



-
عضو فعّـال
المديونيات حسب مجلس الوزراء الجديد
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية وافق مجلس الوزراء على عدد من القواعد المنظمة لتقسيط مديونيات الخزينة العامة للدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة والإعفاء من الدين عند الإعسار أو الإفلاس ومن أهم تلك القواعد ما يلي:
1- إذا تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة فإنه ينذر كتابياً وبعد مضي خمسة عشر يوماً ينذر مرة أخرى فإن لم يتقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة -الثامنة عشرة- من نظام جباية أموال الدولة خلال خمسة عشر يوماً لسداد القسط المستحق عليه أو تقديم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويصبح باقي الأقساط واجب الأداء.
2- إذا مضى على الدين خمس سنوات واستنفدت جميع إجراءات المتابعة الواردة في تعميم وزارة المالية الصادر بهذا الشأن وتعذر الاتفاق مع المدين على تقسيط المديونية على نحو يتأكد معه تعذر تحصيلها أو جزء منها وعجز المدين عن السداد فإنه يعامل وفق الآتي:
أ- إذا لم يتجاوز مبلغ الدين مائة ألف ريال فعلى الجهة الدائنة إحالة الموضوع إلى وزارة المالية لعرضه على لجنة جباية الأموال سالفة الذكر لدراسة الطلب والنظر في الإعفاء من ذلك الدين.
ب - إذا زاد مبلغ الدين على مائة ألف ريال وقدم المدين إلى الجهة الدائنة ما يثبت إعساره شرعاً- وفق إجراءات نظام المرافعات الشرعية- أو إفلاسه فعلى الجهة الدائنة إحالة الموضوع كاملاً إلى وزارة المالية لعرضه على اللجنة آنفة الذكر للتأكد من سلامة الإجراء والمؤيدات الشرعية وتصدر اللجنة القرار التنفيذى اللازم لذلك وتزود الجهات المختصة بنسخة منه.
3- إذا توفي المدين وثبت شرعاً أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها يعفى من المديونية.
4- لا ينظر في إعفاء من أدينوا في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.
÷÷÷÷÷
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
قوانين المنتدى
مواقع النشر (المفضلة)