واستدل من قال يخرجها نصف صاع بما روى الإمام أحمد والدارقطني عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أدوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير " قال مهنا : ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر نصف صاع من بر فقال ليس بصحيح إنما هو مرسل يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلا ،
والله أعلم
مواقع النشر (المفضلة)